محل تجاري – شرط فاسخ – طرد الكتري – اختصاص قاضي المستعجلات

محل تجاري – شرط فاسخ – طرد الكتري – اختصاص قاضي المستعجلات

mqa

القاعدة:

إذا تحقق الشرط الفاسخ اصبح العقد مفسوخا بقوة القانون “الفصل 260 من ق.م.ع”

لما كان مكتري الأصل التجاري يقر بتحقق الشرط الفاسخ فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا بطرده دون أن يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام لم يواجه بأن نزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسألة وإنما عاين وجودها.

 

القرار رقم 2220

الصادر بتاريخ فاتـح نونبر 1989

ملف مدنـي رقم 99489

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستخلص من محتويات أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 1505/80 وتاريخ 30 يونيه 1981 أن شركة صماندريون قنديل تقدمت بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الهادي بنعمر بمقال استعجالي بتاريخ 9/3/1979 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها فاطنة بنت بن رحمان المحل التجاري الكائن بزنقة باتريس لومبا رقم 5 الرباط وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء منذ شهر نوفمبر 1978، وأنه بناء على العقدة الرابطة بين الطرفين فإن عدم أداء شهر واحد وبعد مرور 15 يوما على الإنذار، فإن العقد يفسخ بقوة القانون.

وبما أن العارضة أنذرت المكترية قصد أداء ما بذمتها، فلم تبادر إلى تسديد ما بذمتها رغم توصلها له بتاريخ 12/1/1979 فإنها تلتمس استدعاءها للقول بأنها أصبحت محتلة بدون حق ولا سند والحكم عليها بالإفراغ.

وبعد جواب المدعى عليها بكون المقال لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ومن كون الإنذار الموجه إليها لم تحترم فيه الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 باعتبار أن المحل تجاري، أصدر قاض المستعجلات قرارا بتاريخ 19/1/1980 بالإفراغ.

وبناء على الاستئناف الذي تقدمت به المحكوم عليها ضد الأمر الاستعجالي المذكور، أصدرت المحكمة، حكما غيابيا يقضى بإلغاء الأمر المستأنف.

وعلى إثر التعرض عليه من طرف المدعية أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بإلغاء القرار الغيابي وبتأييد الأمر الابتدائي.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 152 و345 من قانون المسطرة المدنية استنادا إلى أن القرار المذكور أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات والقاضي بفسخ عقد الكراء والإفراغ، في حين أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص في دعاوى فسخ العقود وأن القضاء المختص هوقضاء الموضوع، لكون شروط الفسخ وإن كان العقد الكرائي ينص عليها فإن التحقق من توافرها أمر يدخل في إرادة المتعاقدين والبحث عن قصدهما وأن هذا البحث وهذا التفسير لا يمكن القيام به دون المساس بالجوهر، إضافة إلى أن القرار المطعون فيه نص على أن العارضة لا تستفيد من مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، وأن عقد كرائها يخضع للقواعد العامة، وأنه على فرض ثبوت ذلك فإن النظر في فسخ العقد لا يدخل في اختصاص قاضي المستعجلات، وإنما المختص بذلك هوقضاء الموضوع، الأمر الذي يكون معه التعليل المعتمد من طرف قضاة الدرجة الثانية غير كاف ومخالف 345 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود فإن تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته بجعل العقد مفسوخا بقوة القانون، والمكتري بالأصل التجاري الذي يقر بتحقق الشرط الفاسخ يكون دفعه بعدم اختصاص قاض المستعجلات بالأمر بطرده لمساس ذلك بالجوهر غير مرتكز على أساس مادام القاضي لم يواجه بنزاع جدي حول تحقق الشرط، ولم يقض به وإنما عاين تحققه، مما أصبح معه المكتري محتلا للمحل بدون موجب وبذلك فالقضاء بطرده على أساس الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية كما بينه الأمر الابتدائي المؤيد وليس على مقتضيات الفصل 692 من القانون المدني، وللاعتبارات المذكورة يعتبر معللا بما فيه الكفاية وغير ملموس بالجوهر ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسبـاب

قضى برفض الطلب.

الرئيس                 السيد بناني

المستشار المقرر       السيد العمراوي

المحامي العام         السيدة بنشقرون

الدفاع                  ذ لحلوذ بوحميدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *