التصفية القضائية – سلطات المسير – سلطات السنديك
الحكم عدد 11418 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/117769
بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
القاعدة:
التصفية القضائية ينتج عنها تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها،.
مسير الشخص المعنوي بعد التصفية يفقد صفته في النيابة عنه أو تسييره أو الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال، وتسند هذه الصفة لسنديك التصفية القضائية الذي يقوم بممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية باستثناء الدعاوى الشخصية اللصيقة بشخص المدين وتلك المرتبطة باقتراف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما ( المادة 619 م تجارة).
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : رئيس مقاولة شركة مطاحن الدارالبيضاء الساكن بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الكائن بالدارالبيضاء 6 شارع الحسن العلوي.
نائبه الأستاذ عبد الله اليوبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : أحمد بنمري بصفته سنديك التصفية القضائية للشركة المنفذ عليها 27 زنقة البلال الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ أحمد أخراز المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أن مقاولته مطلوبة في التنفيذ في إطار الملف رقم 416/2005، وبلغ إلى علمه أن سمسرة ستتم بتاريخ 8/9/2009 لتفويت الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني، ولما اطلع على الملف تبين له أنه مشوب بخروقات مسطرية منها عدم احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 476 من ق م م، لأنه لم يتم تبليغ الإنذار العقاري ولا الإشعار بالبيع لرئيس المقاولة، كما لم تبلغ له استدعاءات الحضور لعملية البيع، وبالتالي فإن البيع المقرر بناء على إجراءات باطلة يكون بدوره باطلا، ومن جهة أخرى فإن مأمور التنفيذ اعتمد على خبرة لا تعكس الثمن الحقيقي لعناصر الأصل التجاري، لأجله فهو يلتمس الحكم ببطلان إجراءات البيع وإرجاع الملف إلى كتابة الضبط قصد إعادة البيع بعد احترام الإجراءات المسطرية مع البت في الصائر طبقا للقانون، وأرفق مقاله بصورة إعلان بالبيع في جريدة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/11/2009 فحضر نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليه رغم إمهاله فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/11/2009 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أورد فيها أن البيع لم يتم بالتاريخ المذكور لعدم حضور المتزايدين ولعدم كفاية العروض، وبالتالي فإن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع علما أن ما يعيبه المدعي لا يستند على أساس ملتمسا الحكم برفض الطلب.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليها صدره.
وحيث إن الثابت من خلال مقال المدعي والإعلان المنشور بجريدة الإعلانات أن الأمر يتعلق بتصفية قضائية لشركة مطاحن البيضاء.
وحيث إن التصفية القضائية ينتج عنها تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وهو ما يستتبع القول أن مسير الشخص المعنوي يفقد صفته في النيابة عنه أو تسييره أو الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال، وتسند هذه الصفة لسنديك التصفية القضائية الذي يقوم بممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية باستثناء الدعاوى الشخصية اللصيقة بشخص المدين وتلك المرتبطة باقتراف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما ( المادة 619 م تجارة).
وحيث إنه بالتالي فلا صفة للرئيس السابق للمقاولة في الطعن في إجراءات البيع التي تتم تحت إشراف القاضي المنتدب، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.