القسمة العينية – إجبار الشركاء عليها – شروط
القرار رقم 359
الصادر بتاريخ 8 يبراير 1989
ملف مدني رقم 3008-86
القاعدة:
القسمة العينية التي يجبر عليها الشركاء أخذا بقول ابن عاصم:
ومن أبى القسم بها فيجبر وجمع حظين بها مستنكر
وقول خليل: واجبر لها كل إن انتفع كل
هي التي تتم بالقرعة وبعد التعديل والتقويم.
وإن المحكمة لما بررت قضاءها بالمصادقة على مشروع القسمة الذي قدمه لها الخبير والذي قام بضم الأملاك المطلوب قسمتها بعضها إلى بعض ولم يجر القسمة في كل ملك على حدة وعين لكل فريق حظه بدون قرعة لما بررت قضاءها بقول المتحف وخليل المذكورين تكون قد خرقت تطبيق هذين النصين.
باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 1132 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في 4/11/85 بالملف 92/1985 أن المطلوبات في النقض مليكة بنت بوشعيب ابن الحاج الحداوي عن نفسها وعن بنتها القاصرة آسف فاطمة بنت العربي ابن ج عبدالله وخدوج بنت ج عبدالله طلبن من محكمة الدارالبيضاء بمقالهن المؤرخ ب 25/5/1971 الحكم لهن على شركائهن الطاعنين والمطلوب حضورهم في الدعوى المذكورة أسماؤهم حوله بإجراء قسمة قضائية في العقارات المشتركة بينهم والتي هي موضوع الرسوم العقارية عدد 42163/س وعدد 20158/س وعدد 9012/س وعدد 7563 وعدد 13583/س 47973/س وعدد 14954/س وعدد8163/س وعدد 10777/س وعدد 10518 وعدد 10633 وعدد24870 وتمكينهن من واجبهن في هاته الأملاك حسب النسب المذكورة في الرسوم العقارية المذكورة وذلك بعد انتداب خبير لإعداد مشروع قسمة وتعيين قاض وعدل للسهر على إجراء القرعة مع الحكم بالصائر والنفاذ المعجل.
وبعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت لها الخبير عبدالكريم بنيس الذي أناطت به مهمة إعداد مشروع قسمة بعد ذلك أصدرت حكما تمهيديا عدد 3481 في فاتح شتنبر 77 أناطت بمقتضاه نفس المحكمة للخبير سعد الشنكيطي الذي اقترح مشروع قسمة حصص بمقتضاه المدعيات المطلوبات في النقض بالأملاك موضوع الرسوم العقارية عدد 9012/س وعدد 23558 وعدد 47973، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير الشنكيطي فاستأنفه الطاعنون، وبتاريخ 3/1/1985 أمرت محكمة الاستنئاف بإجراء خبرة ثالثة عينت لها الخبير بداي حجاج الذي أكد مشروع الخبير الشنكيطي وانتهت المسطرة أمام محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف بناء على أن الخبرتين المعمول بهما انجزتا وفق الشروط المطلوبة فيهما وعلى أن المستأنفين لم يجيبوا عن موضوع الاستئناف فبقي استئنافهم مجردا عن كل ادعاء ” كدا ” وعلى أن لكل شريك الحق في طلب إنهاء حالة الشياع وبناء على قول التحفة:
ومن أبى القسم بها فيجبر وجمع حظين بها مستنكر
قول المختصر وأجبر لها كل إن انتفع كل. وعلى أن المدعيات محقات في مطالبهن.
فيما يرجع لما استدل به الطاعنون:
في الوسيلتين الأولى والرابعة:
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم من حيث أنهم لم يستدعوا لجلسة المناقشة المنعقدة-بذكر القرار– في 13/11/85 في حين أن القرار صدر في يوم 4/11/85 قبل موعد انعقاد جلسة المناقشة مما يدل على أن استدعاءهم لتلك الجلسة لم يتم وهوالإخلال الموجب للنقض كما يعيبون في وسيلتهم الرابعة بانعدام التعليل حيث أنه قضى بالقسمة دون تعديل ولا قرعة ولا مراضاة بين الشركاء واعتمد فقط على تقرير الخبير الشنكيطي ولم يبرر ما قضى به بمقبول حيث استند إلى تعليلات لا تبرر ما قضى به وهي التعديلات المثبتة عقب منطوقه المشار إليه أعلاه مما يكون معه غير معلل وهوما يعرضه للنقض.
حقا حيث أشارت تنصيصات القرار إلى الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين مع استدعائهم لجلسة المناقشة التي تقرر انعقادها بتاريخ 15 نوفمبر 1985 في حين أن القرار صدر بتاريخ 4 نوفمبر 85 قبل حلول موعد انعقاد جلسة المناقشة المذكورة وليس بالملف ما يدل على توصلهم للجلسة التي نوقشت وحجزت فيها القضية للمداولة.
ومن جهة ثانية فإن تقرير الخبير الشنكيطي ” المصادق عليه ” عين لكل شريك من طرفي النزاع نصيبه في الأملاك المطلوب إجراء القسمة فيها دون تعديل ولا إجراء قرعة وأن القرار لكي يبرر ما قضى به اعتمد نص المختصر وبين التحفة المشار لهما أعلاه وأن الاحتجاج بهما لم يكن في محله لأن النصين المذكورين واردان في قسمة القرعة بعد التعديل والتقويم، وهذا النوع هوالذي يجبر فيه على القسمة العينية بالقضاء دون غيره من بقية أنواع القسمة الأخرى المبينة في باب القسمة من التحفة والمختصر وغيرهما، كما أن تقرير الخبير اعتمد الضم أي ضم الأملاك المطلوب قسمتها بعضها إلى بعض ولم يجر القسمة في كل ملك على حدة وعين لكل فريق ما رآه مناسبا لواجبه في جميع الأملاك دون قرعة وأن القرار ساير تقرير الخبير بالمصادقة عليه دون إبراز توفر الشروط الضم المقررة في القانون ودون التفات إلى القرعة التي يطالب بها مقال الدعوى مما كان معه عيبا بالوسيلتين صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئـيس: أحمد عاصم
المستشار المقرر: السيد الاجراوي
المحامي العام: السيد سهيل
الدفاع: الأستاذ فارس/الأستاذ اللحياني.