صعوبات المقاولة – عدم توفر المقاولة على السيولة الاحتياطية – تصفيتها – لا
القرار عدد 150/2000 بتاريخ 20/01/2000.
القاعدة:
توقف المقاولة عن الدفع وتعرضها لصعوبات ظرفية بحكم عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي يبرر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وليس التصفية القضائية.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أحمد الحراث رئيسا.
الطاهرة سليم مستشارة مقررة.
عائشة طهوري مستشارة.
وبحضور السيد محمد قرطوم ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 20/1/2000.
في جلستها العلنية القرار الأتي نصه:
بين شركة صناعة الصنابر والخردوات روبنتري طاف ش.م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري.
الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي رقم 13 برشيد.
نائبها الأستاذان عبد اللطيف نيوف والأستاذ محمد أفركوس، الأول محامي بهيئة سطات والثاني محامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة ريمبو فليكس شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها بإيطاليا فيالسا بركامو.
نائبها الأستاذان عبد العالي القصار ونجية طق طق المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 6/1/2000.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكـــل:
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/10/1999 تحت عدد 46/99 والذي جاء فيه:
حيث استأنفت شركة صناعة الصنابر والخردوات روبينتري طاف بواسطة محاميها ذ/نيوف بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5 غشت 1999 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/7/1999 في الملف عدد 5209/99/10 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة روبينتري طاف وبتعيين السيدة بنمالك حليمة كقاضية منتذبة في المسطرة والسيد عزيز اغبالي المرابط سنديكا، بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 16/02/1999 وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصائر امتيازي.
حيث إن الاستئناف متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضــوع:
حيث تتلخص الوقائع في أن شركة بريمبو فليكس تقدمت بواسطة محاميها ذ/القصار بمقال يتضمن أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 82،172.307 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 12/11/1995 وتعويض قدره 7000 درهم ثابت بحكم قضائي امتنعت من تنفيذه الشيء الذي يدل على أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها مع النفاذ المعجل.
فصدر الحكم المستأنف بعلة انه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته تبين على أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ مالي ثابت بمقتضى قرار استئنافي لم يتم تنفيذه بسبب عجز المحكوم عليها عن الأداء وبعد إجراء حجز على منقولاتها وعرضها للبيع عن طريق المزاد العلني والذي لم يتم نظرا لكون الثمن الافتتاحي مرتفع، وهو الأمر الثابت من خلال المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 16/2/1999 في الملف التنفيذي عدد 748/98.
فاستأنفته شركة صناعة الصنابر والخردوات روبينتري طاف بواسطة محاميها ذ/نيوف مستندة في استئنافها بعدم استدعائها للدفاع عن حقوقها في المرحلة الابتدائية وبذلك لم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة لعدم استدعائه، وأن طلب التصفية مقدم بناء على حكم كان في إمكان المستأنف ضدها القيام بتنفيذه بالطرق القانونية، وأن الصعوبة التي تواجهها هو عدم توفرها على رصيد احتياطي من المال لمواجهة الرواج التجاري أو بالأحرى الأداءات المتأخرة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا فتح مسطرة التسوية القضائية وتحديد ما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية.
وحيث أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/القصار بمذكرة جوابية تضمنت أن التوقف عن الدفع والامتناع وعرقلة مسطرة التنفيذ بالمقارنة بين دينها وحسابات المستأنفة ومدى استثمارها فإنه يتأكد على أن قرار فتح مسطرة التصفية في محله ومصادف للصواب ملتمسة تأييد الحكم المتخذ.
وحيث التمست النيابة العامة بمقتضى ملتمسها المؤرخ في 13/10/1999 بالاستماع إلى رئيس المقاولة.
فصدر قرار تمهيدي قضى بإجراء بحث في النازلة قصد الاستماع إلى رئيس المقاولة للتأكد من الوضعية المالية والاجتماعية للمستأنفة.
وحيث حضر رئيس المقاولة بجلسة البحث التي عقدتها المحكمة بتاريخ 24/11/1999 وأجاب بأن سبب التوقف عن الأداء هو عدم التوفر على السيولة اللازمة لتسيير المقاولة، وأن الشركة جاهزة الآن للعمل وأنه غير عاجز عن الأداء، وبأن الشركة تمارس نشاطها بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% وأنه يشغل حوالي 40 مستخدما منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي ويتقاضون أجورهم بصفة دائمة كما أنه يؤدي الضرائب وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي كما أكد أنه رغم الديون المترتبة بذمته لفائدة الدائنين المتواجدة أسماؤهم باللائحة فإن قيمة الأصل التجاري تفوق بكثير قيمة الديون حسب تقويم بنك العمل 50 مليون درهم وأن هناك أمل في الحصول على قروض من بنك العمل والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 8/12/1999 استمعت المحكمة إلى السنديك السيد المرابط الذي صرح بأن الشركة متوقفة عن الأداء بمبلغ 17 مليون سنتيم، وعند زيارته للشركة تأكد أن نشاط الشركة متوقف وأن العمال لازالوا يحضرون ولكنهم لا يعملون ولم يتأكد بأن العمال يتقاضون أجورهم باستمرار وإلى حد الساعة، وأن مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يستحقان شيئا في الظرف الراهن لوقوع الأداء وعقب نائب المستأنف ضدها بأن الوثائق التي أدلى بها المستأنف لا تتعلق بأداء الأقساط المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنما هي مجرد تسوية.
وحيث أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/ القصار بمذكرة في أعقاب البحث جاء فيها أن رب المقاولة عجز عن تبرير توقفه عن أداء الدين الذي لا يتجاوز مائتي ألف درهم، وثبت أن عدد الديون التي في ذمة المستأنفة تفوق بكثير الديون التي صرح بها صحبة مقاله الاستئنافي بمناسبة طلبه التسوية القضائية ولأول مرة في مقاله الاستئنافي ودون أن يعطي أي اقتراح يمكن أن يبرر التسوية علما بأن قاضي الدرجة الأولى رفض طلبا آخر تقدم به حسب الحكم الصادر في 22/11/99 ملف رقم 5940/99/10 رقم 6446 وكذا من خلال التصريحات بالديون المقدمة للسنديك يتبين أن مجموع الديون تبلغ بالنسبة للأبناك 26059043 درهم ودون الأبناك 2.177.870 درهم علما بأن رأسمال الشركة هو 7.800.000 درهم أي أن الديون استغرقت أكثر من ثلاث أرباع رأسمال الشركة وهذا العنصر وحده كفيل بجعل الشركة في حالة تصفية قضائية، ولقد ثبت أن الشركة متوقفة بدليل أنه منذ صدور الحكم بالتصفية لم يتمكن السنديك بعد من حيازة أموال الشركة بسبب الإغلاق المستمر للشركة وغياب مسؤوليها، وأن هذه الأخيرة تحاول تغليط المحكمة من خلال تصريحها بالحصول على وصل إبراء الذمة من مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في محاولة لإعطاء صورة الجدية، في حين أن الواقع بخلاف ذلك فالميزانية المدلى بها تشهد أنها مازالت مدينة لمصلحة الضرائب والتصريحات بالديون لدى السنديك تؤكد ذلك ملتمسة رد دفوع المستأنفة والقول بتأييد الحكم المتخذ.
وحيث أدلى السنديك السيد عزيز اغبالي المرابط بمذكرة تضمنت أنه قام بشهر الحكم بالتصفية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 شتنبر1999 عدد 4534، وأن المستأنف قد قام باستئناف الحكم بالتصفية القضائية ملتمسا الحكم له من جديد بالتسوية القضائية ملتمسا إسناد النظر للمحكمة.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة محاميها ذ/نيوف بمذكرة في أعقاب البحث تضمنت إلى أن التوقف عن ممارسة نشاطها هو توقف قانوني في انتظار إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف، والواقع أنها لازالت تؤدي أجور عمالها وهياكلها الإنتاجية لازالت قائمة، وأنه بمنحها ميزة التسوية القضائية فإن السنديك سيؤكد لا محالة ذلك، كما أن المحكمة يمكنها في كل وقت وحين بأن تأمر بالتصفية القضائية إذا تبين للسنديك أنها غير جادة في أقوالها ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة محاميها ذ/أفركوس بمذكرة تضمنت أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يحترم الإجراءات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م لعدم توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وإذا تعذر عليها ذلك لجأت إلى مسطرة القيم المنصوص عليها قانونا، كما أن المحكمة تجاوزت مقتضيات الفصل 567 من مدونة التجارة التي جاءت بصيغة الوجوب لعدم استماعها إلى رئيس المقاولة ولم يتم باستدعائه للمثول أمام غرفة المشورة بل والأكثر من ذلك لم تستمع لأي شخص قد تكون أقواله مفيدة وأن اللجوء إلى هذه الإجراءات تعتبر أمرا ضروريا، وأن بنك العمل الذي يعتبر أحد الدائنين ومساهما في ذات الوقت في رأسمال الشركة بنسبة 20% أجرى خبرة في الموضوع وقوم جزءا من المقاولة دون الأصل التجاري بمبلغ 44.000.000 درهم، وأن الدين موضوع النزاع هو دين بسيط وذلك بالرجوع إلى حجم المقاولة ومساحتها المالية وأن الحكم عليها بالتصفية يعني إقبارها، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بوضعها في إطار التسوية القضائية مع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لمعرفة مدى قدرتها على تخطي الصعاب.
وحيث حجزت القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/1/2000.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها لم تستدع بصفة قانونية أمام المرحلة الابتدائية، كما أنه لم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وفق ما نص عليه الفصل 567 من م.ت إضافة إلى ذلك فإن طلب التصفية القضائية قدم بناء على حكم كان بإمكان المستأنف ضدها تنفيذه بالطرق القانونية، وأن الصعوبة التي تواجهها تكمن في انعدام مبلغ السيولة ملتمسة الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
حيث من الثابت أن الطاعنة تم استدعاؤها في المرحلة الابتدائية كما تؤكد ذلك شهادة التسليم المؤرخة في 15/7/1999 والتي أرجعت بملاحظة عدم وجود أحد قصد تبليغه مما يكون ما تحاول الطاعنة التمسك به لا يرتكز على أي أساس ويتعين رده.
حيث من الثابت أن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/10/99 أمرت بإجراء بحث في النازلة والذي على أساسه تم الاستماع إلى رئيس المقاولة الذي صرح بأنه يؤدي أجور العمال بانتظام ويتوفر على إبراء من إدارة الضرائب لآخر موازنة مالية، كما أنه سوى وضعية المقاولة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا بذلك ما جاء في المقال الاستئنافي.
كما أضاف بأن الصعوبة الوحيدة التي تعترض المقاولة كونها لا تتوفر على مبلغ السيولة الاحتياطي.
وحيث أكدت الطاعنة في مذكراتها التوضيحية بكون هذه الصعوبة هي مجرد صعوبة ظرفية، وأنها تأمل في تجاوزها في إطار المقتضيات القانونية المعمول بها في إطار مدونة التجارة، والتي تمنح امتيازات متعددة لدائني المقاولة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث بالفعل فإن هذا الطرح يتماشى ومقتضيات المادة 575 من م.ت التي تنص على ما يلي: يتم تسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، وبالتالي فإن هذا الامتياز الوارد في الفصل المذكور من شأنه أن يشجع الأبناك على منح المقاولة قروضا تستطيع بموجبها تجاوز صعوباتها المالية.
وحيث إنه بالنسبة للسنديك فقد أدلى بمذكرة يسند فيها النظر للمحكمة بخصوص فتح مسطرة التسوية القضائية مما يدل على أنه لم يقم بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالبيع أو التي من شأنها أن تؤثر على استمرارية المقاولة.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن الخبير السيد تاركا أحمد قوم جزء من المقاولة دون الأصل التجاري بمبلغ يفوق 40.000.000 درهم (أربعين مليون درهم) (راجع تقريره المحرر بتاريخ 2/7/97)، كما أن شركة (هولدينك ) التي تريد شراء المقاولة قد قومتها هي الأخرى بمبلغ يفوق المبلغ المذكور.
وحيث إنه فيما يخص الدفع الذي تقدمت به المستأنف ضدها (الدائنة) شركة بريمو فليكس من كون مجموع الديون إذا استغرقت أكثر من ثلاث أرباع رأسمال الشركة يجعلها في حالة تصفية، فإنه لا يستند على أساس قانوني.
فمن جهة إذا كان هذا الدفع مستمدا من مقتضيات الفصل 357 من قانون شركات المساهمة، فإن الفصل المذكور يتحدث عن الخسائر التي أصبحت تفوق ثلاثة أرباع الوضعية الصافية للشركة، وليست الديون كما نحت إلى ذلك المستأنف ضدها.
ومن جهة ثانية وحتى على افتراض أن رؤوس الأموال الذاتية أصبحت تقل عن ربع رأسمال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية (وهو ما ليس مثبتا في النازلة)فإن هذه الوضعية يمكن تجاوزها استنادا إلى المقتضيات الواردة في المادة 583 من م.ت.
وحيث إنه يتبين من خلال هذه المعطيات الواقعية والقانونية بأن المقاولة المستأنفة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإن كانت متوقفة عن الدفع منذ تاريخ 16/02/1999 وهو تاريخ إنجاز المحضر الإخباري.
وحيث إن التوقف عن الدفع ثابت من خلال الدين المستحق الأداء بمقتضى الحكم الذي تم على أساسه فتح مساطر المعالجة ومن خلال ما جاء في المذكرة التوضيحية للمقاولة فإنه لا يمكنها سداد الديون نظرا للصعوبة الظرفية التي تمر بها من جراء عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي، وأنه لا يمكنها تجاوز ذلك إلا بمعالجة هذه الصعوبة عن طريق فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها آملة في الاستمرارية أو التفويت.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 560 من م.ت فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إن المحكمة ترى بأن تاريخ التوقف عن الدفع هو حسب ما ذكر أعلاه 16/2/1999 .
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية والحكم من جديد:
- 1. بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة شركة صناعة الصنابر والخردوات روبنتري طاف.
- 2. بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع ابتداء من 16/2/99.
- 3. بتعيين الأستاذة بن مالك حليمة كقاضية منتدبة.
- 4. بتعيين الخبير السيد محمد طالب الهدوبي سنديكا في المسطرة والذي عليه أن يقوم بمراقبة جلسات التسيير طبقا للفقرة الأولى من الفصل 576 من م.ت وكذا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 579 من مدونة التجارة ونحدد أتعابه في مبلغ 10.000 درهم تؤديها المستأنفة داخل أجل أسبوع من تاريخ توصلها بهذا القرار.
- 5. بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالبيضاء للقيام بالإجراءات اللازمة ومتابعتها طبقا للقانون.
- 6. بحفظ البت في الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.