قضايا التحفيظ – تخلي المقرر عن الملف – إدراج القضية بالجلسة العلنية – وجوب إخبار الأطراف بذلك – نعم

قضايا التحفيظ – تخلي المقرر عن الملف – إدراج القضية بالجلسة العلنية – وجوب إخبار الأطراف بذلك – نعم

images (6)

القاعدة:

طبقا للفصل 44 من ظهير 12/08/1913 المطبق على النازلة، عندما يرى المستشار المقرر أن المسطرة قد تمت يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة

 

القرار غدد 424 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2010/1/1/4540

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/10/2010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 88 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالناظور بتاريـخ 27/01/2010 في الملف عدد 255/11/06.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 31/10/1968 تحت عدد 539/ ن طلب محند الحاج عبد الله بن الحاج عمرو أعاس ومن معه (15 شخصا) تحفيظ الملك المسمى ” عاس ” الكائن بمنطقة ضم الأراضي المسماة قسم حسان المحددة مساحته في 18 هكتارا و 43 آرا و 86 سنتيارا، لتملكهم له شياعا وفق النسب المشار إليها في المطلب، وبتاريخ 26/08/1976 كناش 2 عدد 883 تعرضت على المطلب المذكور فاطمة بنت علال الشيخ احمد وآخرين مطالبين بخمس هكتارات لتملكهم لها عن طريق الإرث من علال الشيخ احمد حسب رسم الإراثة المؤرخة في 24/07/1976 ورسم الصلح العدلي المؤرخ في 19/1/1955.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت بتاريخ 12/04/1993 حكمها عدد 53 في الملف رقم 3/86 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة المذكورة ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة فريد بيجو لتطبيق حجج طالبي التحفيظ والمتعرضة على عقار النزاع قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية التي تنص بصيغة الوجوب على وجوب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة التي راج فيها الملف وتم إدراجه بالمداولة لا يوجد فيه ما يفيد أن الطاعنة أو دفاعها استدعيا للجلسة.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 44 من ظهير 12/08/1913 المطبق على النازلة، عندما يرى المستشار المقرر أن المسطرة قد تمت يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أنه تم إعلام الطاعنة أو محاميها الأستاذ بوخيار الصاوي، فجاء بذلك القرار خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *