القاعدة:
السند لأمر الذي يتضمن آجالا متعاقبة خلافا للآجال المنصوص عليها في المادة 181 من مدونة التجارة يعتبر باطلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 181 من مدونة التجارة والتي تحيل عليها المادة 234 من نفس القانون،
التزام الضامن يكون باطلا لبطلان السند لعيب في شكله طبقا للمادة 180 فقرة 8.
الحكم عدد 6285 بتاريخ 2010/06/22 في الملف رقم 2007/7/11727
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/06/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة ريكاب ـ سابقا صومافيك ـ ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 225 ـ 227 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: 1- يوسف العسري 60 ممر الليمون عين السبع الدارالبيضاء.
2- مؤسسة مات وشركاؤه ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب 46 ـ 60 ممر الليمون عين السبع الدارلبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليه الأول بمبلغ 73.326,00 درهم من قبل قرض رفض أداءه رغم الإنذار، وأن المدعى عليها الثانية ضمنت الأداء حسب الثابت من السند لأمر رفقته، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما تضامنا أصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية من 21/3/2005 ومبلغ 9532,38 درهم كتعويض تعاقدي طبقا للفصل 10 من العقد مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للأول, وأرفقت مقالها بصورة لمحضر جمع عام وعقد القرض وكشف حساب وسند لأمر ورسالة إنذار.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/6/2010 فتخلف نائب المدعية وتخلف المدعى عليهما ونصب قيم في حق الأول ورجع استدعاء الثانية بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/6/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة عقد القرض وبيان الدين المرفق بالمقال أن المدعى عليه الأول ظل مدينا للمدعية بمبلغ 70.776,00 درهم ولا يوجد بالملف ما يفيد أداءه مما تكون معه الدعوى الرامية إلى اقتضائه مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.
وحيث تبين أن المدعى عليها الثانية، وإن وقعت على سبيل الضمان الاحتياطي على ما سمي سندا لأمر، فإن السند المذكور يعتبر باطلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 181 من مدونة التجارة والتي تحيل عليها المادة 234 من نفس القانون، لكون الآجال الواردة فيه لأداء قيمته علقت على آجال غير الآجال المنصوص عليها في المادة 181 إذ تعتبر آجال متعاقبة، وعليه فإن التزام الضامن يكون باطلا لبطلان السند لعيب في شكله طبقا للمادة 180 فقرة 8، مما يتعين معه رفض دعوى الرجوع على المدعى عليها المذكورة كضامنة.
وحيث إن باقي الطلبات الأخرى لا تعدو أن تكون مجرد جزاءات اتفاقية عن عدم التنفيذ، وتدخل بالتالي في إطار التعويض عن الضرر الذي تملك المحكمة بشأنه طبقا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع حق التدخل بالرفع أو التخفيض تبعا لظروف الحال.
وحيث إن المحكمة عملا بما لها من سلطة في التقدير ترى تحديد مبلغ التعويض عن الضرر الناجم عن عدم الأداء في مبلغ 5000 درهم.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه يوسف العسري للمدعية مبلغ (70.776,00 درهم) سبعون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن الضرر قدره 5000 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما زاد على ذلك.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.