الغرامة التهديدية – تصفيتها – شروط

الغرامة التهديدية – تصفيتها – شروط

téléchargement (72)

القاعدة:

الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أوبالامتناع عن عمل وهوما يقتضي أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان.

لهذا لايمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره.

القرار رقم 531

الصادر بتاريخ 22 يبراير 1989

ملف مدني رقم 3725/85

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس،

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للنقض:

بناء على الفصل 448 من ق.م.م والفصلين 261 و264 من ق.ز.ع فإنه لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية إلا إذا كان العمل الذي ألزم المحكوم عليه بالقيام به يدخل في دائرة الإمكان وكان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ فاتح أبريل 1985 أن المطلوب في النقض المرجاني المهدي كان قد طلب الحكم له على الطاعن جعبوق ميلود بإتمام بيع القطعة رقم 10 من تجزئة بتريك ورغم أن هذا الأخير دفع بأنه قد استحال تنفيذ بيع هذه القطعة بعدما تأثرت مساحتها بتوسيع الطريق فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع ثم بعد أن استصدر المشتري أمرا بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير طلب تصفية هذه الغرامة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في إطار هذا الطلب بأداء البائع مبلغ 18150 درهما حفضته محكمة الاستئناف إلى مبلغ 10000 درهم وردت الدفع باستحالة التنفيذ بكونه ليس هوموضوع المناقشة.

حيث يعيب الطاعن القرار بكونه دفع بأن الإمتناع من تنفيذ الحكم القاضي بإتمام البيع يرجع إلى أن الإدارة قد اقتطعت من مساحة البقعة لفائدة توسيع الطريق زيادة على أن القرار القاضي بإتمام البيع قد أوقف تنفيذه المجلس الأعلى بمقتضى قرار صدر بتاريخ 31 يوليوه 1985 بالملف 1984/1985.

حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أوبالامتناع عن عمل وهوما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان لهذا فلا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد.

وحيث إن الطاعن برر الامتناع من التنفيذ بواقعة أن القطعة الأرضية المحكوم عليه بنقل ملكيتها للمدعى قد أخذت البلدية جزء منها لتوسيع الطريق، ولهذا فإن التحقيق من صحة هذه الواقعة يدخل بالضرورة في صلاحية هذه المحكمة وهي تبت في تصفية الغرامة كشرط من شروط الحكم بها وأن المحكمة لما قضت على الطاعن دون أن تتأكد من أن امتناعه ليس له ما يبرره تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

الرئيس:          السيد عمور

المستشار المقرر: احمد عاصم

المحامي العام:   السيد سهيل

الدفاع:          الأستاذة بنحيدة/الأستاذ الشاوي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *