القرار رقم 2284
الصادر بتاريخ 13 شتنبر 1993
ملف مدني رقم 2810 89
القاعدة:
الدفع بزورية عقد عرفي أدلي به لإثبات الدعوى يستدعي إنذار المدلي به للإفصاح عن رغبته في التمسك به أو التخلي عن التمسك به لسحبه من ملف الدعوى أو إدلائه بغيره مما يثبت به دعواه.
إذا أنذر و طلب منه الإفصاح عن رأيه ولاذ بالصمت و لم يجب بشيء فإن المحكمة تواصل النظر في الدعوى دون اعتبار للعقد المطعون فيه.
المحكمة لما نحت العقد من الملف بعد إنذار من أدلى به وسكوته عن الجواب تكون قد طبقت القانون.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في 31/1/1989 عدد 369 أن بونصير حدو بن موحى ادعى أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة أن مطلقته يطو بنت مولود تحتل بدون موجب منزله رقم 11 زنقة 4 حي بام و التمس الحكم عليها بإفراغه.
و بعد جواب المدعى عليها بأنها تملك الثلث في هذا المنزل حسبما يثبت من العقد العرفي الموقع عليه من قبل المدعى المؤرخ في 18/8/1978 و الذي تدلي به، عقب المدعي نافيا إبرامه لهذا العقد و متمسكا بإنكار التوقيع المنسوب إليه.
و لاحظت المحكمة أن هذا العقد غير مصادق على صحة توقيعاته، و لا يصلح للاحتجاج به ضد المدعي الذي أنكر توقيعه عليه و قضت على المدعى عليها بالإفراغ و بعد استئنافها للحكم الابتدائي و تمسكها بالعقد العرفي و بحجيته في مواجهة المدعي المستأنف عليه، قدم هذا الأخير مذكرة جواب مع مقال للطعن بالزور الفرعي في العقد المذكور تضمنت ملتمسا بإنذار المستأنفة و توضيح موقفها فيما يخص تمسكها أو عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي تحتج به و المطعون فيه بالزور، حسبما ينص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و لاحظت محكمة الاستئناف أن المستأنفة التي توصلت بهذه المذكرة يوم 18/4/1988 حسب شهادة التسليم المضافة للملف، لم تفصح عن موقفها في شأن المستند المطعون فيه بالزور، مما يستلزم تنحيته من الدعوى و عدم الأخذ به تمشيا مع الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و بذلك يبقى وجودها بمحل النزاع غير ذي أساس، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي … و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تنتقد الطاعنة القرار المذكور بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل و خرق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية إذ من الثابت أن الطاعنة أدلت بعقد اتفاق مبرم بينها و بين المطلوب في النقض تملك بمقتضاه ثلث الدار المطلوب إفراغها، و رغم أن المطلوب أنكر توقيعه على هذا العقد فإنه لا يوجد بالملف ما يدل على إنذار الطاعنة من طرف القاضي لتصرح فيما إذا كانت تريد استعمال هذه الوثيقة. و أن القرار المطعون فيه اعتمد على الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية دون أن يسلك المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل.
لكن حيث إن مذكرة جواب المطلوب في النقض المتضمنة لمقال الطعن بالزور، اشتملت على ملتمس بإنذار الطاعنة لتأكيد تمسكها أو عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي أدلت به و المطعون فيه بالزور و أن تبليغ هذه المذكرة للطاعنة هو بمثابة إنذار لها حسبما يقرره الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و أن الطاعنة التي توصلت بهذه المذكرة، لم تعقب عليها و لم تصرح بشيء و لذلك فإن المحكمة حين استخلصت من ذلك، تخلى الطاعنة عن المستند الذي أدلت به حسبما ينص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة و رتبت عليه تنحية المستند تكون قد طبقت الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما مما يجعل قضاءها معللا و مرتكزا على أساس قانوني، و تكون الوسيلة لذلك بدون أثر.
في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل و خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار لا يحتوي على تاريخ الجلسة الذي حدده المستشار المقرر عند إصداره للأمر بالتخلي.
لكن حيث إن تاريخ الجلسة المحددة بمقتضى الأمر بالتخلي، ليس من البيانات الإلزامية الواجب ذكرها في ملف القرار، فالوسيلة لذلك غير جدية.
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على الطاعنة.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين السادة: نور الدين لوباريس مقررا، محمد الجيدي، المدني الزكيري، ناجي بوعطية أحمد، و بمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيـدة مليكة بن شقرون.