X

توجيه إنذار بالإفراغ – الاستمرار في قبض الكراء – نعم – كراء الأصول التجارية – تطبيق ظهير 1955/05/24 – لا

القاعدة:

لا يوجد ما يمنع المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ من التمادي في قبض الكراء المستحق بعد توجيه هذا الإندار.

تطبق على عقود الكراء المتعلقة بالأصول التجارية وبالتصرف الحر القواعد العامة الواردة في باب الكراء في ق زع ولا تطبق عليها مقتضيات ظهير 24 مايو1955.

 

القرار رقم 30

الصادر بتاريخ 21 يناير 1983

ملف مدني رقم 72658

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

حيث تفيد مستندات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحت عدد 5 تاريخ 08/01/78 أن السيد ضاكة أحمد سجل مقالا ورد فيه أنه أكرى للسيد شاكر أحمد المحل التجاري الكائن بزنقة شكيب أرسلان رقم 44 بالدارالبيضاء وأن هذا الكراء ينتهي في متم دجنبر حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/02/70 وأنه بتاريخ 13/09/72 وجه له إنذارا يطلب منه الإفراغ بناء على الفصل الأول من العقد المشار إليه وأن الإنذار بقي بدون جواب ولذلك يطلب المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك على المكتري بالإفراغ وبعد جواب المدعي عليه الذي أشار فيه إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وأن الإنذار غير مستوف لمقتضيات الفصل 6 – 27 من ظهير 24/05/55 وأنه يكتري المحل منذ 1967 ولمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا عملا بالظهير المذكور.

وبعد مناقشة دفوع الطرفين أصدر قاضي النازلة قراره برفض الطلب بعلة أن الإنذار لا يتوفر على مقتضيات الفصلين 6 – 27 من ظهير 24/05/55 استأنفه المدعى وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه. مؤسسة حكمها على أن العقد المحرر بتاريخ 01/06/67 ينص صراحة على أن موضوعه كراء أصل تجاري. ولذلك فإن الدفوعات التي أثارها المدعى عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادفة للصواب ذلك لأنه مادام الأصل التجاري ملك للمستأنف ومادام المستأنف عليه ملتزم بإفراغ المحل في الأجل المتفق عليه فإن الأمر القاضي برفض الطلب اعتمادا على الفصلين 6 – 27 من ظهير 24/05/55 في غير محله.

حيث يعيب الطاعن الحكم في الوجه الأول من الوسيلة الأولى بعدم بنائه على أساس وذلك بعدم عرض وثيقة على طالب النقض إذ أن الحكم قضى بإلغاء القرار المستأنف اعتمادا على العقدة المؤرخة في 27/02/70 في حين أن هذه العقدة لم يعذر فيها لطالب النقض ولم تعرض عليه وذلك يشكل خرقا ماسا بحقوق الدفاع.

لكن حيث إن الطالب لم يسبق له لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية أن أثار هذا الدفع وأنه لم ينازع في تلك العقدة التي أشار إليها في مذكرته المؤرخة في 28/12/77 في المرحلة الاستئنافية لذلك كان الدفع بما ذكر ولأول مرة أمام المجلس غير مقبول.

وفيما يعود للوجه الثاني من الوسيلة والمتمثل في عدم التعليل ذلك أن الإندار المؤرخ في 16/09/72 جعل حدا للعقدة المبرمة بين الطرفين في متم دجنبر 1972 في حين أنه بعد انصرام هذه المدة استمر المكري المطلوب في النقض بضبط الكراء دون تحفظ ولم يوجه دعواه المؤسسة على الإنذار إلا بعد شهور، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطالب أكد في سائر الإجراءات أن الإنذار ينبغي أن يكون مبنيا على سبب معقول وهذا شيء لا يتوفر في الإنذار المعتمد عليه وأن سكوت المحكمة عن ذلك يجعل حكمها منعدم التعليل.

لكن فيما يخص الفرع الأول فإنه ليس هناك نص يمنع موجه الإنذار من التمادي في قبض الكراء المستحق ولوبعد توجيه الإنذار أما فيما يرجع لتوجيه الدعوى فإنه قد وجه دعواه بمجرد انقضاء أمد العقد بناء على الإنذار المذكور،.إذ العقد ينتهي في 30/12/72 والدعوى وجهت بتاريخ 05/01/73 ولذلك فالدفع عديم الجدوى.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من هذا الوجه فإن الإنذار وجه تمشيا مع بنود العقد الرابط بين الطرفين وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه لا داعي لأن يؤسس على شيء آخر مما كان معه هذا الوجه أيضا غير ذي أساس.

وفيما يرجع للوجه الثالث من الوسيلة والمتخذ من عدم الجواب عن وسائل الدفاع ويتمثل ذلك في نقطتين.

الأولى تتعلق بالتناقض البين بين القرار الاستعجالي والمقال الاستئنافي.

والثانية تختص بعدم توافر عنصر الملكية التجارية في العقدة المؤرخة في01/06/67 والتي وإن كانت تحمل في عنوانها عقد كراء أصل تجاري فإن فحواها لا يتكلم إلا عن المحل المكرى ولذلك فالنزاع حوله يتعلق بمفهوم العقد ومناقشته، الشيء الذي يجعل النازلة خارجة عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وأن محكمة الاستئناف أخذت فقط بالعنوان لإلغاء القرار المستأنف وسكتت عما أبرزه الطاعن من كون العناصر المكونة للملكية التجارية لا يشملها عقد فاتح يونيه 67 وأن ذلك يوازي عدم الجواب عن وسائل الدفاع.

لكن خلافا لما نعته الوسيلة في هذا الوجه فإن المحكمة حين قالت  –وعن صواب- ” أن العقود المتعلقة بكراء الأصول التجارية وبالتصرف الحر لا تجرى عليها مقتضيات ظهير 24/05/55 وإنما تطبق عليها النصوص العامة التي تنظم الالتزامات والعقود الواردة في الفصل 687 وما بعده. وأن الفصل 22 من ظهير 24/05/55 لا مجال لتطبيقه في الموضوع وكذا الفصل 36 الذي يتعلق بمالك الأصل التجاري وأن العقد المؤرخ في 01/06/67 ينص صراحة على أن موضوعه كراء أصل تجاري

وبذلك فإن كل الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه تعتبر مخالفة لما اتفق عليه الطرفان وغير مصادفة للصواب. تكون قد أجابت عن جميع تلك الدفوع التي أثارها الطاعن ودون أي تحريف للوثائق وبذلك كانت الوسيلة فاقدة كل أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الرئيس:                          المستشار المقرر:                       المحامي العام:

السيد محمد عمور               السيد العلوي،                           السيد الوزاني،

 المحاميان:

 الأستاذان بنسودة وبواركان.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة