X

مستفيد من قطعة أرضية لأجل السكن – بيعها خلالفا لدفتر التحملات – تدخل الدولة لإبطال البيع – نعم

القاعدة:

– إن المستفيد من قطعة أرض منحتها له الدولة لبناء مسكن فيها وفق شروط معينة إذا فوت هذه القطعة للغير يكون قد تنازل عن حقه في الاستفادة … وبالتالي فإن البيع يكون لازما له و تترتب عليه جميع آثاره.

– يحق للدولة أن تتعرض على هذا البيع الذي أبرم مخالفا لشروطها الثابتة بدفتر التحملات كما يحق لها المطالبة بإبطاله و إن تدخلت لهذه الغاية فإن تدخلها يكون صحيحا لتوفرها على الصفة، والمصلحة.

– المحكمة لما ردت تدخلها بعلة انعدام مصلحتها لم تركز قضاءها على أساس صحيح و عرضته للنقض.

القرار رقم 3610

الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1992

ملف مدني رقم 7325

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه عدد 3001 الصادر من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في 4/6/87 بالملف 3177/88 أن حارس علي المطلوب الثاني في النقض كان حصل على قطعة أرض للبناء مساحتها 100م مربع و رقمها 1220 من التجزئة التي أعدتها وزارة السكنى و التعمير في الملك الخاص بالدولة المسمى صوفي زي الدولة الموجود بعين الشق بالدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري 81800 وفق شروط معينة بينت في دفتر التحملات و أن المستفيد عمد و باع نفس القطعة لشخص آخر المسمى أحمد المطلوب الأول في النقض و أقام هذا المشتري الدعوى الحالية التي طلب فيها الحكم على البائع له بإتمام بيع القطعة و تحرير عقد بيع نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية في حين أن المستفيد البائع لم يحصل بعد على عقد للشراء من الدولة و بعد الإجراءات استجابت المحكمة لطلب السيد الفكاك بمقتضى حكمها عدد 3011 الصادر في 22/2/86 بالملف 61068/83 القاضي على المستفيد حارس علي بإبرامه عقد البيع النهائي مع المشتري منه في القطعة المبيعة حسب الاتفاق المبدئي الذي تم في 10 مارس76 تحت غرامة تهديدية قدرها 20 درهم عن كل يوم تأخير لمدة شهرين ابتداء من تاريخ الامتناع.

فاستأنفه المستفيد مؤكدا أن شراءه من الدولة لم يتم بعد و أن فاقد الشيء لا يعطيه و أن الدولة اشترطت عليه بدفتر التحملات الاستفادة من القطعة ببنائها و السكنى فيها و منعه من تفويتها إلا بعد مرور مدة معينة و أن شروطها لم تتحقق و أن الدعوى لم توجه على الدولة التي يعنيها الأمر و أثناء جريان الدعوى أمام محكمة الاستئناف تدخلت الطاعنة الدولة المغربية في الدعوى بتاريخ 15/4/86 طالبة إلغاء البيع و إبطاله بعد إلغاء الحكم المستأنف، و بعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الصادر لفائدة المشتري الثاني على المستفيد البائع له و بعدم قبول مقال تدخل الدولة شكلا و تحميلها الصائر و عللته فيما يرجع لرد مقالها التدخلي شكلا بانعدام مصلحة المتدخلة في التدخل باعتبار أن ظهير 22/10/62 إن كان يعطي للدولة حق استمرار ملكيتها لقطع التجزآت التي تنجزها في أملاكها إلى غاية تسليمها للمستفيد الإجراء المنصوص عليه في القانون فإن نفس الظهير خول لها الحق ضد المستفيد و خلفه للمطالبة بإبطال البيع المتفرع من البيع الإداري و هو لا يفيد أن تدخلها يجب أن يكون هجوميا و ليس انضماميا كما في الدعوى الحالية حيث تكون مصلحة المستفيد هي البارزة في الدعوى دون مصلحتها مما يجب معه عدم قبول تدخلها شكلا و تحميلها الصائر.

فيما يرجع لما استدلت به الطاعنة:

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الأولى خرقها للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية و انعدام الأساس القانوني من حيث إنها اعتبرت أن تدخلها في الدعوى الاستئنافية المقدم في 15/8/86 كان تدخلا انضماميا لجانب المستفيد من تجزئة الدولة في حين أن الحقيقة هي أن تدخلها كان هجوميا يرمي إلى بطلان البيع لمصلحتها باعتبارها المالكة الحقيقية للقطعة المبيعة و أن المستفيد لم يمتلك بعد هذه القطعة بسبب عدم إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لامتلاكه لها، خصوصا بعدما صدر على المستفيد الذي لم تتم ملكيته للقطعة حكم قضى عليه بإتمام البيع للقطعة التي لازالت في ملك الدولة الطاعنة فمصلحتها من التدخل ظاهرة و الغاية منه هو حماية مصالحها و إبعاد الطاعن لامتلاك أرضها قبل حصول التفويت لملكيتها بكيفية قانونية و أن المحكمة حين ردت تدخلها لانعدام مصلحتها في الدعوى فإنها حرفت الواقع و خالفت القانون و عرضت قضاءها للنقض.

حقا: حيث يتبين بالرجوع لمقال تدخل الطاعنة المودع بتاريخ 16/4/86 أنه تدخل هجومي يرمي لتحقيق مصلحة المتدخلة باعتبارها المالكة الأصلية للقطعة المبيعة و أن المستفيد من القطعة لم تتم بعد إجراءات تملكه للقطعة و أن هذا التدخل إن كان يرمي لما يرمي إليه المستفيد بإبطال البيع إنما ذلك لتحقيق مصلحة المستفيد وحده و إنما لتداخل المصلحتين و ارتباط مصلحة المستفيد بمصلحة الطاعنة التي تظهر هجومية في الدعوى و أن المحكمة حين اعتبرت الطاعنة عديمة المصلحة في التدخل في الدعوى ورتبت على ذلك عدم قبول تدخلها شكلا فإنها جانبت الصواب و لم تتأكد من مضمون مقال التدخل و ما يرمي إليه من الدفاع على مصالح الطاعنة و لم تعلل قضاءها تعليلا سليما و عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

و بصرف النظر عن بقية ما استدلت به الطاعنة يقرر بعده ضم هذا الملف إلى الملف 7325 و إصدار قرار واحد فيهما و نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر و البت في الدعوى ثم الحكم فيها من جديد و بهيئة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط

و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين محمد الاجراوي مقررا وأحمد عاصم وبوهراس ومولاي جعفر سليطن وبحضور المحامي العام السيد عبدالرحمن الحريشي و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة