X

تعرض الغير خارج الخصومة – حكم ابتدائي – تقديمه أمام محكمة الاستئناف – لا

القـرار رقم 3848

الصادر بتاريخ 9 نونبر 1994

ملف مدني رقم 1789/ 85

القاعدة:

– إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي أو قرار استئنافي يجب أن يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه كما يستفاد ذلك من مقارنة الفصلين 303 و 308 من قانون المسطرة المدنية.

– و محكمة الاستئناف لما قبلت تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي تكون قد خالفت القانون و عرضت قرارها الصادر بشأن هذا التعرض للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص وسيلة النقض الثانية:

حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في 22/5/84 عدد 761 أن بوفلجة النعيمي ادعى أمام ابتدائية نفس المدينة أن المدعى عليهم أيت إبراهيم محمد و أيت إبراهيم الحسين و الطاوسي رمضان و اليزيد الحبيب يحتلون بدون حق و لا سند منزلا في ملكه يقع بطريق الرباط رقم 89 وجدة و ذلك منذ 1/5/1980 طالبا الحكم عليهم بالإفراغ و بأن يؤدوا له تعويضا عن الاستغلال لمدة 14 شهرا بحسب 400 درهم شهريا قدره 5600 درهم و بعد جواب المدعى عليهم بأنهم يشغلون المحل على وجه الكراء منذ سنة 1978 من مالكه السابق المسمى المومني و أن المدعي بعد أن اشتراه رفض تسلم واجب الكراء قضت عليهم المحكمة وفق الطلب.

و عند استئنافهم للحكم الابتدائي أدلوا بوصولات لإثبات علاقة الكراء كما تقدم المسمى امحمد بن لحسن السوسي أمام محكمة الاستئناف بمقال تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستأنف أورد فيه أنه يعتمر المحل المدعى فيه بالكراء من مالكه السابق مقابل 130 درهم شهريا، و أن المستأنفين يسكنون معه و يساهمون في أداء وجيبة الكراء، و أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أضر بمصالحه و حقوقه ملتمسا إلغاءه، و بعد جواب المستأنف عليهم بأن وصولات الكراء المدلى بها تخص شخصا يدعى أحمد بن لحسن الذي لا علاقة له بالدعوى، لاحظت محكمة الاستئناف أن المستأنفين و” المتدخل ” أدلوا بعدة وصولات بعضها يحمل اسم لحسن السوسي و هو أحد المستأنفين و بعضها الآخر يحمل اسم المتدخل في الدعوى.والمدعى لم ينازع في هذه الوصولات نزاعا جديا، مما يثبت انهم مرتبطون مع المالك السابق بعلاقة كرائية وعملا بالفصل 694 من قانون العقود و الالتزامات فإن المدعي الذي اشترى المحل معتمرا من طرف المستأنفين و المتدخل على وجه الكراء يبقى متحملا بالالتزامات الناتجة عن عقد الكراء و قضت تبعا لذلك بقبول الاستئناف و مقال التدخل و بإلغاء الحكم المستأنف و حكمت من جديد برفض الدعوى، و هذا القرار هو المطلوب نقضه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المذكور بانعدام التعليل و تحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في القول بوجود علاقة كرائية على وصولات بعضها بيد من سماه بالمتدخل في الدعوى و بعضها بيد المسمى لحسن السوسي الذي هو أحد المستأنفين حسبما جاء في القرار مع أنه لاوجود لهذا الشخص ضمن قائمة المستأنفين.

لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن من كون أحمد السوسي الذي تحمل وصولات الكراء اسمه هو شخص لا وجود له من بين المستأنفين هو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع و لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام المجلس فالوسيلة لذلك غير مقبولة.

وفيما يخص الوسيلتين الأولى والثالثة:

وحيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أن امحمد بن لحسن السوسي قدم أمام محكمة الاستئناف مقالا من أجل تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستأنف، و أن محكمة الاستئناف أعطت لهذا المقال صفة مقال التدخل في الدعوى، و في نفس الوقت لم تشر إلى قبول أو عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

حقا حيث إن المقال المؤرخ في 30/3/1983 قدم من طرف المسمى محمد بن لحسن السوسي إلى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني 2520/81 تحت عدد 2723 82.

وحيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الطعن استثنائي يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و هي وحدها المختصة بالبت فيه.

وحيث إن محكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الخارج عن الخصومة المرفوع إليها، رغم أنه طعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، و اعتبرته في نفس الوقت مقالا من أجل التدخل في الدعوى حسبما بينه تعليلها المشار إليه آنفا، وأخذت بالمستندات التي أدلى بها من أسمته متدخلا في الدعوى تكون قد حرفت طبيعة المقال المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قبول التدخل و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقطة التي استوجبت النقض و برفض الطلب في الباقي و بجعل الصائر مناصفة بين الطاعن و المطلوب امحمد بن لحسن السوسي.

و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط،

و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

 السادة رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشار السيد نورالدين لوباريس مقررا والسادة الجايدي والمدني الزكيري و بوعطية وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزواغي ابتسام.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة