وثيقة الشحن إسمية – حوالتها – مبدأ تحديد مسؤولية الناقل – مجال تطبيق اتفاقية هامبورغ حول التعويض
القرار عدد 85-86 الصادر بتاريخ 2004/01/12 في الملف رقم 4277 و 9/2002/4249
القاعدة:
وثيقة الشحن وان كانت اسمية فان تنازل المستفيد عن جميع الحقوق الناتجة عن هذه الوثيقة لفائدة الغير وإحلاله محله لا يتعارض مع مقتضيات المادة 194 من ق.ل.ع. التي تنص على أن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تكون تامة برضى الطرفين معا.
لا يوجد ما يمنع ان يحل الشاحن محل المرسل إليه في المطالبة بالتعويض شريطة عدم مطالبة هذا الأخير بتعويض نفس الضرر .
لا مجال للدفع باتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، إذا كانت الحمولة تم نقلها بحريا بين ميناء الشحن وميناء التفريغ.
لا مجال لتمسك الناقل البحري بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 باعتبارها هي الواجبة التطبيق على النازلة، أن التعويض المحدد وفقا لهذه الاتفاقية وعلى أساس الضرر الحاصل فعليا يفوق بكثير قيمة التعويض المطلوب بمقتضى مقال الادعاء.
هوية الناقل البحري انما تحدد انطلاقا من البيانات التي تتضمنها وثيقة الشحن،
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا ومقررا.
محمد حدية مستشارا.
محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 12/01/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين 1. ربان الباخرة ” طنجة ” بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها.
2. شركة دلماس ش.م. في شخص أعضاء مجلس إدارتها.
المستوطنين بالمغرب لدى شركة ” كومارين ” ش.م. في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بالدارالبيضاء رقم 45 شارع الجيش الملكي.
ينوب عنهما الأستاذ محمد الحلو محام بهيئة الدارالبيضاء.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين 1. شركة التامين الرابطة الإفريقية ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب 63 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.
2. مجموعة الشمال للتصدير « Groupement nord export » ش.م. في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء شارع الجيش الملكي.
3. شركة كلوب انتيرناسيونال ش.م. في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب11 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء.
النائب عنها الأستاذ صلاح الدين بن رحال محام بهيئة الدارالبيضاء.
4. الشركة المغربية للملاحة ” كوماناف ” متخذة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء رقم 5 شارع المقاومة.
5. شركة سود كاركو ش.م. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 17 شارع روبير شومان مرسيليا.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/12/2003.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2002 بواسطة محاميهما الأستاذ الحلو يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
15/01/2002 في الملف عدد 5105/2000 والقاضي عليهما بأدائهما لفائدة المستأنف ضده مبلغ 101.127,85 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم والصائر.
وحيث تقدمت الشركة المغربية للملاحة بواسطة محاميها الأستاذ الصايغ بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2002 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 15/01/2002 في الملف عدد 5105/2000.
في الشكـــل:
بناء على قبول طلب ضم الملف عدد 4249/2002 إلى الملف عدد 4277/2002 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب ولعدم صدور قرارين متناقضين بشأنهما، فقد تقرر ضمهما معا وشمولهما بمقتضى قرار واحد، وبالنظر إلى ان ربان الباخرة وشركة دلماس لم يبلغا بعد بالحكم المطعون فيه في حين ان الشركة المغربية للملاحة قد بلغت به بتاريخ 17/10/2002 فان الاستئنافين معا يكونا قد قدما داخل الأجل القانوني ويتعين قبولهما شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التامين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال تصرح فيه انها أمنت حمولة من البرتقال وقع نقلها على ظهر الباخرة
” طنجة ” بمقتضى وثيقة الشحن عدد 1001 من ميناء الدارالبيضاء إلى ميناء مرسيليا وانه عند وصولها لوحظ بشأنها خصاص وعوار حددت قيمته في مبلغ 101.127,85 درهم شاملة لصائر الخبرة، ملتمسة في إطار الحلول الحكم على المدعى عليهم بأدائهم التعويض تضامنا مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم أعلاه بعلة ان شركة التامين لها الصفة في المطالبة بالتعويض في إطار الحلول واستنادا إلى الإشهاد الصادر عن شركة كلوب انتيرناسيونال لفائدة شركة الشمال للتصدير، وان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة عملا بالمادة 5 من اتفاقية هامبورغ مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.
أسباب الاستئناف
أولا : بالنسبة للاستئناف موضوع الملف عدد 4249/2002/9
حيث يتمسك الطاعنين في اوجه استئنافهما بانعدام صفة شركة التامين الرابطة الإفريقية في المطالبة القضائية، ذلك انها تؤمن شركة مجموعة الشمال للتصدير، في حين ان وثيقة الشحن تحمل اسم المرسل إليه وهو شركة كلوب انتيرناسيونال، وانه عملا بمقتضيات الفصل 245 من القانون البحري فان تذكرة الشحن الاسمية غير قابلة للتداول، وان الحكم استبعد هذا الدفع بعلة ان الإشهاد المؤرخ في 06/09/99 يشير إلى ان شركة كلوب انتيرناسيونال باعتبارها مشترية للبضاعة قد تنازلت عن جميع الحقوق لفائدة شركة مجموعة الشمال الإفريقي، والحال ان شركة كلوب هي ناقلة بحرية وبالتالي ليست لها حقوق شخصية على البضاعة، وان انتقال الحق يبقى خاضعا لمقتضيات الفصول 189 و 195 من ق.ل.ع. الأمر الذي هو غير متوفر في النازلة، وان الفقه والقضاء استقرا على عدم قبول تداول تذكرة الشحن الاسمية من ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف التجاري عدد 1758/97، وبصفة احتياطية فان الحكم المطعون فيه لم يجب عن الدفع بعدم وجود تحفظات تحت الروافع من طرف أعوان مكتب استغلال الموانئ مما يستفيد معه الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق، وبصفة جد احتياطية فان البضاعة كانت منقولة على ظهر شاحنة شبه مقطورة وتحت عهدة شركة النقل كلوب انتيرناسيونال وانها تعاقدت مع شركة مبدي طرانس وان هذه الأخيرة أبرمت اتفاقية من الباطن مع ربان الباخرة بالنسبة للمرحلة البحرية، وبذلك فانه يدخل في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 4247 وبذلك تبقى شركة طرانس هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وذلك من تاريخ تسلمها من مقر المرسل إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه عملا بالمادة 14 من الاتفاقية وهو ما سار عليه أيضا القضاء المغربي من ذلك قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 24/12/96 في الملف رقم
3404/95 مضيفا على ان الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة يتحمله كلا من مكتب استغلال الموانئ وكذا شركة كلوب انتيرناسيونال بسبب ما ذكر أعلاه، وفي كافة الأحوال فان العارضين يتمسكان بمبدأ تحديد المسؤولية عملا بالفصل 266 من القانون البحري وبالنظر إلى ان التعويض يشمل 15 باليطة فان مجموع التعويض المستحق هو 15.000 درهم ملتمسا لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا تحديد المسؤولية في حدود مبلغ 15.000 درهم.
ثانيا : بالنسبة للاستئناف موضوع الملف عدد 4277/2002/9
حيث تتمسك الشركة المغربية للملاحة في اوجه استئنافها بكون وثيقة الشحن أعطت صراحة صفة الناقل البحري لشركة دلماس وحملتها المسؤولية المترتبة عن الالتزامات الناتجة عنه، وبالتالي فان العارضة لا علاقة لها بالمستأنف ضدها ولم تضطلع بأي دور في النازلة ومن جهة أخرى فان شركة كلوب انتيرناسيونال قد تنازلت عن حقوقها لفائدة مجموعة الشمال للتصدير، وبالتالي لا يحق لها مقاضاة العارضة للمطالبة بخقوق وقع التنازل عنها، خاصة وان شركة الشمال للتصدير قد توصلت بالتعويض من شركة التامين الرابطة الإفريقية وبالتالي لا مصلحة لها في مقاضاة العارضة، ومن جهة ثالثة فان وثيقة الشحن هي اسمية وبالتالي تكون غير قابلة للتداول عملا بالفصل 245 من القانون البحري، وانه لا يمكن لشركة التامين ان تحل محل طرف لم يذكر اسمه في وثيقة الشحن الأمر الذي أكده القضاء في العديد من قراراته من ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1/12/99 في الملف عدد 1758/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56 ملتمسا لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
وحيث أجابت شركة التامين بواسطة محاميها الأستاذ بن رحال بمذكرة خلال اجل
07/03/2003 على الاستئنافين أعلاه، أكدت فيها ان وصل الحلول يفيد كون مجموعة الشمال للتصدير خولت للعارضة الحق في الحلول، وان هذه الأخيرة استمدت هذا الحق من شركة كلوب انتيرناسيونال استنادا إلى الشهادة الصادرة عنها، وبذلك فان العارضة قد حلت محل المرسل إليه شركة كلوب والتي خولت جميع حقوقها لمجموعة الشمال للتصدير وان الاجتهادات القضائية المدلى بها لا علاقة لها بالنازلة الحالية كما ان الدفع بكون الشركة المغربية للملاحة ليست ناقلا بحريا، فان الثابت من وثيقة الشحن ان لها صفة ناقل بحري إلى جانب شركة دلماس، وان العارضة وجهت دعواها ضدهما معا، وان تقرير الخبير السيد ناهون يفيد كون الأضرار اللاحقة بالبضاعة قد حدثت حينما كانت بعهدة الناقل البحري، وان شركة كلوب انتيرناسيونال هي متلقية البضاعة وبالتالي لا دخل لها في عملية النقل، وانه لا مجال للتمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في الفصل 266 من القانون التجاري البحري باعتبار ان النزاع يحكمه قواعد اتفاقية هامبورغ ملتمسا بالتالي رد الاستئنافين معا وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث عقب الناقل البحري بواسطة محاميه الأستاذ الحلو بمذكرة خلال اجل
25/04/2003 أكد فيها ان شركة التامين لازالت تخلط بين الحلول المنصوص عليها في الفصل 367 من القانون البحري وكذا الفصل 245 من نفس القانون باعتبار ان الطرف الذي حلت محله شركة التامين لم تصدر لفائدته وثيقة الشحن، وان شركة التامين لا حق لها في التمسك بمبدأ الحلول المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه باعتبار ان وصل الحلول صدر لفائدة مجموعة الشمال للتصدير، ولا علاقة له مطلقا بشركة كلوب انتيرناسيونال والتي صدر سند الشحن لفائدتها الأمر الذي سار عليه القضاء في العديد من قراراته من ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 05/02/92 في الملف عدد 2205/86 ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث ردت شركة التامين بواسطة محاميها الأستاذ بن رحال بمذكرة خلال اجل
12/06/2003 أكد فيها ان الثابت ان مجموعة الشمال للتصدير استمدت حقها للحلول محل المرسل إليه من الإشهاد المؤرخ في 06/09/99 والذي تنازلت فيه شركة كلوب انتيرناسيونال عن جميع حقوقها للشاحن، وان وصل الحلول جاء مطابقا للإشهاد المذكور وان النص الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 194 من ق.ل.ع. وليس الفصل 212 من ق.ل.ع. ملتمسا بالتالي الحكم وفق مذكرته السابقة.
وحيث عقب الناقل البحري بواسطة محاميه الأستاذ الحلو بمذكرة خلال اجل
22/08/2003 أكد فيها ان الشهادة المدلى بها لا تتوفر على قيمة قانونية باعتبار ان وثيقة الشحن هي اسمية وان الربان ملزم بتسليم البضاعة إلى شركة كلوب انتيرناسيونال وانه عملا بمقتضيات الفصل 245 من القانون البحري فان وثيقة الشحن الاسمية غير قابلة للتداول، وان الشهادة الصادرة عن شركة كلوب انتيرناسيونال بعد اكثر من سنة على تاريخ توصلها بالبضاعة ليست لها أي اثر اتجاه العارضين استنادا إلى مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع. ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقالهما الاستئنافي.
وحيث ردت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ بن رحال خلال اجل
13/11/2003 أكدت فيها دفوعاتها السابقة.
وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة بجلسة 22/12/2003 وأكد كل طرف دفوعاته السابقة، وتخلف الأستاذ الصايغ رغم سابق إشعاره بالتعقيب، مما تقرر معه إدراج القضية في المداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/01/2004 ثم التمديد لجلسة 12/01/2004.
محكمة الاستئناف
بناء على قبول ضم الملف عدد 4277/2002 /9 إلى الملف عدد 4249/2002/9 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب وبالتالي شمولهما بمقتضى قرار واحد.
أولا : بالنسبة للاستئناف موضوع الملف عدد 4249/2002/9
حيث ان الناقل البحري يتمسك بانعدام صفة شركة التامين في المطالبة بالتعويض باعتبار ان المؤمن له وهو شركة الشمال للتصدير غير مضمنة بوثيقة الشحن والتي هي في اسم شركة كلوب انتيرناسيونال واحتياطيا تطبيق مبدأ تحديد المسؤولية.
وحيث انه بمراجعة المحكمة لوثائق الملف ثبت لديها ان وثيقة الشحن وان كانت اسمية باعتبارها لفائدة شركة كلوب انتيرناسيونال لكونها مشترية البضاعة، فان الثابت من الإشهاد المؤرخ في 06/09/99 انها تنازلت عن جميع الحقوق الناتجة عن هذه الوثيقة لفائدة شركة الشمال للتصدير، وان الثابت أيضا من وصل الحلول ان التعويض سلم لهذه الأخيرة الأمر الذي يكون معه مطابقا للإشهاد المذكور، وأيضا لمقتضيات المادة 194 من ق.ل.ع. باعتبار ان الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصبح تامة برضى الطرفين معا.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه تكون لشركة التامين الصفة في مقاضاة الناقل البحري والحلول محل الشاحن واستنادا إلى الإشهاد المؤرخ في 06/09/99 وان الدفع بمقتضيات الفصل 245 من القانون البحري لم يعد له أساس بعد الإدلاء بالإشهاد المذكور.
هذا فضلا عن كون وثيقة الشحن تفيد ان الشاحن هو شركة الشمال للتصدير وانه لا يوجد ما يمنع ان يحل الشاحن محل المرسل إليه في المطالبة بالتعويض شريطة عدم مطالبة هذا الأخير بتعويض نفس الضرر الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 09/02/1988 في الملف عدد 1226/87 غير منشور.
وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجزة من طرف مقاول الشحن والإفراغ بمرسيليا بفرنسا بتاريخ 26/05/98 فانه قد أشار إلى وجود 1226 طرد فارغ كما ان تقرير الخبير السيد ناهون أشار إلى إفراغ باليطات من الليمون على شكل خليط ومضغوطة ومبعثرة مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري ثابتة في النازلة، وانه لا مجال للدفع باتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، على اعتبار ان الحمولة تم نقلها بين ميناء الشحن بالدارالبيضاء وميناء التفريغ بمرسيليا حسبما هو ثابت من وثيقة الشحن المحررة بتاريخ 19/05/1998.
وحيث ان الناقل البحري يتمسك بتحديد المسؤولية إلا ان الثابت من تقرير الخبير أعلاه ان عدد الباليطات المتضررة هي 15 باليطة وانه اعتمادا على المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 باعتبارها هي الواجبة التطبيق على النازلة، فان التعويض المحدد وفقا لهذه الاتفاقية وعلى أساس 15 باليطة يفوق بكثير قيمة التعويض المطلوب بمقتضى مقال الادعاء مما يتعين معه بالتالي استبعاد التمسك بهذا المبدأ.
وحيث انه استنادا للحيثيات المشار اليها أعلاه يتعين رد الاستئناف أعلاه.
ثانيا : بالنسبة للاستئناف موضوع الملف عدد 4277/2002/9
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الشركة المغربية للملاحة بكونها ليست طرفا في عقد النقل البحري، فان الثابت من وثيقة الشحن المحررة بتاريخ 19/05/1998 انها صادرة عن شركتي الملاحة دلماس والشركة المغربية للملاحة وان هوية الناقل البحري انما تحدد انطلاقا من البيانات التي تتضمنها وثيقة الشحن، وانه لا يوجد أي بيان يفيد كون الناقل البحري هو شركة دلماس وحدها مما يتعين معه بالتالي استبعاد الدفع بانعدام الصفة.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به من كون وثيقة الشحن هي اسمية وبالتالي تكون غير قابلة للتداول، مما تنعدم معه صفة شركة التامين في الحلول وفي المطالبة بالتعويض فان هذا الدفع سبقت الإجابة عنه بمقتضى حيثيات هذا القرار أعلاه.
وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد هذا الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.
وعملا بأحكام المواد 5 و 10 و 18 و 6 من قانون المحاكم التجارية.
والفصول 145 و245 و367 من القانون البحري.
والفصل 194 وما يليه من ق.ل.ع.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح.
في الشـــكل : بقبول ضم الملفين عدد 4249/2002 و 4277/2002 وشمولهما بمقتضى قرار واحد وبقبول الاستئنافين فيهما شكلا.
في الـجوهــر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
15/01/2002 في الملف عدد 5105/2000 مع تحميل صائر كل استئناف لرافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.