تحفيظ – الطابع الجماعي للعقار – وجوب بيان العناصر التي تفيد هذا الطابع – نعم
القاعدة:
تنص مقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت.
على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.
الحكم المدني رقم 221
الصادر في 10 صفر 1388 موافق 8 مايو1968
باسم جلالـة الملـك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 أبريل 1965 من طرف علال بن سلام بن بلال ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ بأوليني بول ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 23 يناير 1965.
وبناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 فبراير 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 أبريل 1968.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
بناء على أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا.
وحيث يتضح من أو راق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 25 يناير 1965) أن جماعة تدرارة طلبت لدى المحافظة العقارية بمراكش في 19 يناير 1957 تحت رقم 17.775 تحفيظ أرض فلاحية أطلقت عليها اسم “بلدة الغابة لتدرارة 2” وبتاريخ 28 يناير 1958 طلب عمر بن سالم بن بلال ومن معه تحفيظ نفس الأرض تحت اسم “الغابة” وحاز مطلبهم رقم 18.180 وأصبح يعارض المطلب رقم 17.775 نظرا لتداخل المطلبين واستدل المتعرضون رقم 18.180 برسم شراء من القائد محمد بن عمر السكتاني بتاريخ 20 ماي 56 فقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في 8 يونيه 1964 بصحة تعرض المطلب رقم 18.180 مرتكزة على الرسالة الصادرة في 13 مارس 1954 عن مصلحة الجماعات في وزارة الداخلية والتي تثبت أن هذه المصلحة بعدما لاحظت أن جماعة تدرارة طالبة التحفيظ أهدت هذه الأرض سنة 1942 لبائع المتعرضين قررت أن لا مصلحة في الرجوع عن هذا التخلي من طرف الجماعة الذي يرجع تاريخه إلى عشر سنين وبتاريخ 23 يناير 1965 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي كما قضت بصحة تعرض جماعة تدرارة الناتج عن تداخل مطلب التحفيظ رقم 17.775 المودع من طرف هذه الجماعة ومطلب التحفيظ رقم 18.180 مصرحة أنه من الثابت أن أصل أرض النزاع جماعي كما أن طبيعتها جماعية أيضا وأن تعليل القضاة لأولين فيما يخص الهبة المقدمة من الجماعة للقائد السكتاني مخالف لمقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 الناصة على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت.
وحيث يعيب طالبوا النقض عمر بن سالم بن بلال ومن معه على الحكم المطلوب نقضه كونه اقتصر على التصريح بأن أرض النزاع جماعية دون أن يبين المبرر لهذا الوصف.
وحيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين نازعوا في مستنتجاتهم المودعة في 9 نونبر 1964 في كون الأرض المدعى فيها تكون أرضا جماعية.
وحيث أنه كان على قضاة الاستئناف ـ نظرا للنزاع القائم فيما يخص هذه النقطة بين المتداعين ـ أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي لهذه الأرض وبما أنهم لم يفعلوا فإنهم لم يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني والمستشارين السادة : امحمد بن يخلف، إدريس بنونة، امحمد عمور، سالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.