القاعدة:
يكفي لتوافر شرط الضرورة المنصوص عليه في الفصل 15 من القانون 679 المنظم للكراء السكنى والمهني أن يكون الهدم ضروريا لتشييد البناء.
لم تعتبر المحكمة أن بناء طبق ثان يعد أمرا ضروريا ولا بررت الإفراغ بكون المحل مهدد بالسقوط وإنما اعتبرت أن الهدم ضروري لتعلية البناء.
القرار 1721
الصادر بتاريخ 22 يونيه 1988
ملف مدني 3268/84
باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الوسيلة الوحيدة للنقض .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 3/5/1984 تحت عدد 1604 في الملف عدد 1513 أن المدعى دحمان تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال ضد المدعى عليه جنزاز أحمد عرض فيه أنه يملك الدار الكائنة بدرب كاشور بلوك 15 رقم 14 بالعالية المحمدية، وأن المدعى عليه المذكور يشغلها على وجه الكراء، وأن هذه الدار تلاشت، ولا تتوفر إلا على السفلي وسقوف بعض البيوت مهددة بالسقوط وأنه في حاجة إلى بناء الفوقي ولن يتأتى ذلك إلا بهدم السفلي وإفراغ المدعى عليه الكلي من سفلي الدار الذي يسكنه، وأنه حصل من بلدية المحمدية على تصميم ورخصة البناء وبعث إنذارا للمدعى عليه بدون جدوى لذا يطلب الحكم عليه بالإفراغ هوومن يقوم مقامه من أجل الهدم وإعادة البناء وبناء الفوقي طبق التصميم والرخصة القانونية المسلمة إليه فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليه بإافراغ هوومن يقوم مقامه من سفلي الدار موضوع النزاع على أساس أن يرجع إليه بعد الفراغ من إنشاء الفوقي المزمع رفعه عليه فاستأنف هذا الحكم وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة ووضع الخبير تقريره أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التطبيق الخاطىء لمقتضيات ظهير 25/12/1980 إذ أن الفصل 15 منه ينص على أنه يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل وإدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وأنه تبين من الخبرة أن المحل غير مهدد بالسقوط، وأن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على كون بناء طابق ثان بالمحل أمرا ضروريا يستوجب الإفراغ.
لكن حيث إن دعوى المطلوب في النقض كانت ترمي إلى إفراغ السفلي من الدار الذي يسكنه الطاعن قصد هدمه حتى يتمكن من تعلية البناء وذلك بتشييد طابق ثان فوق طابق سفلي متين البناء، وأنه طبقا للفصل 15 من ظهير 25/12/1980 يكفي أن يكون هدم السفلي ضروريا لتشييد بناء فوقه ليتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ.
وإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بالإفراغ على أساس أن يرجع إليه بعد الانتهاء من إنشاء الفوقي لاحظت وعن صواب فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة نتأكد أنه يستحيل القيام ببناء الطابق الثاني إلا بعد هدم الطابق الأول وإعادة البناء على أسس متينة.
وبالتالي فإن المحكمة خلافا لما يدعيه الطاعن لم تعتبر بناء طابق ثاني في حد ذاته أمرا ضروريا يستوجب الإفراغ، كما أنها لم تبرر الإفراغ بكون المحل مهددا بالسقوط وإنما اعتبرت أن الهدم ضروري لتعلية البناء الذي يعتبر حقا من حقوق المالك، وأنها بذلك طبقت الفصل 15 المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب
الرئيس: السيد عمور
المستشار المقرر: السيد بنكيران
المحامي: السيد سهيل
الدفاع: الأستاذ بنسعيد