X

نسب – ازدياد قبل عقد النكاح -إقرار الزوج – لحوق النسب – لا

القاعدة:

لا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح وإن أقر الزوج ببنوتها لأنها بنت زنا وابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول خليل: إنما يستلحق الابن مجهول النسب قال الزرقاني: لا مقطوعه كولد الزنا لأن الشرع قطع نسبه.

وأن اتفاق الزوجين على أن البنت ازدادت بعد عقد النكاح بينهما على فرض صحته لا يؤدي إلى إلحاقها بالزوج

 

القرار446

الصادر بتاريخ 30 مارس 1983

ملف شرعي 54758

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب.

حيث إن قبول النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

فيما يتعلق بالسبب الثالث المستدل به

بناء على الفصل 359 من ق.م.م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من المحكمة الإقليمية بالدارالبيضاء في 2 فبراير 1974 عدد 849 في القضية عدد 63194 ادعاء المطلوبة في النقض في مقالها المؤرخ ب 6/ 8/ 75.المسجل بمحكمة السدد بالمحمدية تحت عدد 773893 طالبة فيه الحكم على المدعى عليه مفارقها بتمكينها من نفقة بنتها منه نادية وأجرة حضانتها من 6/ 8/ 73 وبتسجيلها بدفتر الحالة المدنية.وطلب المدعى عليه ضم هذا الملف لملف القضية عدد 3765 الذي يطلب فيه الحكم بعدم لحوق البنت نادية بنسبة لكون المدعى عليها وضعتها بعد العقد بأقل من ستة شهور واتفق الطرفان على أن الوضع كان بعد العقد بنحوشهر.

وبناء على الصداق المؤرخ ب 8/11/71 عدد 302 وشهادة الوضع بأنه وقع بتاريخ 28/1/71 فإن المولود لا ينسب إلى العاقد شرعا لأنه سبق العقد يكون غير لاحق وإن جاء بعده – حسب اتفاقهما – يكون غير لاحق أيضا لأنها جاءت به لأقل من شهر. حكمت المحكمة بعدم اللحوق وبعدم ترتب الإنفاق حسب حكمها المؤرخ ب 17/1/74.واستأنفته المدعية قضت محكمة الاستئـناف بإلغائه والحكم من جديد على المدعى عليه بتسديد نفقة البنت نادية بحسب ثلاثة دراهم يوميا وواجب الحضانة درهمين في اليوم، وبعدم الاختصاص بالنظر في الحالة المدنية بعلة أن المدعى عليه اطلع على عقد ازدياد بنته نادية بدفتر الحالة المدنية رقم  1934 كناش 6 سنة 1971 ولم يبد فيه أي مطعن مما يبرر عجزه الموجب للحكم عليه.وإنه تبين من العقد عدد 78 أن المدعى عليه كان اصدر على المدعية طلاقا خلعيا على سنة المدخول بها مما يثبت نسب البنت نادية ويجعلها تستحق النفقة طبق الفصل 88 من المدونة.وأن الحكم عدد 245/ 72 من محكمة السدد بالمحمدية قضى عليه بنفقة هاته البنت بحكم القرابة.وهذا الحكم أصبح نهائيا.وأن من بين وسائل الإثبات إقرار الأب الفصل 89 من المدونة والإقرار لازم لصاحبه وحجة قاطعة عليه الفصلان 405 – 410 من ظهير الالتزامات ونحوه لابن عرفة.وأن رجوعه عن إقراره لم يبرره بشيء مما يجعله غير جائز طبق الفصل 414 من ظهير الالتزامات.

