X

خدمات المهندسين – تقادم – كيفيات حسابه

القاعدة:

يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال وليس من تاريخ إنجاز بعضها.

 

ملف مدني  رقم 77500

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض.

بناء على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن أمد التقادم بالنسبة لحقوق المهندس يبتدئ من تاريخ إنجاز جميع ما تعهد به من أعمال وليس من تاريخ إنجاز بعض هذه الأعمال.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15/06/1978 أن لافون الفرنسي رفع دعوى أمام ابتدائية مراكش بتاريخ 19 دجنبر 1975 – يعرض فيها أنه بمقتضى عقد عرفي بتاريخ خامس يونيه 71 عهد إليه إلياس بن حموبأن يقوم باعتباره مهندسا معماريا بالإجراءات اللازمة لبناء ثلاث عمارات بشارع محمد الزرقطوني بمدينة مراكش وحدد العقد قيمة أتعابه في ستة بالمائة من قيمة البناء وأنه في شهر فبراير 1972 قدم لرب العمل تصميم البناء إلا أن هذا الأخير عدل عن البناء وأن العارض إزاء هذه الحالة يطلب الحكم له بأداء مبلغ 91.000 درهما يمثل نسبة ستة في المائة من قيمة البناء فأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم ينفذ جميع ما التزم به من خدمات تتعلق بالاتصال بالمؤسسة وبتقديم تقرير عن تلك الاتصالات وبتاريخ ثاني يونيه 77 قضت المحكمة على المدعى عليه إلياس بن حموبأن يؤدي للمدعي مبلغ41.000 درهم فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وأثار الدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وفي التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش القرار المطلوب نقضه بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد بأن دعوى السيد لافون سقطت بالتقادم وتحكم على المستأنف عليه بالصائر ابتدائيا واستئنافيا معللة حكمها بأن المدعي أنهى عمله المتعلق بتقديم التصميم خلال فبراير 1972 دون أن يشرع المدعى عليه في أعمال البناء وأن المدعي لم يقدم هذه الدعوى إلا بتاريخ 19 شتنبر 75 أي بعد مضي أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 المحتج به.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون محكمة الاستئناف اعتبرت أن التزامات العارض بمقتضى العقد هوتحضير الخرائط مع أنها تتجاوز ذلك إلى أعمال أخرى كتحضير الاجتماعات ومراقبة أشغال البناء وبالتالي فإن عمله لم ينته بعد مادامت أشغال البناء لم تنته. وأن تقديم الخرائط إلى السيد إلياس بن حمويهدف أساسا إلى اختيار المقاولة التي تتكلف بالبناء ليتأتى للعارض مراقبته طبقا للعقد وبالتالي إنجاز الجزء الثاني من الالتزامات وبدل أن يختار مقاولة البناء اختار أن يتراجع عن ذلك مما دفع بالعارض أن يوجه إلى السيد إلياس إنذارا بتاريخ 07/09/74 ويجعله أمام اختيارين إما القيام بأعمال البناء تنفيذا للعقد وإما أداء أتعاب الأعمال التي قام بها. إلا أن محكمة الاستئناف لن تعتبر بداية التقادم في دعوى المهندسين المعماريين يبتدئ من تاريخ إتمام العمليات، وأن المحكمة بنت التقادم على الاعتراف الوارد في المذكرة المقدمة بتاريخ 16/09/76على أن العارض قدم الخرائط إلى السيد إلياس بن حمومنذ شهر فبراير سنة 1972 واعتبرت بأن بداية التقادم من تاريخ تقديم الخرائط في شهر فبراير سنة 1972 وتنتهي في شهر فبراير سنة 1974 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 19 شتنبر 1975، وأن المحكمة التي أخذت بتاريخ تقديم الخرائط هوبداية التقادم لم تأخد بعين الاعتبار مدلول التفرقة طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود.

حقا فإن المحكمة لما اعتبرت أن أمد تقادم حقوق الطاعن قد ابتدأ من تاريخ إنجاز بعض ما تعهد به في حين أن تقادم حقوق المهندس لا يسرى إلا من تاريخ انتهاء جميع ما تعهد به تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

ونظرا لظروف القضية وملابساتها فقد ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس المحكمة، ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

 

الرئيس:                              المستشار المقرر:                        المحامي العام:

السيد محمد عمور،                   السيد برادة الطيب،                    السيد الوزاني،

 

المحامي: 

الأستاذ المطلبي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة