القرار عدد 1905 الصادر بتاريخ 2006/04/04 في الملف رقم 14/2005/4319
القاعدة:
مجرد المنازعة في الدين أو جزء منه لا يمكن ان يكون سببا للقول ببطلان الإنذار العقاري ما لم يثبت المدين المرتهن انه قد تحلل من الدين بأكمله.
الدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة يحق له ان يباشر إجراءات البيع الجبري للعقار المرهون ما لم يؤد المدين مبلغ الدين المضمون.
في غياب ما يثبت أداء المستأنفة للدين المضمون تبقى دفوعاتها بشان استمرارها في تنفيذ التزاماتها لا اساس لها ويتعين ردها.
كون المستانف عليه قد رفع دعوى في الموضوع من أجل استخلاص ما تبقى من الدين لا يجعل طلب البيع سابقا لأوانه، على اعتبار ان المشرع خول للدائن سلوك جميع المساطر التي تمكنه من استيفاء دينه على ان يتم التنفيذ على المدين خلال مسطرة التنفيذ في حدود مديونيته.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
عمر المنصور رئيسا.
خديجة العزوزي مستشارة مقررة.
أمينة المنجد مستشارة.
وبمساعدة السيـدة رشيدة بلويتي كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 4/4/2006.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة تويست تكنولوجي ش ذات م م في ششخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية اولاد صالح تجزئة 13130 دائرة برشيد.
نائبها الأستاذة المنصوري فاتحة المحامية بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين البنك الشعبي للدار البيضاء ش م في شخص مديره واعاضء مجلسه الاداري الكائن مقره بالمركز الرئيسي فضاء آنفا 2 شارع مولاي رشيد البيضاء .
نائبه الأستاذ عبدالحميد بناني السميرس المحامي بهيئة البيضاء.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/3/2006.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2/11/2005 تقدمت شركة تويست تكنولوجي بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 31/1/2005 في الملف عدد: 6541/2004/6 والقاضي برفض طلبها مع تحميلها الصائر.
في الشكـــل:
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/10/2005 وبادرت الى استئنافه بتاريـــخ 2/11/2005 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة تويست تكنولوجي تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/7/2004 تعرض فيه بواسطة دفاعها أنها توصلت بإنذار عقاري تحت عــدد 404/2004 صادر عن البنك المدعى عليه من أجل أداء ما مجموعه 1.900.000 درهم إلا أن العارضة عند إبرامها لعقد القرض كانت قد أمنت لدى صندوق الضمان المركزي الذي التزم بان يحل محلها في الأداء عند حصول أي تماطل وأنه تنفيذا لالتزاماته حل الصندوق المذكور محلها وسدد مبلغ 411.890,09 درهم وبذلك يكون البنك الدائن قد استوفى جزء مهما من دينه بتاريخ 17/5/2004 وان العارضة اتفقت مع البنك على ان تسدد الاقساط المتبقية معفاة من كل الفوائد الاتفاقية عند حلول أجلها لذلك فإن الانذار العقاري المتعرض عليه أصبح غير ذي موضوع ملتمسة التصريح ببطلانه.
وحيث إنه بعد جواب المدعى عليها اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 204 من ظهير 2 يونيو 1915، فإنه لا يحق للدائن الحائز على شهادة التقييد الخاصة طلب النزع والبيع الجبري للعقار المرهون إلا إذا امتنع المدين عن الأداء، وان الطاعنة عند إبرامها لعقد القرض مع البنك الشعببي، فإنها امنت عليه لدى صندوق الضمان المركزي الذي التزم بان يحل محلها في الأداء عند وقوع أي تماطل، وتنفيذا للالتزام السابق فإن صندوق الضمان المركزي حل محل الطاعنة وسدد مبلغ 3411890,09 درهم لفائدة المستانف عليه كما ان الطاعنة وتبرئة لذمتها، فقد سددت للبنك ما يزيد عن مبلغ 900.000 درهم.
وحيث إنه وعلى إثر التزامها بالأداء يكون البنك قد وضع حدا لكل المساطر الموجهة ضد الطاعنة وذلك بمقتضى كتاب موجه الى دفاعها.
وحيث تبعا لذلك، فإن الدائن لا يمكنه الرجوع على المدين وفق شروط عقد القرض إلا إذا امتنع عن الأداء أو كان في حالة عسر عند تنفيذ التزامه، مما يكون معه طلب بيع العقار سابق لأوانه، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع هاته الدعوى مع تحميل المستانف عليه االصائر.
وحيث إنه بجلسة 17/1/2005 أدلى المستانف عليه ببمذكرة جوابية يعرض فيها بواسطة دفاعه ان دفوعات المستانفة ما هي إلا تكرارا لما ورد في مذكراته خلال المرحلة الابتدائية، وان العارض فعلا توصل من صندوق الضمان المركزي بمبلغ 3411890,03 درهم غير انه رغم التحويل المذكور، فإن الشركة المستانفة لا زالت مدينة للعارض بمبلغ 6564633,63 درهم وجدير بالذكر ان مجرد المنازعة في الدين لا يمكن ان تكون سببا للقول ببطلان الانذار العقاري ما لم يثبت المدين المرتهن انه قد تحلل من الدين بأكمله خصوصا وان االعارض يتوفر على شهادة التقييد الخاصة التي تعتبر سندا تنفيذيا طبقا لمقتضيات الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالعقارات المحفظة مما يتعين معه رد الاستتئناف وتاييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدلت المستانفة بمذكرة تعقيبية بواسطة دفلعها تؤكد فيها دفعها المتعلق بعدم امتناعها عن الأداء، إذ أنها كما سبق ذكره ادت بتاريخ 31/10/2005 مبلغ 900.000 درهم وبتاريخ 24/2/2006 سددت مبلغ 280.000 درهم وأنه على إثر التزامها المستمر بالأداء، فليس للبنك الدائن الرجوع عليها وفق شروط عقد القرض إلا إذا اثبت امتناعها عن الأداء أو كانت في حالة عسر عن تنفيذ التزامها.
وحيث فضلا عن ذلك، فإن المستانف عليه سبق له أن تقدم بدعوى في الموضوع من أجل استخلاص ما تبقى من مبلغ القرض، فتح له ملف عدد: 1708/2004/5 مدرج بعد الخبرة بجلسة 19/4/2000 مما يكون معه البيع سابق لأوانه، ويتعين تبعا لذلك الحكم برد جميع دفوعات المستانف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة والمذكرة الحالية.
وقد ارفقت تعقيبها بصورة لوصل بالايداع للبنك بتاريخ 24/2/2006 و11 صورة لكمبيالات.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/3/2006 حضر خلالها نائب المستانف عليه وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية لنائب المستأنفة المشار إليها أعلاه وأسند النظر مما تقرر معه حجز االقضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 4/4/2006.
المحكمــــة:
حيث تتمسك الطاعنة بان البنك الدائن ليس له الحق في الرجوع عليها وفق شروط القرض، إلا إذا أثبت امتناعها عن الأداء أو كانت في حالة عسر عن تنفيذ التزامها، والحال أنها أدت للمستانف عليه بواسطة صندوق الضمان المركزي الذي حل محلها في الأداء مبلغ 3.411.890,09 درهم، كما أنها سددت له بصفتها الشخصية مجموعة من المبالغ مما يثبت التزامها المستمر بالأداء هذا فضلا على ان المستانف عليه قد تقدم بدعوى في الموضوع من أجل استخلاص ما تبقى من مبلغ القرض مما يجعل طلب البيع سابق لأوانه.
وحيث إن الثابت من الانذار العقاري ان المستانفة مدينة بمبلغ 10.998.908,79 درهم، وان الأداءات التي تتمسك بها فإنها مجرد أداء جزئي للدين وليس للدين بأكمله.
وحيث إن مجرد المنازعة في الدين أو جزء منه لا يمكن ان يكون سببا للقول ببطلان الإنذار العقاري ما لم يثبت المدين المرتهن انه قد تحلل من الدين بأكمله، هذا فضلا على ان الدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة يحق له ان يباشر إجراءات البيع الجبري للعقار المرهون ما لم يؤد المدين مبلغ الدين المضمون.
وحيث إنه في غياب ما يثبت أداء المستأنفة للدين المضمون تبقى دفوعاتها بشان استمرارها في تنفيذ التزاماتها لا اساس لها ويتعين ردها.
وحيث إنه بخصوص دفع المستانفة بكون المستانف عليه قد رفع دعوى في الموضوع من أجل استخلاص ما تبقى من الدين مما يجعل طلب البيع سابق لأوانه، فإن هذا الدفع مردود على اعتبار ان المشرع خول للدائن سلوك جميع المساطر التي تمكنه من استيفاء دينه على ان يتم التنفيذ على المدين خلال مسطرة التنفيذ في حدود مديونيته.
وحيث اعتبارا لكل ما ذكر أعلاه، يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف المثار بشانه.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـــخ 31/1/2005 ففي الملف عدد 6541/6/2004 وإبقاء الصائر على المستانفة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.