تحقيق الرهن – دعوى الأداء – الجمع بينهما – نعم بشروط
القاعدة:
الدائن المرتهن المتوفر على شهادة التقييد الخاصة ليس في حاجة إلى الحصول على حكم بالأداء لتحقيق رهنه وإنما بإمكانه فعل ذلك استنادا للشهادة المذكورة التي تعتبر في حد ذاتها سندا تنفذيا
العمل القضائي استقر على جواز أن يجمع الدائن المرتهن بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء لأنهما لا يؤديان في جميع الأحوال إلى اقتضاء الدين مرتين.
الحكم عدد 6617 بتاريخ 2008/06/03 في الملف رقم 2008/11/1315
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/06/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: عبد العزيز إيكسي وعائشة آيت باها القاطنين بتجزئة أمين الرقم 11U سيدي معروف الدارالبيضاء.
نائبتهما الأستاذة سميرة سرحاني المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي رشيد الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعيان بواسطة نائبتهما أنهما توصلا بمحضر حجز تنفيذي على العقار المسمى أمين موضوع الرسم العقاري عدد 20922/33. وأنهما طعنا بالبطلان في سائر إجراءات الحجز العقاري المقامة بملف التنفيذ عدد 329/2007. فمن جهة فإن تبليغ الإنذار هو استدعاء لأجل الأداء تحت طائلة بيع العقار المرهون وبالتالي فهو إعلام قانوني يخضع لمسطرة الإستدعاء المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م إلا أنه تبين أنه بلغ لإبن العارضين رغم صغر سنه ولم يتم إعلامهما بذلك رغم خطورة المسطرة وبالتالي فإن الإجراءات اللاحقة باطلة. ومن جهة ثانية فإن أصل الدين المزعوم لم يصبح بعد في ذمة المدين الأصلي لعدم قضاء المحكمة به بكامله أو بجزء منه حتى يمكن إجراء الحجز التنفيذي على العقار. وإذا كانا مدينين بديون فقد أديا بعضها ولم يقع إثبات ذلك في الإنذار. إضافة إلى ذلك ورغم العيب في التبليغ فهو يحوله إلى حجز تنفيذي ليطالب للمرة الثانية بأداء ذلك المبلغ الذي سبق أن طلبه في الملف عدد 3935/5/2007 وبالتالي لا يمكن المطالبة بنفس الدين مرتين. لأجله فهما يلتمسان الحكم ببطلان جمع إجراءات تبليغ الإنذار العقاري وما يليها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وعلى المدعى عليه بالصائر. وأرفقا مقالهما بنسخة من عقد ازدياد ابنهما ومحضر الحجز التنفيذي ومقال الأداء.
وبناء على جواب المدعى عليه أن التبليغ تم بواسطة ابنهما مراد ايكسي ولم يدليا بما يفيد أنه قاصر في حين أن عقد الإزدياد المدلى به يتعلق باليزيد ايكسي وليس هو من تسلم الطي. وبالتالي فإن التبليغ صحيح عملا بالفصل 38 من ق م م. ومن جهة أخرى فإن العارض كمستفيد من رهن فمن حقه تحقيقه بمجرد عدم الأداء مادام مستفيدا من شهادة التقييد الخاصة التي هي سند تنفيذي في حد ذاتها وبالتالي لا حاجة لأن تقضي المحكمة بالأداء. ومن جهة ثانية فإن سلوك الدائن لمسطرة تحقيق الرهن وبموازاة معها دعوى الأداء لا يكمن أن يؤدي إلى حرمانه من المشاركة في المسطرة الخاصة الضامنة لتحقيق الرهن على ذلك العقار كما لا يوجد ما يمنع الجمع بينهما مستشهدا بقرار للمجلس الأعلى في هذا الخصوص صادر بتاريخ 7/4/2004 تحت رقم 425. ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن طلب إبطال الإنذار لمجرد المنازعة في الدين لكون الدائن المرتهن يتوفر على شهادة التقييد الخاصة التي تعتبر سندا تنفيذيا يخوله طلب البيع الجبري للعقار طبقا للفصل 204 من القانون العقاري. مستشهدا بمجموعة من الإجتهادات القضائية وملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من شهادة التسليم.
وبناء على تعقيب المدعيين أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتبين أن العون صرح بأنه بلغ طفلا صغير السن فضلا عن أن ليس لهما إبنا يسمى مراد وهما يدليان بنسختين من عقد ازدياد ابنيهما اللذين يعتبران قاصرين. ملتمسين الحكم وفق المقال.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/5/2008 فحضر نائبا الطرفين وأسند نائب المدعى عليه النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/6/2008.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
لكن حيث إن تبليغ الإنذار لم يتم لابن المدعيين المسمى اليزيد المدلى بنسخة موجزة من رسم ولادته وإنما للمسمى مراد الإبن حسب تصريحه بالتالي فإن ما ادعاه المدعيان بهذا الخصوص مخالف للواقع.
وحيث إن الدائن المرتهن المتوفر على شهادة التقييد الخاصة ليس في حاجة إلى الحصول على حكم بالأداء لتحقيق رهنه وإنما بإمكانه فعل ذلك استنادا للشهادة المذكورة التي تعتبر في حد ذاتها سندا تنفذا.
وحيث إن العمل القضائي استقر على جواز أن يجمع الدائن المرتهن بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء لأنهما لا يؤديان في جميع الأحوال إلى اقتضاء الدين مرتين.
وحيث إن المدعيين لم يدليا بما يفيد أداء الدين الحال والمستحق للمدعي مما يكون معه تعرضهما على الإنذار العقاري غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.