وعاب الطالب على الحكم المذكور بالمخالفة للقواعد الشرعية والفصول 83/84/85 من م.ح.ش لأن الحكم المطعون فيه الذي حكم بإلغاء الحكم الابتدائي لم يرد على حيثياته المتعلقة بموضوع النزاع خصوصا الفصل 84 والفصل 85 من م.ح.ش يضاف إلى ذلك أن المدعية صرحت لدى قاضي الدرجة الأولى بأنها اتصلت بالمدعى عليه اتصالا غير شرعي وأن البند 2 من الفصل 83 من م.ح.ش ينص على أن البنوة غير الشرعية ملغاة. وأن الحكم المطعون فيه بنى على افتراض أن الطاعن أقر ببنوة البنت وذلك حجة عليه طبق الفصلين 405/410 من ظهير الالتزامات مع أن هذا الافتراض غير متوفر وغير حائز حتى على فرض وجوده لمخالفته القواعد الشرعية الماسة بالموضوع.كما أن اعتماد الحكم المطعون فيه على حكم سابق بالنفقة غير ذي موضوع لأن أداء النفقة لا يلزم منه ثبوت النسب وحجية المقضي به مقصود على نفقة المدة المقضي بها ولا يتعداها مادام النسب غير ثابت ومادام المولود غير شرعي ومن زواج مجمع على فساده لاعتراف المستأنفة بأنها اتصلت اتصالا غير شرعي بالمستأنف عليه قبل العقد عملا بقول الشيخ خليل وفسخ إن دخلا بلاء حقا أنه لما ثبت لقضاة الموضوع أن نكاح المدعى عليه بالمدعية كان بعد وضع حملها المزداد منه البنت نادية فإن هاته البنت لا تلحق بنسب المدعي عليه ولوأقر ببنوتها وكانت من مائه لأنها بنت زنى وابن الزنى لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول الشيخ خليل إنما يسحلف الأب مجهول النسب قال العلامة الزرقاني لا مقطوعه كولد الزنا لأن الشرع قطع نسبة. وهوما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 92 من م.ح.ش.

وحيث إن اتفاق المدعية والمدعى عليه على ازدياد هاته البنت بعد عقد النكاح بينهما نحوشهر على فرض صحة وموافقته للواقع فإن هاته البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه كذلك حسبما نص على ذلك الفصل 85 من م.ح.ش وهوالقانون الواجب التطبيق على النازلة مع قاعدة الفقه الإسلامي لا.ق.ز.ع الأمر الذي كان معه هذا الحكم خرق القانون الداخلي واستوجب ذلك نقضه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                    المحامي العام: 

السيد الصقلي،                   السيد الناجي،                  السيد زويتن،

الوكيل العدلي:

ياسين.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • هذا القرار بطبيعة الحال صدر في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي لم يعد العمل جاريا بها بعد دخول مدون الأسرة حيز التنفيذ ، وبالرغم من صدوره في ظل المدونة المذكورة إلا ان الاستئناس به في القضايا المماثلة لا زال ممكنا بدليل أن الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية التي وظفته محكمة الموضوع يطابق حرفيا المادة 158 من مدونة الأسرة ، والفصل 85 الذي اعتمده المجلس الأعلى في قراره يطابق المادة 154 فقرة اولى إلا ان الاختلاف بين النصين المذكورين يتجلى في كون الفصل 85 ينص على أن الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال وإلا فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق ، بينما المادة 154 المذكورة تنص على أنه يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا او فاسدا ، وسكت النص ولم يقرر في مسألة لحوق الولد من عدمه كما فعل الفصل 85 من مدونة الأحوال الشخصية.
    والسؤال المطروح هل في حال ثبوت ازدياد الولد لأقل من المدة المنصوص عليها بعد عقد الزواج ( 6 أشهر ) وأقر به الأب فهل يلحق به أم لا.
    سؤال مطروح لمن أراد الجواب عليه والتعقيب في ظل ما قد يكون متيسرا من قرارات في ظل مدونة الأسرة الجديدة.

  • هذا القرار بطبيعة الحال صدر في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي لم يعد العمل جاريا بها بعد دخول مدون الأسرة حيز التنفيذ ، وبالرغم من صدوره في ظل المدونة المذكورة إلا ان الاستئناس به في القضايا المماثلة لا زال ممكنا بدليل أن الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية التي وظفته محكمة الموضوع يطابق حرفيا المادة 158 من مدونة الأسرة ، والفصل 85 الذي اعتمده المجلس الأعلى في قراره يطابق المادة 154 فقرة اولى إلا ان الاختلاف بين النصين المذكورين يتجلى في كون الفصل 85 ينص على أن الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال وإلا فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق ، بينما المادة 154 المذكورة تنص على أنه يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا او فاسدا ، وسكت النص ولم يقرر في مسألة لحوق الولد من عدمه كما فعل الفصل 85 من مدونة الأحوال الشخصية.
    والسؤال المطروح هل في حال ثبوت ازدياد الولد لأقل من المدة المنصوص عليها بعد عقد الزواج ( 6 أشهر ) وأقر به الأب فهل يلحق به أم لا.
    سؤال مطروح لمن أراد الجواب عليه والتعقيب في ظل ما قد يكون متيسرا من قرارات في ظل مدونة الأسرة الجديدة.

مواضيع متعلقة