القاعدة:
إقرار المدعى عليها بعمارة ذمتها بالمبلغ أعلاه لايعطيها الحق في عدم الأداء بعلة عدم تسلم الصهاريج الستة ، ذلك أن حق الحبس كما ادعته هي ولم تنكره المدعية مقرر لهذه الأخيرة بمقتضى القانون وفقا للفصل 291 من ق ل ع الذي يعطي الحق للدائن في عدم التخلي عن مال المدين إلا بعد وفائه لما هو مستحق له.
الحكم عدد 14278 الصادر بتاريخ 2006/12/26 في الملف رقم 2006/6/5486
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/12/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : شركة زيماك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 7 شارع المقاومة الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ كمال الصايغ المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة
وبين : شركة كونتينيدورس سيتيرنا المدعوة باختصار ” كونسيزا” ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالمنطقة الصناعية لاس ميخاس شارع لا إيسطاسيونيس 22 – 28850 طيرخون دي أردوس مدريد إسبانيا.
نائبهاالأستاذ محمد ابراهيم المسعودي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2006 بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة دفاعها انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 17.513،49 أورو من قبل ست فواتير غير مؤداة. ذلك أن المدعى عليها كانت ترسل للعارضة صهاريج أسطوانية من النوع الذي يحمل فوق الشاحنات وكانت العارضة تتكلف بجميع الإجراءات الجمركية في إطار الإستيراد المؤقت وتعمل على إعادة تصديرها بعد ملئها من طرف الشاحنين. وأنها طالبت بقيمة هذه الفواتير إلا أنها امتنعت. وبمقتضى وثيقة الشحن عدد 3 توصلت العارضة في إطار نفس عملية الإستيراد لمؤقت بأربع حاويات وصلت على متن الباخرة مكناس إلى ميناء الدارالبيضاء بتاريخ 12/2/2005 ، وأن مصاريف تخزين هذه الحاويات بالمخازن التابعة للعارضة بلغت إلى غاية 10/5/2006 مبلغ 36.160.00 أورو كما يتجلى من الفاتورة عدد 40/2006 إضافة إلى مصاريف الوضع بالمخزن والتي بلغت 345،53 أورو.وأن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء حسبما يتجلى من محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي السيد عبد الحكيم هان في إطار الأمر عدد 7154/2005 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22/3/2005 في الملف عدد 6993/4/2005. وبذلك يكون مجموع دين العارضة على المدعى عليها هو 54.019،02 أورو ، الذي يعادل مبلغ 600.151،31 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أو ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر. وأرفقت مقالها بتسع فواتير ووثيقة الشحن وصورة لأمر قضائي وأخرى لمحضر معاينة.
وبناء على جواب المدعى عليها أنها كانت ترسل حاويات على شكل صهاريج أسطوانية خاوية تملأ وتعاد للعارضة. وتتحمل المدعية القيام بعمليات الإستيراد المؤقت لتلك الحاويات. وأثناء إرسال ست حاويات وقعت حادثة سير تعرضت فيها حاويتان للعطب. وانتظرت العارضة أن تقوم المدعية بواجبها لإسترجاع الحاويات الستة بعد إصلاحهما على حساب شركة التأمين المسؤولة عن الحادث. وإلى حد الآن لم تتلق العارضة من المدعية جوابا معقولا عن وضعية الحاويات الست والسبب في عدم إرسالها إلى إسبانيا. وبخصوص الطلب فإن المدعية تستحق واجب خدماتها على أساس العمليات السابقة بين الطرفين. وأن العارضة لم تتهرب من الأداء بل عرضت على المدعية المبلغ المحدد لأتعابها حسب المتفق عليه وه 17.000 أورو. وأن المبالغ المطالب بها لا سند لها . فبالرجوع إلى الفاتورات المرفقة نجد أنها تارة تتعلق ب 13 حاوية وتارة بأربع حاويات وتارة بحاوية واحدة دون دقة ولا تحديد. ثم إن المبالغ المحددة غير متفق عليها ولا تتناسب مع الأثمان المعمول بها والمعتادة. زيادة على ذلك ، لاحق للمدعية في المطالبة بالتخزين لأن هذا النشاط التجاري لايدخل في اختصاصها. فالمخازن المختصة لها أثمنة محددة ولا يقع الإيداع فيها إلا بعد اتفاق مع أصحاب الحاويات. والعارضة لم تكلف شركة زيماك بخزن الحاويات في أي جهة كانت. فباعترافها صرحت أنها قامت بحق الحبس على هذه الحاويات الى حين حصولها على الدين المستحق لفائدتها. والعارضة تؤكد أنها بمجرد تصدير الحاويات الستة فإنها مستعدة بوضع مبلغ 17.000 أورو بين يدي المدعية. وبالتالي سيتجلى أن أن موقف العارضة قائم على مبدإ التعامل بحسن نية واحترام الأعراف الجاري بها العمل في ميدان التجارة الدولية ، مما تكون معه هذه الدعوى غير قائمة على أساس ويتوجب رفضها.
وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 12/12/2006 فحضر نائبا الطرفين ولم تدل المدعية بتعقيبها رغم إمهالها الوقت الكافي فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/12/2006.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكــل :
حيث ان المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و اديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث ان الطلب يهدف الـى الحكم بما هو مسطر اعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إنه بعد إقرارها بعمارة ذمتها بالمبالغ المتعلقة بالخدمات السابقة وقدرها 17.000 أورو علقت أداءها على تنفيذ المدعية لإلتزاماتها بتصدير الحاويات الستة التي لازالت بين يديها والتي تمارس عليها حق الحبس.
لكن حيث إن إقرار المدعى عليها بعمارة ذمتها بالمبلغ أعلاه لايعطيها الحق في عدم الأداء بعلة عدم تسلم الصهاريج الستة ، ذلك أن حق الحبس كما ادعته هي ولم تنكره المدعية مقرر لهذه الأخيرة بمقتضى القانون وفقا للفصل 291 من ق ل ع الذي يعطي الحق للدائن في عدم التخلي عن مال المدين إلا بعد وفائه لما هو مستحق له.
وحيث إنه في غياب تأشير المدعى عليها بالقبول على الفواتير الستة المدلى بها يتعين الحكم في حدود إقرار هذه الأخيرة.
وحيث إنه بالنسبة للفاتورة رقم 40/2006 الحاملة لمبلغ 36.160 أورو وأمام منازعة المدعى عليها في مبدإ التخزين وعدم إدلاء المدعية على ما يفيد الإتفاق عليه ومبلغه عن طريق الإستدلال مثلا بمعاملات سابقة أدتها المدعى عليها يكون الطلب المتعلق بهذه الفاتورة في غير محله ويتعين عدم قبوله على حالته.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:
بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ما يعادل مبلغ ( 17.000 أورو) سبعة عشر ألف أورو بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.
وبعدم قبول باقي الطلب على حالته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.