القاعدة:
لا علاقة بين تأسيس شركة أخرى والمطالبة بعزل مسير في إطار الشركة القائمة بين الطرفين لأن كل نزاع له قواعده التي تحكمه.
العزل وإن رتب عنه المشرع في المادة 14 من قانون الشركات فقرة 2 حل الشركة بالنظر للطابع التضامني القائم بين الشركاء، والذي لا يتصور معه بقاء الشركة مسيرة من طرف شريك متضامن يتحمل معه الشريك الآخر المعزول تبعات النشاط التجاري دون أن يشارك فيه، فإنه بثبوت الأخطاء المنسوبة للمدعى عليه يصبح قيامه بالتسيير يشكل ضررا بالشركة والشريك المدعي مما يكون معه طلب العزل مؤسسا.
الحكم عدد 12776 بتاريخ 2009/12/29 في الملف رقم 2009/6/6725
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة وفاء رشيدي كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: خالد لعويفي الكائن بالرقم 8 زنقة موليير حي الراسين الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة دلار لخليفي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: 1- أسامة ملاحفي الكائن بإقامة أميمة رقم 38 زنقة عباس العزفي المعاريف الدارالبيضاء.
2- شركة ميلينيوم فييت MILLENIUM VIET شركة تضامن في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 8 زنقة موليير حي راسين الدارالبيضاء.
ينوب عن الأول الأستاذ أحمد زركل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبته أنه أسس إلى جانب المدعى عيه الأول الشركة المذكورة أعلاه برأسمال قدره 600.000 درهم، ويتمثل نشاطها في مطعم منذ تأسيسها بتاريخ 18/3/1998، وقد تم الاتفاق على أن يكون التسيير مزدوجا، إلا أن المدعى عليه ومنذ سنة 2005 استأثر به بصفة غير قانونية، كما استأثر بأرباحها إضافة إلى عدم استدعائه للحضور للجموع العامة التي كانت تعقد كل سنة ليتسنى له الانفراد بالقرارات التي تناسبه، بل قام بتزوير توقيع العارض على محضر الجمع العام المؤرخ في 17/7/2006 بمصلحة السجل التجاري والذي بمقتضاه تم إقرار ميزانية 2005 بما فيها من خروقات واختلاسات وتحويلات لأموال الشركة لحسابه الخاص، كما تم بمقتضاه الحصول على إبراء التسيير حول نفس السنة رغم عدم حضور العارض للجمع المذكور، وقد حاول معه على إيجاد حل حبي بدون جدوى، فاضطر إل تقديم شكاية فتمت متابعته من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف بسوء نية في مال مشترك وحكم عليه بالحبس الموقوف مدة أربعة أشهر وبالغرامة وتعويض قدره 150.000 درهم بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ19/2/2009 في الملف رقم 37520/08، ولأجل ذلك فقد اضطر لتقديم طلب حل الشركة وإجراء خبرة حسابية ، إلا أنه في انتظار ذلك سوف تزداد أضرار العارض، ولأن ما نسب للمدعى عليه يشكل خطأ جسيما في التسيير يستوجب بالضرورة عزل المسير طبقا للفصل 69 من قانون الشركات، لأجله فهو يلتمس الحكم بعزل المدعى عليه من التسيير مع تحميله الصائر، وأدلى بمذكرة أرفقها بصور من القانون الأساسي ومحضر جمع عام والنموذج 7 وحكم جنحي ومقال.
وبناء على جواب المدعى عليه الأول أن تقديم المدعي لطلب حل الشركة هو تعبير عن عدم رغبته في الاستمرار فيها، وبالتالي لا يعقل تقديم مقال بعزل مسير، لكنه لا غرابة في ذلك لأن المدعي عمل على تأسيس شركة تتعاطى لنفس النشاط ويمارس بذلك منافسة غير مشروعة في حق الشركة، ويكون الهدف من طلب العزل هو الاستئثار بالتسيير ونقل وتحويل زبائنها ومعداتها إلى الشركة التي أسست تحت إسم ” اسيا كاردن” وأن العارض لما اكتشف ذلك ومخالفة المدعي لمقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي فقد تقدم بمقال إخراجه من الشركة والحكم عليه بعدم إنشاء شركة منافسة مع التعويض، أما المبررات المعتمدة من طرف المدعي فهي غير كافية لأن التسيير يتم من الطرفين معا طبقا للفصل 15 من القانون الأساسي، ولا يمكن التذرع بعدم استدعائه للجمع العام بحكم أنه شريك ومسير في نفس الآن ويحضر الجموع العامة، أما الحكم الجنحي فهو مجرد حكم ابتدائي غير نهائي، وهو موضوع مسطرة جارية أمام محكمة الاستئناف، وقد صدر خطأ في حق العارض، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من القانون الأساسي وصورة مقال.
وبناء عل تعقيب المدعي أن سنده في الطلب هو الفصل 69 من قانون الشركات، وقد أدلى بما يفيد ارتكاب المدعى عليه لخروقات التسيير مما يكون معه طلبه مؤسسا في انتظار صدور حكم بالحل والمحاسبة، أما تأسيس العارض لشركة فلم يتم إلا سنة 2007 في شهر يوليوز، أي أزيد من سنتين على ارتكاب المدعي للإخلالات في التسيير، وبالتالي حرمان العارض من الأرباح كما أنه بالرجوع إلى المقر الأساسي للشركة فلا توجد أي منافسة بينهما، ملتمسا الحكم وفق طلبه.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه دفوعه السابقة مضيفا أن المدعي أقر بإنشاء شركة خاصة به وهو ما يعبر عن رغبته في الخروج من الشركة وانعدام نية الشركة لديه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 24/11/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 29/12/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إنه لا علاقة بين تأسيس شركة أخرى والمطالبة بعزل مسير في إطار الشركة القائمة بين الطرفين لأن كل نزاع له قواعده التي تحكمه.
وحيث ثبت للمحكمة مؤاخذة المدعى عليه من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل قسمته.
وحيث إن هذا التصرف ثابت بمقتضى الحكم الجنحي المدلى به والذي برغم الصفة الابتدائية تظل له حجية الشيء المحكوم به.
وحيث إن العزل المطلوب وإن رتب عنه المشرع في المادة 14 من قانون الشركات فقرة 2 حل الشركة بالنظر للطابع التضامني القائم بين الشركاء، والذي لا يتصور معه بقاء الشركة مسيرة من طرف شريك متضامن يتحمل معه الشريك الآخر المعزول تبعات النشاط التجاري دون أن يشارك فيه، فإنه بثبوت الأخطاء المنسوبة للمدعى عليه يصبح قيامه بالتسيير يشكل ضررا بالشركة والشريك المدعي مما يكون معه طلب العزل مؤسسا وتتعين الاستجابة له مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
قبول الدعوى .
في الموضوع:
بعزل المدعى عليه من التسيير وتحميله الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.