وصل كراء – مدلى به من المكري – إثبات العلاقة والسومة الكرائية – لا

وصل كراء – مدلى به من المكري – إثبات العلاقة والسومة الكرائية – لا

téléchargement (44)

القاعدة:

الوصل المدلى به ممن المكري لا يمكن ان يقوم حجة على قيام العلاقة والسومة الكرائيتين.

الحكم عدد  10085 الصادر بتاريخ 2006/09/19 في الملف رقم 2006/15/2985

باسم جلالة الملك

بتاريخ 19/09/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة التأمين الملكي المغربي ” سابقا” الملكية الوطنية للتأمين “حاليا” ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 83 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء.

نائبها  الاستاذ كرومي بوشعيب المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة.

وبين:  برادة محمد

21 قيسارية الحامدية الدارالبيضاء

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2006  بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية  بواسطـة دفاعهاانها مالكة للعقار الكائن بعنوان المدعى عليه يكتريه منها هذا الأخير بسومة كرائية شهرية قدرها 250،00 درهم لم يقع عليها أي تغيير منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنها بعثت له انذارا بتاريخ 28/4/2005 مشفوعا بالفصل 27 من ظهير 24/5/1955 للرفع منها الى مبلغ 750،00 درهم توصل به بتاريخ 28/4/2005 ولم يستجب ولم يلجأالى مسطرة الصلح مما يعد ذلك منه قبولا بالسومة المقترحة في الانذار ملتمسة المصادقة على الانذار بالزيادة في الكراء ورفع السومة الكرائية للمدعى فيه الى 750،00 درهم من تاريخ التوصل بالانذار مع الصائر وأدلت بصورة وصل كراء.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 5/9/2006 فحضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليه ورجع استدعاؤه ابلبريد غير مطالب به فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 19/9/2006.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن المدعية لم تدل بنسخة الإنذار الموجه للمدعى عليه وما يفيد توصله به حتى يتسنى للمحكمة التأكد من سلامة الإنذار واحترامه للشروط الشكلية المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955، فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد قيام العلاقة الكرائية بالسومة القديمة على اعتبار ان الوصل المدلى به لايقوم حجة على ذلك لأنه من صنع يدها ولا يجوز للخصم أن يصنع حجة ويستدل بها أمام القضاء.

وحيث إنه نظرا لماسلف لايسع المحكمة إلا أن تصرح بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *