X

عامل المدينة – رفض تسخير القوة العمومية – شطط في استعمال السلطة – نعم

القاعدة:

– لما كان المقرر الإداري قد رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ بناءا على أن لمحكوم بإفراغه بقطن بالمحل منذ مدة وأن ورثة المكري رفضوا قبض وجيبة الكراء وأنه نظرا للوضعية المادية والاجتماعية للمحكوم عليه فإن تنفيذ حكم الإفراغ سيكون له تأثير على النظام العام.

– فإن هذا السبب الذي اعتمدته الإدارة لرفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي ومذيل بصيغة التنفيذ يعد شططا في استعمال السلطة مما يعرض المقرر للإلغاء.

 

القرار رقم 427

الصادر بتاريخ 3 يناير 1991

ملف إداري رقم  8144/88

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد لمداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من عموم طلبات الطاعن أنه يرمي إلى إلغاء السيد عامل عمالة الحي الحسني عين الشق الصادر بتاريخ 14/10/1972 والمتضمن لرفض الطلب المتعلق باستعمال القوة العمومية لتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر لصالحهم بتاريخ 84//3/12 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والذي قضى بإفراغ السيد وصيف مبارك ومن يقوم مقامه في محل النزاع وهو الحكم الذي وقع تأييده استئنافيا ورفض فيه الطعن بالنقض.

وحيث لم تقدم الإدارة مستنتجاتها رغم توصلها بصفة قانونية وإنذارها وتوصلها بالإنذار بصفة منتظمة الشي الذي يعني موافقتها الضمنية على الوقائع المادية التي تضمنتها عريضة الإلغاء طبقا للفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن تجاهل السلطات الإدارية للأحكام النافذة المفعول والمذيلة بصبغة التنفيذ يشكل ماعدا في ظروف استثنائية شططا في استعمال السلطة لخرقه للقواعد الأساسية للتنظيم القضائي والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف أن عمالة الحي الحسني عين الشق قد تذرعت لرفض تسخير القوة العمومية بأن المدعى عليه يقطن السكنى موضوع النزاع منذ سنة 1967 وبعد وفاة المالك امتنع الورثة من أخذ واجبات الكراء ونظرا للوضعية المادية والاجتماعية المدعى عليه فإن تنفيذ هذا القرار القضائي سوف يكون له تأثير على سير النظام العام.

لكن حيث إن السبب الذي اعتمدت عليه الإدارة لتبرير رفض استعمال القوة العمومية لا يعد ظرفا استثنائيا يبرر هذا الرفض إذ أن امتناع الورثة من أخذ واجبات الكراء بعد وفاة موروثهم المالك عنصر من عناصر النزاع الذي يرجع الاختصاص للبث فيه من طرف محكمة الموضوع وحيث يستنتج من كل ما سبق أن رفض منح استعمال القوة العمومية لتنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ومذيل بصيغة التنفيذ يعتبر شططا في استعمال السلطة مما يجب معه إلغاء المقرر المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضى بإلغاء المقرر الإداري.

الرئيس                 ذ. ازولاي

المستشار المقرر       ذ.الداودي

المحامي العام          ذ.الحريشي

الدفاع                 ذ. البشير

رجل قانون:
مواضيع متعلقة