القاعدة:
الفصل 40 من ظهير24/5/55 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية.
لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ تستعمل لتزويد موظفي الوكالة و مستخدميها بالمأكولات و المشروبات و اعتبرتها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في استبعاد تطبيق الاستثناء الوارد في الفصل 40 المذكور.
القرار رقم 3501
الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1993
ملف مدني رقم 514 89
باسم جلالةالملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/11/1988 تحت رقم 2610 في الملف عدد 1468/88 أنه بتاريخ 1/12/87 تقدمت المطلوبة في النقض الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمراكش بمقال للمحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه ج علي لمريني المحل المعد للتجارة الكائن بالحي الصناعي زنقة أبي بكر الصديق و ذلك لاستغلاله كمقهى و أنها وجهت إليه إنذارا من أجل الإفراغ لانتهاء العقد طالبة الحكم عليه، فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بالإفراغ، و بعد الاستئناف من طرف المحكوم عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على القرار، عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الفصل 40 من ظهير 24/5/55 مع أن هذا الفصل جاء كاستثناء على النصوص السابقة و هذا الاستثناء مقيد بشرط و هي أن تكون عقود الكراء المستثناة من تطبيق ظهير 55 تتضمن ما يستثنيها صراحة من الاستعمال للشؤون التجارية و الصناعية و الحرفية و أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح أن المطلوبة في النقض لم تشترط استثناء المدعى فيه من الاستعمال التجاري بل بالعكس أكرته للطاعنة من أجل هذا الاستعمال و أن تخصيص محل النزاع لمصلحة عمومية ليس بالملف ما يثبته و أن المحكمة لم تبين أين تكمن هذه المصلحة العامة في استغلال المدعى فيه، و قد عللت المحكمة قرارها بكون المقهى محل النزاع مخصصا لتزويد عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري ببعض المأكولات يشمله الملك المخصص لتسيير الوكالة المذكورة، و بالتالي فهو مخصص لخدمة المصلحة العامة، في حين أن الطاعن نفى أن يكون المقهى مخصصا لتزويد عمال الوكالة بالمأكولات، بل أن الواقع هو أن المقهى مفتوح في وجه العموم و يرتاده الجميع إلا أنه في إطار عقد الكراء فإن عمال الوكالة يستفيدون من اختيار أنه يزودهم ببعض المأكولات و المحكمة لم تبين سندها فيما ذهبت إليه من القول بأن المقهى يشمله الملف المخصص لتسيير الوكالة مع أن المقهى مستقل في نشاطه عن تسيير الوكالة و إلا كنا بصدد تسيير حر للأصل التجاري.
لكن الفقرة الأولى من الفصل 40 من ظهير 24/5/55 تضمنت استثناء ين من تطبيق مقتضياته من عقود كراء العقارات التابعة للدولة و الجماعات العمومية أولهما إذا كانت هذه الأماكن مخصصة لمصلحة عمومية، و هو الثابت لمحكمة الموضوع، و ثانيهما إذا كانت عقود كرائها تحتوي بندا يستثنيها صراحة من الاستعمال التجاري و الصناعي أو الحرفي، و من تم فلا يعتبر الاستثناء الأخير شرطا في الاستثناء الأول، و القرار المطعون فيه الذي ذهب – و عن صواب – إلى كون المقهى موضوع النزاع مخصصا لتزويد عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري المطلوبة ببعض المأكولات يشمله الملك المخصص لتسيير الوكالة، و بالتالي فهو مخصص لخدمة المصلحة العامة يكون مرتكزا على أساس باعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن في فصله الثاني تخصيص المحل وفق ما ذهب إليه القرار و في ذلك إشارة لاستعماله لمصلحة عامة، و تبقى الوسيلة على غير أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل الثاني من ظهير 24 ماي55 بدعوى أن هذا الفصل ينص على تطبيق ظهير 24/5/55 على عقود كراء العقارات، و الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة و الحرف التي أبرمت مع الدولة أو الجماعات العمومية في شأن أملاك أعدت كمصالح وجدها الحال تستغل بمشاركة الدولة إما وقت إبرام العقد و إما قبله، و إن وقع خلال مدة العقد تخصيص تلك العقارات و الأماكن بالمصالح المذكورة و كان هذا التخصيص قد أنجز بعد نشر هذا الظهير فإن تطبيق المقتضيات المبينة أعلاه معلق على الموافقة الكتابية للمالك، و الطاعن أكرى المدعى فيه من المطلوبة في النقض بمقتضى عقد كتابي تم الاتفاق بصددها على أن يسمح للطاعن بتخصيص المحل المكري للاستعمال التجاري المحض، و الطاعن بقي يستعمله لتلك الغاية خلال سبع سنوات قبل توجيه الإنذار إليه بالإفراغ، فانشأ أصلا تجاريا و الشرطان المنصوص عليهما في الفصل أعلاه و هما تخصيص المحل للاستعمال التجاري و كذا الموافقة الكتابية متوفران و القرار المطعون فيه لم يبين كيف وفق بين هذا الواقع الملموس، و هو ثابت من خلال وثائق الملف، و بين ما ذهب إليه من وجود مصلحة عامة في استغلال المدعى فيه و وقع في خلط بين تفسيره للمصلحة العامة و كون المدعى فيه مملوكا لشخص عمومي ذلك أن الفرق بين الطرفين واضح لأنه ليست كل الأملاك المملوكة لأشخاص عموميين مخصصة لمصلحة عامة، و إلا فلا محل للفصل الثاني من الإعراب.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 24/5/55 تهم العقارات التي يستغلها المكتري بمشاركة الدولة قبل نشر الظهير و بعده، و لا تهم حالة استغلال العقار من طرف المكتري وحده كما هو الشأن في النازلة مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني و تبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحمل صاحبه المصاريف.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: محمد الديلمي، مقررا، أحمد حمدوش، عبدالله زيدان، محمد الإدريسي العمراوي وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة حموش.