مسطرة التحفيظ – إنذار المستأنف ببيان أوجه استئنافه – نعم
القاعدة:
فيما يتعلق باستئناف الحكم الصادر في دعوى التعرض على التحفيظ فإن المستأنف لا يكون ملزما بإيداع أوجه استئنافه إلا إذا وجه إليه إشعار بذلك مـن طرف المقرر طبقا للفصل 42 من ظهير مسطرة التحفيظ.
وإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت تاريخ تبليغ الحكم لبيان أسباب الاستئناف دون أن تبحث فيما إذا كان المقرر قد وجه إلى المستأنف إنذارا بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون.
القرار رقم 1384
الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1983
ملف مدني رقم 95317
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بأحكام مسطرة التحفيظ التي لها صفة النظام العام حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش في تاريخ 16 أكتوبر 1981 تحت عدد 405 في الملف عدد 1644 – 80 أنه بتاريخ 10 أكتوبر 1979 استأنفت طالبة النفض (داميأ بنت لحسن) حكم ابتدائية آسفي عدد 120 وتاريخ 19 يوليوز 1979 ملف عدد 171 – 74 القاضي بعدم صحة تعرضها عن مطلب التحفيظ الذي كان قد تقدم به خصومها الإخوة عبدالله وميلود ومحمد أبناء محمد بن عبدالله، وبتاريخ 26 دجنبر 1979 تقدمت بمذكرة أوضحت فيها أوجه استئنافها لكن محكمة الاستئناف لاحظت أن تلك المذكرة وضعت خارج أجل الاستئناف لكون الحكم المستأنف بلغ إليها في تاريخ 4 أكتوبر 1979 فأصدرت لذلك القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
وحيث يتبين مما ذكر أن المحكمة بنت قرارها على مجرد كون مذكرة بيان أوجه الاستئناف لم توضع داخل أجل الاستئناف.
وحيث ينبغي التذكير بأن الأمر يتعلق بمسطرة التعرض على التحفيظ التي يحدد إجراءاتها ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.
وحيث إن الفصل الثاني والأربعين من الظهير المذكور صريح في أنه بعد تعيين المستشار المقرر يأمر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه في ظرف أجل لا يتعدى 15 يوما يضاف إليها أجل المسافة.
وحيث إنه بذلك لا يكون المستأنف في مسطرة التحفيظ ملزما بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه داخل أجل محدد إلا بعد توجيه أمر إليه بذلك من طرف المستشار المقرر الذي يحدد له الأجل. الشيء الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي اعتبرت مجرد تاريخ تبليغ الحكم المستأنف كبداية أجل لوجوب الإدلاء بأسباب الاستئناف دون أن تتأكد مما إذا كان سبق للمقرر أن وجه أمرا إلى المستأنف بذلك أم لا تكون قد أخطأت في تطبيق النص القانوني الذي تخضع له المسطرة المعروضة وبالتالي يكون قرارها معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جيد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور السيد بوهراس، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان شفيق الحسن وحسن الصباح.