X

تحقيق الدعوى – إجراء ضروري إذا كان لازما للبت في النزاع – عدم إدلاء المتعرض بالحجج – عدم مناقشة حجة طالب التحفيظ

القرار عدد 1862 الصادر بتاريخ 2011/04/19 في الملف رقم 2009/1/1/4262

القاعدة:

قيام المحكمة بإجراء من إجراءات التحفيظ أمر موكول لسلطتها لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع.

في قضايا التحفيظ العقاري ينزل الطرف المتعرض منزلة المدعي وهو الذي عليه الإثبات ولا يمكن مناقشة وثائق طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يبرر تعرضه بحجة أقوى

 

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 9/9/2009 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 50 الصادر عن محكمة الاستيناف بالعيون بتاريخ 29/4/2009 في الملف عدد 02/05/2009 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم 128 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسمارة بتاريخ  29/10/2008 في الملف عدد 79/2008.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-03-2011

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19-04-2011.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/4/1985 بالمحافظة العقارية بالعيون تحت رقم 2172/17 طلب السيد بلخير لبيهي تحفيظ الملك المسمى ” أحمد ناه ” الكائن بشارع بئر أنزران بالسمارة مساحته 1 آر و 54 سنتيارا  تقريبا  بصفته مالكا له حسب رسم ثبوت الملك المضمن تحت عدد 255 صحيفة 141 المؤرخ في 7/2/1985، فسجل على هذا المطلب التعرض المتبادل مع المطلب عدد 2945/17 المقدم من طرف الدولة المغربية (الملك الخاص) حسب محضر التحديد  المؤرخ في 24/4/1991 المضمن بتاريخ 18/3/1992 في الكناش 6 عدد 288.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالسمارة أصدرت حكمها بعدم صحة التعرض، استأنفته الدولة الملك الخاص فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بوسيلتين:

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك انه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنة ضد المطلب 2333/17 دون أي إجراء من إجراءات التحقيق ولو معاينة ميدانية على المتنازع حوله.

لكن، ردا على الوسيلة فإن قيام المحكمة بإجراء من إجراءات التحفيظ أمر موكول لسلطتها لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع.

وفيما يخص الوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تناقش دفوع الطاعنة بخصوص رسم ثبوت الملك المدعم لمطلب التحفيظ المقدم من المطلوبين في النقض، والذي اعترته مجموعة من النواقص والعيوب، منها عدم تحديد هوية الشهود وسنهم وعناوينهم ومصدر شهادتهم، وعدم التحقق من الشروط اللازمة للاحتجاج بالوثائق العدلية، والتي استقر الفقه والقضاء على أن خطاب قاضي التوثيق عليها لا يفيد أنها تامة الشروط والأركان، بل يبقى على محكمة الموضوع عند النظر في الدعوى أن تتحقق من صحتها ولو لم يطعن فيها من لدن المحتج بها عليه للتأكد من عدم وجود سبب من أسباب بطلانها، ومنها أيضا عدم توفر نصاب مدة الحيازة الشرعية وتضمن الرسم الإشارة فقط إلى التصرف مدة تزيد عن الحيازة المعتبرة شرعا، ولا شيء يقطع بتوفر هذه المدة في الحيازة العاملة ما دامت الإشارة وردت مجملة، ولاستجلاء الحقيقة كان لزاما على المحكمة إجراء بحث بين الأطراف لبيان مدخل المطلوبين للعقار، ومنها أيضا عدم مناقشة دفوع الطاعنة بكونها خلفا للسلطات الإسبانية بعد رحيلها من الأقاليم الجنوبية، وأن عدم مناقشة دفوع الأطراف والجواب عليها هو إخلال بحقوق الدفاع.

لكن، ردا على الوسيلة، فإن القرار لما رد على نفس السبب المثار أمامه وعلل قضاءه” بأنه في قضايا التحفيظ العقاري ينزل الطرف المتعرض منزلة المدعي وهو الذي عليه الإثبات ولا يمكن مناقشة وثائق طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يبرر تعرضه بحجة أقوى” فإنه نتيجة لما ذكر يكون قراره معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير ذات أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وعلي الهلالي، ومحمد دغبر، ومحمد أمولود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة