القرار الرئاسي رقم 366
الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1983
ملف رقم 5179
القاعدة:
إن أحكام الفصل 517 من ق م م بخصوص تعيين محكمة خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها القاضي مهامه إذا كان هوأوزوجه طرفا في الدعوى، تطبق فقط على المنازعات الجوهرية دون الطلبات الاستعجالية المتعلقة بالإجراءات الوقتية.
بـاسم جلالة الملك
نحن محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى نظرا للفصل 517 من قانون المسطرة المدنية نظرا للفصل 149 وما يليه من نفس القانون.
وحيث إن أحكام الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية بخصوص وجوب إصدار قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى بتعيين محكمة خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها القاضي مهامه إذا كان هذا الأخير أوزوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أومدعى عليه تطبق فقط على النزاعات الجوهرية المعروضة على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف دون المستعجلات التي لا تبت القرارات الصادرة فيها إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وإن دعوى المستعجلات التي يكون فيها القاضي الذي يمارس مهامه في محكمة ابتدائية أومحكمة من محاكم الاستئناف أوزوجه طرفا بصفة مدع أومدعى عليه تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص العامة.
وحيث إن السيدة شوقي الادريسي حليمة الساكنة بحي الشرطة شارع غاندي رقم 2.درج 29 العمارة الصغيرة للشرطة بالدارالبيضاء تلتمس منا بواسطة طلبها المودع بكتابة الضبط بتاريخ 7 ديسمبر 1983 تطبيقا للفصل 517 من قانون المسطرة المدنية تعيين محكمة مختصة للبت في الدعوى عدد 6296/83 الرائجة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في مواجهة أختها السيدة شوقي الادريسي زينب نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وآخرين.
وحيث إن الدعوى المشار إليها تتجسم في طلب هادف إلى إجراء حراسة قضائية مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بوصفه قاضي المستعجلات.
وحيث إن الحراسة القضائية المطلوبة ليست إلا إجراءا مؤقتا يأمر به قاضي المستعجلات دون المس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وأن لا داعي إذن لتعيين محكمة أخرى خارج دائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للبت في الطلب.
لهذه الأسباب
نصرح بأن لا داعي لتعيين محكمة أخرى خارج دائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للبت في الدعوى الاستعجالية عدد 6296/83 المعروضة على السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء من طرف السيدة شوقي الادريسي حليمة والرامية إلى الأمر بإجراء حراسة قضائية.
حرر بمكتبنا بتاريخ 22 ربيع الأول 1404 (27 دجنبر 1983)