X

الاختصاص المحلي قبل إحداث المحاكم التجارية – التقادم العادي – التقادم القصير – قرينة الوفاء

القاعدة:

كون العقد أبرم في وقت لم تشرع فيه المحاكم التجارية ذات الاختصاص الأصيل في مثل هذه النوازل بالعمل ، و لكون الدعوى مرفوعة ضد شركة تجارية وعدم وجود محكمة تجارية بالمدينة المتفق عليها ، وبالنظر لشمول الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء لمدينة المحمدية فإن الدفع المثار يكون غير مؤسس.

الإنذار القاطع للتقادم في تاريخ معين  ينتهي أثره في يوم إرساله. 

التقادم الخمسي الوارد عليه النص في الفصل 391 من ق ل ع غير مبني على قرينة الوفاء أما باقي الأنواع الأخرى من التقادم  التي ورد النص عليها في الفصلين 388 و389  فمبنية على قرينة الوفاء ،

التعويض عن إرجاع الحالة إلى سابق عهدها يقتضي إثبات الحالة الأصلية للعين ساعة كرائها وتسليمها للمكتري إضافة إلى حالتها ساعة الإخلاء.

 

الحكم عدد 111 بتاريخ 2007/01/09 في الملف رقم 2005/6/11510

باسم جلالة الملك

بتاريخ 09/01/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : الشركة المدنية العقارية  بات ”  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 3 شارع علال الفاسي المحمدية.

نائبها الاساتذة الطاهري بانكرازي وروسيلي المحامون بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين  : شركة كاربوكاز في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالحي الصناعي ببوزنيقة.

نائبها الأستاذ خالد الجميل العلوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/12/2005 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية  بواسطـة نائبها أنها  بتاريخ 24/11/1997 أبرمت عقد كراء تجاري مع المدعى عليها نص بنده 10 على أنه في حال عدم الكراء أو التحملات الأخرى عند حلول الأجل فإن المبالغ غير المؤداة تنتج فوائد بقوة القانون بنسبة 12 في المائة في السنة بعد مرور 15 يوما من تاريخ الحلول وبدون إنذار مع تحمل جميع الصوائر. كما نص البند 11 على حق المكري في المطالبة بالصوائر الناجمة عن عدم قيام المكتري بالإصلاحات والتغييرات التي يفرضها القانون عند مغادرته للمحل واقتطاعها من مبلغ الضمان. وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء ما حدا بالعارضة أن توجه لها إنذارا بذلك. وأنها غادرت المحل دون أداء الكراء أو إرجاعه إلى حالته. وأن العارضة طلبت من مكتب الدراسات والخبرات “يدان” تحديد قيمة إرجاع المحل إلى حالته فحدد ذلك في مبلغ 354.701،72 درهم تشمل مبلغ 1169،22 درهم عن استهلاك الماء والكهرباء و مبلغ 4.400 درهم عن أتعاب الخبرة ومبلغ 110.872 درهم قيمة  كراء المحل خلال مدة الإصلاح وهي ثلاثة أشهر بالنسبة للمكترين الثلاث ومبلغ 238.260 درهم قيمة الأشغال المتعلقة بإرجاع المحل إلى الحالة التي كان عليها. وتبعا للمساحة التي يشغلها كل مكتري فإن الدين المترتب بذمة المدعى عليها هو 74.034،42 درهم. وأن المدعى عليها مدينة أيضا بكراء الشهور أبريل وماي ويونيو 1999 أي ما قدره 8.130،65 درهم. وأنها أنذرتها بواسطة  عون قضائي بتاريخ 30/10/2001 بدون جدوى. ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 24.399،95 درهم عن الكراء غير المؤدى مع الفوائد المتفق عليها بنسبة 12 في المائة ابتداء من 30/6/1999. ومبلغ 98.034،42 درهم عن الإصلاح وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الفوائد المتفق عليها بنفسس النسبة وعن نفس المدة أعلاه ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المماطلة والتسويف وصوائر الدفاع مع الصائر والنفاذ. وأرفقت مقالها  بنسخة مطابقة من عقد الكراء ومحضر تبليغ إنذار ورسالتين إنذاريتين مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على جواب المدعى عليها دفعت فيه بكون الإختصاص يرجع إلى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية استنادا للإتفاق المبرم بينهما في الفصل 19 من العقد المؤرخ في 24/11/1197. كما أن الكراء قد لحقه التقادم خصوصا وانه يتعلق بسنة 1999 والعارضة غادرت المحل بتاريخ 30/3/1999.وأن رسالة الإنذار المؤرخة في 30/10/2001 لا تشير إلى الواجبات الكرائية بل تتعلق بواجبات استهلاك الماء والكهرباء وإلى الخسائر المزعومة من المدعية. واحتياطيا في الموضوع ، فإن العارضة اكترت جزءا من سرداب العمارة التي تملكها المدعية بالعنوان المشار إليه أعلاه ، أما الجزء الثاني فكانت تكتريه شركة أكر والجزء اآخر شركة م . ب . ؤ . وبالنظر لعدم حصول المدعية على ترخيص بتعمير السرداب لكونه مخصص لوقوف السيارات ، ونظرا للأضرار التي لحقت بالعارضة وكذا الشركتين الأخرتين من جراء تسرب مياه الأمطار في فصل الشتاء ، فقد غادرت العارضة المحل المذكور وفسخت العقد وسلمت المحل للمدعية على الحالة التي كان عليها عند إبرامه، متخلية عن التسبيق الذي كان بين يدي المدعية والمتمثل في قيمة ثلاث أشهر كراء والمشار إليه في الفصل 7 من عقد الكراء. وبالرغم من عدم استغلال المحل خلال شهور أبريل وماي ويونيو 1999 فإنها أدتها بواسطة اقتطاع مبلغ الضمانة المشار إليه أعلاه. أما مبلغ إصلاح الأضرار الذي حدده الخبير فإن هذا الإدعاء لا أساس له لأنها فور توصلها برسالة المدعية بادرت إلى الرد عليها بواسطة رسالتها المؤرخة في 19/11/2001. كما بادرت إلى طلب إجراء خبرة تقنية على المحل تمت بواسطة الخبير السيدالحاج محمد الزواق وخلص إلى أنه لاتوجد أي أضرار أو خسائر. ملتمسة التصريح بعدم الإختصاص لفائدة المحكمة الإبتدائية بالمحمدية. والتصريح بتقادم الدعوى واحتياطيا في الموضوع رفط الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة لتقرير خبرة وصورة مراسلة مؤشر عليها بتوصل دفاع المدعية.

وبناء على تعقيب المدعية أن المحكمة التجارية تعتبر مختصة بالنظر في القضايا التجارية المتعلقة بمدينة الدارالبيضاء وبمدن أخرى لا توجد فيها محاكم تجارية ومن ضمنها مدينة المحمدية. وبالتالي فإن الدفع بعدم الإختصاص غير مؤسس. وبخصوص الدفع بالتقادم فإنها وجهت للمدعى عليها إنذارا بالوفاء توصلت به بتاريخ 21/5/1999  وبالتالي فإن التقادم الخمسي لم يتحقق في تاريخ رفع الدعوى خاصة وأنها لم تؤد ما بذمتها. وأن التقادم مؤسس على قرينة الوفاء مما يجعل هذا الدفع بدوره غير مؤسس أيضا. كما أن الخبرة المدلى بها لاقيمة لها خاصة وأنها أنجزت بعد تسليم المحل بثلاث سنوات في حين أنه بالرجوع إلى تقرير مكتب الدراسات والخبرات المؤرخ في 5/8/1999 فهو أنجز مباشرة بعد الإخلاء وتضمن جردا مفصلا للأضرار.ملتمسة الحكم وفق الطلب واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار. وأرفقت مذكرتها بصورة لرسالة مع صورة للإشعار بالتوصل وتقرير خبرة.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 12/12/2006  فحضر نائب المدعية وتخلف نائب المدعى عليها رغم إعلامه وإمهاله بقصد التعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/12/2006 مددت لجلسة 9/1/2007.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

فيما يخص الدفع بعدم الإختصاص محليا:

حيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بعدم الاختصاص المحلي ، فبالنظر لكون العقد أبرم في وقت لم تشرع فيه المحاكم التجارية ذات الاختصاص الأصيل في مثل هذه النوازل بالعمل ، وبالنظر لكون الدعوى مرفوعة ضد شركة تجارية وعدم وجود محكمة تجارية بمدينة المحمدية ، وبالنظر لشمول الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء لمدينة المحمدية فإن الدفع المثار يكون غير مؤسس.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الطلب يهدف الـى الحكم بما هو مسطر اعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بتقادم الطلب الرامي إلى أداء أكرية شهور أبريل وماي ويونيو 1999 ، فقد تبين للمحكمة صحة هذا الدفع ، إذ أن الإنذار الذي احتجت به المدعية للقول بقطع التقادم ، والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 30/10/2001 ، لم ترد فيه أي إشارة إلى كراء الشهور المذكورة وبالتالي لا يعد قاطعا للتقادم إلا بالنسبة لما ورد فيه من مطالب.

وحيث إن رسالة الإنذار الذي تضمنت جزءا من الأكرية المطالب بها حاليا وجهت بتاريخ 19/5/1999 وبالتالي فإن الأثر القاطع للتقادم يكون قد انتهى يوم 19/5/2004 في حين أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 9/12/2005 ، وبالتالي تكون المطالبة تلك قد استنفذت أثرها بتاريخ 19/5/2004.

وحيث إن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء لأنه تقادم خمسي ورد عليه النص في الفصل 391 من ق ل ع ، في حين أن أنواع التقادم الأخرى التي بنيت على قرينة الوفاء ورد النص عليها في الفصلين 388 و389 ، فضلا عن أن جواب المدعى عليها لا يدل على عدم الأداء بل ينفي اعتمار المحل خلال المدة المطلوبة واعتباره مع ذلك مؤدى بواسطة الاقتطاع من الضمانة .

وحيث إنه وبصرف النظر عن زمن المغادرة وسائر الردود الأخرى فإن الطلب المتعلق بالكراء يكون قد اعتراه التقادم المسقط كما هو مبين أعلاه.

وحيث إنه بالنسبة لطلبات المدعية المتعلقة بمصاريف الإصلاح وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، فقد تبين للمحكمة أن المدعية اكتفت بالاستدلال بخبرة غير حضورية للطرف الآخر ولم ترفقها بما يفيد الحالة التي كان عليها المحل عند كرائه للمدعى عليها حتى يمكن ترتيب النتيجة القانونية على مغادرة المكتري له وما إذا كان يتعين عليه إرجاع الحالة لما كانت عليه وفقا للعقد أم لا ، خصوصا وأن المدعى عليها نازعت في هذا الطلب واعتبرت أنها غادرت المحل وسلمته للمدعية على الحالة التي كان عليها عند التعاقد.

وحيث إنه استنادا لذلك فالبت في مسألة التعويض عن إرجاع الحالة إلى سابق عهدها يقتضي إثبات الحالة الأصلية للعين ساعة كرائها وتسليمها للمدعى عليها إضافة إلى حالتها ساعة الإخلاء. وهو أمر لم تثبت منه المدعية إلا الجزء الثاني بواسطة الخبرة على علتها.

وحيث إنه من جهة ثالثة فقد استدلت المدعى عليها بخبرة أنجزت بتاريخ 21/1/2002 حضرها ممثلا المدعى عليها و خلص فيها الخبير إلى كون المحل صالح وليست به أضرار ، وأن مسايرة المدعية في أقوالها وما ورد في تقرير الخبرة الذي أدلت به يفترض أنها قامت بالإصلاح ، في حين أنها لم تدل بأي فاتورة تفيد إنجاز فعليا لأي عملية إصلاحية للمحل.

وحيث إنه في غياب إثبات ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه برفض الطلب الأصلي يكون طلب التعويض عن المماطلة غير مؤسس بالتبعية ويتعين رفضه كذلك.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل:

قبول الدعوى

في الموضوع:  1 – بسقوط الطلب المتعلق بأداء واجبات الكراء للتقادم.

                2 – برفض باقي الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة