X

عقد مضمون برهن – إنذار عقاري تضمن مبالغ أعلى مما بذمة المدين – بطلان الإنذار – نعم

القاعدة:

طبقا للفصل 160 من القانون العقاري فإن الرهن يضمن أصل الدين وفوائد سنة والسنة الجارية.

ثبوت اداء مبالغ للدائن لم يعتبرها عند توجيهه الإنذار العقاري  وتضمين هذا الأخير مبالغ أعلى بكثير مما قد يكون بقي بذمة المدين في إطار الدين المضمون بالرهن،يجعل الإنذار تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين الحكم ببطلانه.

الحكم عدد 2403 الصادر بتاريخ  16/03/2010 في الملف رقم : 5118/11/2009

باسم جلالة الملك

بتاريخ 16/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: عبيد الغليمي الكائن بدوار البراهمة أولاد حجاج جماعة الساحل برشيد.

نائبه الأستاذ محمد لوبد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة القرض الفلاحي للمغرب الحالة محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 28 شارع أب فارس المريني الرباط.

نائبها الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.

الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه توصل بإنذار عقاري بتاريخ 21/5/2009 تحت عدد 29/2008 يطالبه فيها المدعى عليه بأداء مبلغ 801.956,04 درهم تحت طائلة حجز العقار موضوع الرسم عدد 658/ي وبيعه بالمزاد، وأنه يتعرض على الإنذار المذكور لأنه سبق أن استفاد من إعادة تشكيل الديون والإعفاءات التي يمنحها لمدعى عليه كما لا يمكن مواجهته بكشوفات بنكية تحت ذريعة الفصل 106 من ظهير 6/7/1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان، ولأنه فلاح لا يعتبر عمله عملا تجاريا، كما سبق له أداء مجموعة من الأقساط، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري مع النفاذ والصائر، وأرفق مقاله بالإنذار وطلب تبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليه أنه دائن مرتهن وقد خوله القانون في الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 حق طلب بيع العقار المرهون ولو لم يكن بيده سند تنفيذي ما دام حائزا على شهادة التقييد الخاصة، كما أن دينه ثابت، وأن تأخر المدين عن أداء قسط واحد يخوله طلب بيع العقار المرهون، أما بخصوص ادعاء الإعفاءات فهو لا يمنح إعفاءات بشكل جماعي  بل تصدر هذه الإعفاءات عن الدولة وبمناسبة أحداث معينة وبشروط خاصة، وبمرور الآجال تنتهي كل استفادة منها ويتعين على الراغب تقديم طلب بذلك، والمدعي في النازلة الحالية لم يتقدم بأي وثيقة تفيد استفادته من الإعفاء ما يؤكد عدم استفادته منه، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بنسخ لشواهد التقييد الخاصة.

وبناء على تعقيب المدعي أن تمكين المدعى عليه من شهادة التقييد لا يعني أن ما دون فيها يبقى مطلقا ولا يجوز دحضه لأن المشرع سمح في الفصل 484 من ق م م بالطعن في الإنذار، كما أنه أدى مجموعة من الأقساط واستفاد من مجموعة من الإعفاءات لأنه تقدم بطلب في هذا الخصوص وتلقى جوابا من المدعى عليه يؤكد استفادته، وتبعا لذلك فقد تمت جدولة الدين، كما أن شهادة التقييد تفيد أن العقار مملوك على الشياع ولم يتم إشعار باقي الملاك كما لم يبلغ بشهادة التقييد الخاصة، ملتمسا الحكم وفق الطلب، وأرفق مذكرته بصور إيصالات بالأداء وعقد إعادة الجدولة ورسالة طلب الإعفاء وجواب المدعى عليه.

وبناء على تعقيب المدعى عليه انه إضافة إلى حقه في طلب تحقيق الرهن استنادا لشهادة التقييد الخاصة فإنه استصدر حكما بتاريخ 26/3/2009 قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 1.402.706,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 9/3/2007، وبالتالي فإن دينه ثابت بأكثر من حجة، وان عمل محكمة الاستئناف التجارية  يقول بأحقية الدائن المرتهن طلب تحقيق الضمانة طالما ظل بذمة المدين مبالغ دون اداء، وبخصوص  الاستفادة من الإعفاءات فإنه مكنه من إعادة جدولة الدين عسى أن يقوم بالأداء إلا انه تخلف عن ذلك مما اضطره إلى مقاضاته وطلب تحقيق الضمانة ، والجدولة لا تعني انقضاء الدين والمدعي لا يظهر أي رغبة في أداء الدين ويكتفي بدفوع لا أساس لها فهو يرفض الأداء ويعترض على تحقيق الضمانة، أما بخصوص ما تعلق بأداء مجموعة من الأقساط واستشهاده بتواصيل فإن هذه الأداءات تهم فترة سابقة على إعادة الجدولة المؤرخة في 3/6/2006، أما عن إخطار الشركاء في الملك فلا يتم إلا أمام كتابة الضبط عند تاريخ تحديد البيع طبقا لفصل 473 من ق م م، ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة، وأرفق تعقيبه بصورة حكم وقرار استئنافي.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن المدعي استمر في التمسك بالحكم الصادر بتاريخ 26/3/2009 والحال انه صدر في غيبة العارض وهو في جميع الأحوال محل طعن بالاستئناف، كما أن الجدولة تضمنت مبلغ القرض الأصلي وإعادتها لا تعني أن الأداءات السابقة أصبحت منقضية وتم أخذها بعين الاعتبار وخصمت من مبلغ الدين، وأن الثابت من الفصل 160 من القانون العقاري أن الرهن يضمن أصل الدين وفوائد سنة والسنة الجارية، وأنه من خلال الإيصالات المدلى بها يتضح أن مجموع الأداءات التي قام بها وصلت إلى مبلغ 1.516.471,54 درهم، وأنه وفقا لما جاء في تعليل المحكمة في الحكم عدد 12511 الصادر بتاريخ 22/12/2009 في الملف رقم 5120/11/2009 فإن الإنذار العقاري تضمن مبلغا أعلى بكثير مما قد يكون بقي بذمة العارض في إطار المبلغ المضمون بالرهن، وأن العارض في إطار استئنافه للحكم بالأداء طالب بالخبرة الحسابية لتحديد الدين إن وجد فعلا، كما أن الاجتهاد المتمسك به من المدعى عليه يتعلق بالحالة التي تكون فيها مبالغ ظلت دون أداء وأن أداءها غير ثابت، في حين أن العارض أدى مبالغ تتجاوز ما هو مضمون بالرهن ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بنسخة من الحكم المذكور.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/2/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 16/3/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكم من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المدعى عليه يستفيد من رهن عقاري لضمان أداء مبلغ 801.956,04 درهم ومبلغ 512.713,30 درهم منصب على الرسم العقاري عدد 658/ي.

وحيث إنه طبقا للفصل 160 من القانون العقاري فإن الرهن يضمن أصل الدين وفوائد سنة والسنة الجارية.

وحيث سبق للمحكمة أن استخلصت في حكمها الصادر بتاريخ 22/12/2009 تحت عدد 12511 نتيجة مفادها أن المبلغ المؤدى وصل إلى 1.516.471,54 درهم.

وحيث إن الإنذار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المؤدى وتضمن مبلغا أعلى بكثير مما قد يكون بقي بذمة المدعي في إطار المضمون بالرهن، علما أن الرسم العقاري موضوع الدعوى الحالية يندرج ضمن الضمانات المقدمة للمدعى عليه لضمان نفس القرض وليس بقرض آخر.

وحيث إنه وكما سبق التأكيد عليه في الحكم السابق فإن استصدار حكم بالأداء لا يعني بالضرورة أن تنفيذه لأجل الحصول على المبالغ المحكوم بها مشمول بضمان الرهن العقاري لأن حدود الرهن قد بينتها المادة 160 المشار إليها أعلاه.

 وحيث إن الإنذار تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين الحكم ببطلانه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: ببطلان الإنذار العقاري عدد 29/2008 الصادر بتاريخ 9/1/2008 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة