X

التوقيع بالبصمة – إمضاء – لا

القاعدة:

التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري المطبق على النازلة.

القرار رقم 1786

الصادر بتاريخ 6 مـارس 1989

ملف مدني رقم 2697/84

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة في فقرتها الرابعة.

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بفاس الغرفة التنقلية بتازة 5/10/83 في الملف عدد 39-82 أن السيد الجنايني محمد تقدم بمقال الأمر بالأداء لدى ابتدائية تازة ضد المدعي عليه السيد الجنايني عبد القادر عرض فيه أنه دائن بمبلغ خمسة عشر ألف درهم حسب الكمبيالة المؤرخة في 30/12/80 فأصدر قاضي النازلة أمره بالأداء واستأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن البصمة سواء كانت معرفا بها أوغير معرف بها فإن ذلك لا يكسبها قوة إثباتية مادام العارض أميا وأنكرها مما يجعل القرار المطعون فيه وقد استند على هذه الكمبيالة المذيلة ببصمة ادعى المدعي أنها للطاعن منعدم التعليل القانوني وعرضة للنقض.

حيث تبين صح ما نعاه الطاعن القرار أعلاه ذلك أن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاء ولا تلزم صاحبها طالما أن المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري واستناد القرار المطعون فيه على السند الحامل لبصمة الطاعن يعتبر منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي بإحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

الرئيس                 السيد محمد بناني

المستشار المقرر       السيد زيدان

المحامي العام          السيدة بنشقرون

الدفاع                 ذ.السلامي ذ العلوي

رجل قانون:
مواضيع متعلقة