ظهير 1955/05/24 – منازعة المكتري في سبب الإفراغ – وجوب الجواب على الدفع

ظهير 1955/05/24 – منازعة المكتري في سبب الإفراغ – وجوب الجواب على الدفع

téléchargement (56)

القاعدة:

– إذا كان المدعى عليه آثار عدم جدية السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 1955 المتعلق بالمحلات التجارية كان على المحكمة أن تجيب عن الدفع و إلا كان قرارها معرضا للنقض لانعدام التعليل.

القرار رقم 2589

الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1993

ملف مدني رقم 2073 89

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتجلى من محتويات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالب يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بشارع ابن رشد رقم 12 الرباط ، وأن مالكي العقار وجها له إنذارا بالإفراغ من أجل أن يستعمله شخصيا السيد امزلين علي بعد أن فوض له شريكه عاطف محفوظ في ممارسة التجارة بالمتجر المذكور ، وبعدما توصل المكتري بالإنذار بتاريخ 29 ماي 86 تقدم أمام قاضي أمور الاكرية بدعوى الصلح فصدر القرار بعدم الصلح، و بعد ذلك تقدم مالكا العقار بدعوى الإفراغ أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ثم تقدم المكتري بمقال مضاد ينازع في أسباب الإفراغ و احتياطيا يطلب منحه التعويض الكامل المستحق عن الحرمان من الأصل التجاري. و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/5/87، أفاد الخبير الحسوني محمد بأن التعويض الكامل المستحق عن فقدان الأصل التجاري المذكور حين إفراغه هو100704  درهما فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16/11/87 حكما قضى بالمصادقة على تقرير الخبير و تصحيح الإنذار و بتعويض للمكتري في حالة إفراغه فاستأنف المكتري القرار التمهيدي و الحكم الصادر في الجوهر، و بعد مناقشة النازلة أمام محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 19/1/89 قرارا تحت عدد 396 في الملف 2006/88 قضى بتأييد الحكمين المستأنفين اعتمادا على الفصل 10من ظهير 24/5/55 الذي يعطي الحق للمكري في استرجاع محله التجاري مقابل التعويض الكامل و أن الطرف المستأنف عليه عبر عن استعداده لأداء مبلغ التعويض الذي حدده الخبير في خبرته التي استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية، و هذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يخص السبب الثالث المتخذ استنادا إلى خرق الفصل 6 من ظهير 55/5/24.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24/5/55 بدعوى أن الإنذار بالإفراغ الموجه للطاعن بتاريخ 15/5/86اعتمد على سبب واحد للإفراغ و هو الاستعمال الشخصي من طرف أحد المطلوبين في النقض و هو امزيلن علي الذي ادعى أنه سرح من عمله بفرنسا – و هو سبب غير جدي، لأنه سبق للمطلوبين في النقض في دعوى سابقة عدد 262/82 أن اعتمدا في توجيه الإنذار للطاعن على كونهما سرحا معا من عملهما و طردا من فرنسا، بينما في الإنذار الحالي ثبت أن المطلوب في النقض عاطف محفوظ مازال يشتغل بفرنسا وزعما أن المطلوبين في النقض تراجعا عما سبق أن أثاراه في الإنذار الأول وزعما أن المطلوب في النقض امزيلن علي هو الذي سرح من عمله وحده زيادة على أن تسريح هذا الأخير من عمله لا يعني وجوب مغادرته لفرنسا بصفة فعلية و نهائية مادام التسريح قد تم بسبب اقتصادي فقط و أن عدم احترام سبب الإفراغ يؤدي إلى بطلان الإنذار ومن ثم يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حقا لقد ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن سبق أن أثار أمام محكمة الموضوع عدم جدية السبب المعتمد في الإنذار الموجه إليه لإفراغ المحل التجاري الذي يعتمره من المطلوبين في النقض على وجه الكراء لكون هذين الأخيرين يقيمان بفرنسا حيث مقر عملهما، وأن الشهادة الممنوحة من طرف الإدارة الفرنسية للمطلوب في النقض امزيلن علي تفيد تسريحه من طرف مشغله لأسباب إقتصادية فقط و أن ذلك لا يعني مغادرته نهائيا للبلد الذي يشتغل فيه و التحاقه بالمغرب كي يمارس عمله بالتجارة، و أن القرار المطعون فيه حينما لم يجب عما أثير بهذا الصدد واكتفى فقط بالقول أن دفع الطالب مردود نظرا لما أدلى به المستأنف عليه رفقة مقاله المقابل دون أن يبين في حيثياته ما أدلى به المستأنف عليه لذلك جاء التعليل بهذه النقطة غامضا و ناقصا، والمعلوم أن التعليل الناقص يوازي انعدامه و من ثمة يكون معرضا للنقض.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوبين في النقض بالصائر.

و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بوزيان والمستشارين السادة:

محمد الخيامي مقررا محمد افيلال عبدالخالق البارودي عبدالحق خالص – و بمحضر المحامي العام السيد أحمد شواطة و بمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول. 

2 Replies to “ظهير 1955/05/24 – منازعة المكتري في سبب الإفراغ – وجوب الجواب على الدفع”

  1. هذا القرار قد يترك انطباعا لدى قارئه مفاده أن محكمة الدرجة الأدنى كان عليها مناقشة المنازعة التي أثارها المكتري في سبب الإنذار بالإفراغ ومدى صحة هذا السبب وترتيب الأثر على هذه المنازعة.
    بمعنى آخر إذا ثبتت صحة المنازعة فإن السبب سيكون باطلا.
    لكن هذا الانطباع يجب أن يزول لأنه ليس صحيحا أنه إذا ثبت عدم صحة السبب يتعين إبطال الإنذار بالإقراغ ، لا سيما وأن الدعوى موضوع النازلة تتعلق بإنذار يرمي إلى إنهاء الكراء لأجل الاستعمال الشخصي ، وانه طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/05/24 يحق للمكري أن يرفض تجديد العقد ، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق عليه أداء التعويض عن الإفراغ ، وما دام ان المحكمة في إطار هذه الدعوى عوضت المكتري تعويضا كاملا فلم تكن هناك حاجة لمناقشة جدية السبب أو صحته ، ولكن قرار المجلس الأعلى موضوع المناقشة مع ذلك نقض القرار لعدم الرد .
    وحسب عمل المجلس الأعلى في العديد من قراراته وعندما يرى أن عدم الرد لم يكن ليؤثر على النتيجة النهائية للدعوى كان يرد دفع المكتري إذا أثير أمامه في شكل وسيلة نقض بأن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ، وهو ما كان يتعين القيام به في هذا القرار ،إلا أنه وكما يبدو لم يسلك المجلس الأعلى هذا المسلك وهو ما كان سيعطي انطباعا خاطئا للقارئ من أن الدفع وجيه ومؤثر والحال أنه ليس كذلك. وكان التعليق على هذا لاقرار هو إزالة هذا الانطباع ورفع اللبس.

  2. هذا القرار قد يترك انطباعا لدى قارئه مفاده أن محكمة الدرجة الأدنى كان عليها مناقشة المنازعة التي أثارها المكتري في سبب الإنذار بالإفراغ ومدى صحة هذا السبب وترتيب الأثر على هذه المنازعة.
    بمعنى آخر إذا ثبتت صحة المنازعة فإن السبب سيكون باطلا.
    لكن هذا الانطباع يجب أن يزول لأنه ليس صحيحا أنه إذا ثبت عدم صحة السبب يتعين إبطال الإنذار بالإقراغ ، لا سيما وأن الدعوى موضوع النازلة تتعلق بإنذار يرمي إلى إنهاء الكراء لأجل الاستعمال الشخصي ، وانه طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/05/24 يحق للمكري أن يرفض تجديد العقد ، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق عليه أداء التعويض عن الإفراغ ، وما دام ان المحكمة في إطار هذه الدعوى عوضت المكتري تعويضا كاملا فلم تكن هناك حاجة لمناقشة جدية السبب أو صحته ، ولكن قرار المجلس الأعلى موضوع المناقشة مع ذلك نقض القرار لعدم الرد .
    وحسب عمل المجلس الأعلى في العديد من قراراته وعندما يرى أن عدم الرد لم يكن ليؤثر على النتيجة النهائية للدعوى كان يرد دفع المكتري إذا أثير أمامه في شكل وسيلة نقض بأن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ، وهو ما كان يتعين القيام به في هذا القرار ،إلا أنه وكما يبدو لم يسلك المجلس الأعلى هذا المسلك وهو ما كان سيعطي انطباعا خاطئا للقارئ من أن الدفع وجيه ومؤثر والحال أنه ليس كذلك. وكان التعليق على هذا لاقرار هو إزالة هذا الانطباع ورفع اللبس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *