X

محضر المزايدة – سند الملكية – عدم الإشارة في الحكم للنصوص القانونية المطبقة – أثره

القاعدة:

بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.

مجرد عدم الإشارة في القرار إلى السند القانوني لا يؤدى إلى نقضه ما دام قد صدر في الواقع موافقا للقانون.

لا مجال للاستدلال في بالاثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل النزاع إلى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق السمسرة بالمزاد العلني.

القرار عدد 836 بتاريخ 2011/02/22 في الملف رقم 2009/1/1/1881

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/04/2009 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة. والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/01/2009 في الملف رقم 380/2008/6.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 01/11/2010 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور. والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/01/2011 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/02/2011

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث  يستفاد من مستندات الملف، أن الحجاجي عبد اللطيف قدم بتاريخ 27/09/2006 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تجاه ابراهيم بوتخريست عرض فيه انه يملك الشقة الكائنة بشارع مولاي الحسين رقم 8 بحي المشور بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد 48218/راء والمسمى “حسنة”. وانه بتاريخ 11/11/2003 أجري بيع بالسمسرة العمومية للعقار المذكور بطلب من بلقاضي عبد اللطيف قصد استخلاص دين متخلد بذمة المدعى. وذلك حسب ملف التنفيذ عدد 3810/01 وان المدعى عليه المذكور تقدم بعرض وحيد فتم بيع العقار المشار إليه لفائدته بمبلغ 430.000 درهم وان العقار المبيع يقع في حي ممتاز في مواجهة الباب الرئيسي للمشور السعيد ومساحته تتجاوز 117 مترا وبناؤه جيد وتجهيزاته ممتازة ويتكون من عدة مرافق وان الخبير السيد امكون احمد قد حدد قيمته في مبلغ 157.5200 درهم وان شراء المدعى عليه للعقار المذكور بثمن زهيد يجعله قد اثرى بدون سبب طالبا لذلك الحكم على المدعى عليه برد العين الممتلكة بدون سبب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تقويم العقار. فأجاب المدعى عليه بأنه اشترى العقار عن طريق المزاد العلني ولم يتقدم احد بأي تعرض داخل أجل عشرة أيام ولم يتم زيادة السدس. وان المدعى سبق له أن قدم دعوى في نفس الموضوع وصدر بشأنها حكم أيد استئنافيا لصالح المدعى عليه. وبتاريخ 27/02/2008 |أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 542 في الملف رقم 1/2355/2006 برفض الطلب استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه في الوسيلة الفريدة المتفرعة إلى فرعين:

فيما يخص الفرع ا|لأول من الوسيلة

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية. خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بموجب الفقرة الخامسة من الفصل المذكور فان القرار يوقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فانه أتى خاليا من توقيع الرئيس ومن توقيع المستشار المقرر وكاتب الضبط.

لكن خلافا لما ورد في الفرع أعلاه فانه يتجلى من نسخة القرار المطعون فيه ان رئيس كتابة الضبط السيد محمد الطاهر الشرقاوي شهد بموافقة النسخة المذكورة. للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط الأمر الذي يعتبر معه الدفع أعلاه خلاف الواقع.

وفيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه علل بأن البيع بالمزاد العلني لا يقع إلا بعد تقويم العقار وان أي طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب ان يقع قبل إجراء السمسرة الشيء الذي سلكه المستأنف ورفض طلبه وبالتالي يبقى الثمن الراسي به المزاد نهائيا. ومحضر المزاد سند للملكية لا يقبل اية مراجعة في الثمن بل ان الفصل 575 من قانون الالتزامات والعقود جعل البيع عن طريق القضاء لا يحظى بأي ضمان وبالتالي لا محل لا دعاء الاثراء بلا سبب في النازلة. إلا أن الطاعن أسس دعواه على الاثراء بلا سبب وان هذه الدعوى لم يسبق له ان سلكها. وأن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي يمنح لمحضر المزايدة هذه الحصانة. وانه استند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 575 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل البيع الذي يتم عن طريق القضاء لا يحظى بأي ضمان إلا أن هذا الفصل ورد في الفرع الثاني المتعلق بالتزامات البائع اتجاه المشتري.

لكن ردا على الفرع أعلاه فانه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد. وان مجرد عدم الإشارة في القرار إلى السند القانوني لا يؤدى إلى نقضه ما دام قد صدر في الواقع موافقا للقانون. وانه لا مجال للاستدلال في النازلة بالاثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل النزاع إلى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق السمسرة بالمزاد العلني. ولذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأن” المستأنف عليه اشترى عقار المستأنف عن طريق المزاد العلني وفي إطار التنفيذ الجبري قصد استخلاص دين بذمة المستأنف اتجاه الغير”. فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها والفرع أعلاه من الوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة