القرار رقم 4659
الصادر في 27 دجنبر 1994
ملف مدني رقم 1919 88
القاعدة:
– إذا ظهر أن النزاع بين طرفي الدعوى يتسم بالجدية تعين على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى.
– جواب المدعى عليه بأنه يشغل الدار بكراء من والدة القائم منذ ثلاث سنوات يثير نزاعا جديا.
– لما تصدت محكمة الاستئناف للبت في إطار الاستعجال رغم ذلك تكون قد خالفت القانون و عرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه عدد 3948 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 28/4/87 بالملف 2968/88 ادعاء الطاعن عبدالمجيد شاكر أمام قاضي المستعجلات بالرباط أنه يملك الدار المحفظة الواقعة بالسويسي زنقة أحمد الرفاعي رقم 5 و أن المطلوب محمد الجبلي المدعو الخمسي يحتلها دون موجب و لا سند طالبا طرده و إفراغه منها مستدلا بشهادة المحافظ التي تثبت أن الرسم العقاري للدار في اسمه، و أجاب المطلوب بأنه يشغل الدار بكراء من زهرة بنت المختار أم الطاعن منذ ثلاث سنوات مسندة بتواصيل الكراء، و أصدر قاضي المستعجلات أمره بطرد المطلوب و إفراغه من الدار وفق الطلب فاستأنفه المحكوم عليه و ألغته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه و تصدت للحكم بعدم الإختصاص بناء على أن الدفع بأن ساكن الدار يشغلها بكراء من والدة الطاعن منذ ثلاث سنوات و إدلائه بتواصيل أداء الكراء يشكل دفعا جديا لا يختص قاضي المستعجلات بالبت فيه.
فيما يرجع لما استدل به الطاعن في الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم اتخاذ المقرر قرارا بالتخلي و إدراج المحكمة القضية في المداولة مباشرة في الجلسة من طرفها مما يعد خرقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية يوجب النقض.
و يعيب عليها في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث الفصل 7 من ظهير 15 يوليوز 74 و الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض أن تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة و أن تصدر قراراتها من نفس الهيأة التي ناقشت الدعوى و أن القضية عرضت في عدة جلسات و تنصيصات القرار الابتدائي صدرت عن الهيأة التي ناقشت الدعوى مما يعد خرقا للفصلين المستدل بهما موجبا للنقض.
لكن فإن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة عند عرضها عليها في جلسة 25/4/78 و حجزتها للمداولة في تلك الجلسة فإنها مارست السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية و لم يكن من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها مما كان معه ما بالوسيلة الأولى غير مؤسس.
و حيث إن المفترض أن الهيأة التي صدر عنها القرار هي نفسها التي ناقشت الدعوى طالما لم يثبت خلاف ذلك و هو ما لم يثبته الطاعن فكان ما بالوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت قاضي المستعجلات غير مختص بناء على ادعاء الخصم أنه اكترى الدار من والدة الطاعن و إدلائه بتوصيلات صادرة عن المكرية و إذا كان قاضي المستعجلات لا يختص بالنظر في الموضوع فإن له الحق في تقدير الوثائق المدلى بها و بحثها للتأكد من جدية أو عدم جدية النزاع و لو بحث قاضي المستعجلات الوصولات و تأكد من صدورها عن والدته فإن هذه الأخيرة لا تتوفر على وكالة من المالك تخول لها إبرام الكراء نيابة عنه، و تبين له تبعا لذلك عدم جدية النزاع و أن المحكمة لما لم تعتبر كون قاضي المستعجلات مختصا لبحث و تقدير ظاهر الوثائق لم تركز قضاءها على أساس و عرضته للنقض
لكن فإن التوصيلات المستدل بها منها ما يرجع إلى شهري نونبر و دجنبر 1983 و أن دعوى الإخلال أثيرت من طرف الطاعن في 14 يبراير 1986 فلاحظت المحكمة أن سكوت الطاعن عن رد فضالة أمه مع طول المدة يعتبر نزاعا يتصل بالموضوع و قدرت وقائع الدعوى و استخلصت منها جدية النزاع و صرحت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما و ركزته على أساس و كان ما بهذه الوسيلة الثالثة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
يقرر رفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد الاجراوي والمستشارين السادة محمد الاجراوي، مقررا، وونيش بديعة وابن الرافعي عائشة والعلوي أحمد اليوسفي ورضا لطيفة وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبدالغني وبمساعدة كاتبة الضبط الإدريسي نعيمة.