X

ظهير 1980/12/25 – هدم المحل السكني لإعادة بنائه – شرط الثلاث سنوات – لا

القاعدة:

تملك المحل المطلوب إفراغه لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون رقم 79.6 ليس شرطا لصحة الإشعار بالإفراغ المؤسس على مقتضى الفصل 15من القانون المذكور.

 إعادة بناء الدار المؤجرة يقتضي بالضرورة هدمها.

المحكمة حين صرحت بأن المالك أثبت جدية السبب بإدلائه بالتصميم ورخصة البناء تكون قد تحققت من توفر عنصر ضرورة الهدم ولم تر موجبا لإجراء خبرة.

القرار رقم 1311

الصادر بتاريخ 17 ماي 1993

ملف مدني رقم 1720/87

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 2/2/87 عدد 480 أن محمد كرناوي ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يؤجر للمدعى عليه ناصف رحال غرفتين بالدار رقم41 بسيدي عبدالعزيز درب ويحاح التي تهدم جزء كبير منها، فبعث إليه بإشعار في إطار الفصل 15 من القانون رقم 79.6 لإفراغ المحل المؤجر طالبا تصحيح الإشعار و الحكم على المدعى عليه بالإفراغ، مدليا برخصة بلدية لإعادة بناء الدار و تصميم للبناء و بنظير رسم القسمة لإثبات تملكه للدار المؤجرة و أجاب المدعى عليه بأن رسم القسمة لا يشير إلى الدار المدعى فيها و أن المدعى لم يثبت تملكه لها و لا أنه المكري، كما لم يثبت ضرورة الهدم – و تداعي البنيان و لاحظت المحكمة أن المدعي أدلى بتصميم و رخصة البناء – صادرين عن المجلس البلدي  و أن صفة المدعي ثابتة بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 1/2/73 الحامل لتوقيع الطرفين و أن الاختلاف الحاصل في رقم المنزل لا ضير فيه على المدعى عليه طالما أنه توصل بالإنذار في نفس العنوان، و قضت تبعا لذلك بتصحيح الإشعار و بالإفراغ. و عند استئناف المدعى عليه للحكم الابتدائي تمسك بانعدام الصفة لدى المدعي نافيا ارتباطه بأية علاقة كرائية معه وأن عقد الكراء المدلى به هو مجرد ورقة عادية أنجزها المدعي ولا تحمل مصادقة على صحة توقيعاتها، ملتمسا عند الاقتضاء إجراء خبرة على العين المكتراة للتأكد من ضرورة الهدم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بناء على العلاقة الكرائية الثابتة بين الطرفين من خلال وثائق الملف و عقد الكراء، و أن المدعي أثبت جدية السبب و هو الهدم بإدلائه بالتصميم و رخصة البناء، و أنه لا محل لإجراء خبرة على المحل  و هذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المذكور بمخالفة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعن أنكر التوقيع المنسوب إليه في عقد الكراء و الذي لم يعرف به مما يسحب كل حجية عن هذا العقد و تبقى صفة الادعاء لدى المطلوب في النقض غير محققة، كما أن المخارجة التي أدلى بها هذا الأخير لا تتعلق بالمنزل رقم 41 إضافة إلي أن المحكمة لم تبحث عن تاريخ هذه المخارجة للتحقق من شرط التملك لمدة ثلاث سنوات المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون رقم 79.6.

لكن حيث إن المطلوب في النقض ادعى لنفسه باعتباره مالكا و مكريا للمحل المطلوب إفراغه و أن المحكمة حين استخلصت من عقد الكراء المدلى به قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المنزل رقم 41 المدعى فيه و الذي لم يطعن فيه الطالب بمقبول واعتبرت المطلوب ذا صفة لرفع الدعوى تكون قد تحققت من توفره على شرط الصفة في الادعاء، و من جهة ثانية فإن تملك المحل المطلوب إفراغه لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون رقم 79.6 ليس شرطا لصحة الإشعار بالإفراغ المؤسس على مقتضى الفصل 15من القانون المذكور، فضلا عن عدم تمسك الطالب به أمام محكمة الموضوع مما لم تكن معه المحكمة في حاجة لبحث تحققه، فالوسيلة لذلك في فرعيها، معا بدون اعتبار.

في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أهملت الجواب عن طلب الطاعن بإجراء خبرة أو معاينة للتحقق من توفر الضرورة لهدم المحل أو إدخال تغييرات عليه و للتأكد من كون القيام بهذه الأعمال يقتضي إفراغ المحل.

لكن حيث إن إعادة بناء الدار المؤجرة يقتضي بالضرورة هدمها و أن المحكمة حين صرحت بأن المالك أثبت جدية السبب المبني عليه الإنذار و ذلك بإدلائه بالتصميم و رخصة البناء و أنه بالتالي لا محل لإجراء خبرة لمعاينة المحل هل يحتاج إلى إصلاح أم لا، تكون قد تحققت من توفر عنصر الضرورة للهدم و أجابت عن طلب الخبرة الذي تمسك به الطاعن بما يبرر رفضه فكان قرارها بذلك معللا و تكون الوسيلة بدون أساس.

لأجـلــه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بالصائر على صاحبه.

و به صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو و المستشارين السادة: نورالدين لوباريس مقررا ومحمد الجيدي وناجي أحمد عطية ومليكة الدويب وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة