تسوية قضائية – كفيل – رفض إدراج الدين ضمن قائمة الديون – انتهاء الكفالة – نعم

تسوية قضائية – كفيل – رفض إدراج الدين ضمن قائمة الديون – انتهاء الكفالة – نعم

images (64)

القاعدة:

رفض القاضي المنتدب طلب إدراج الدين ضمن قائمة الديون من أجل تحقيقه وحصره وإن كان مطعونا فيه بالاستئناف فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم به فيما يخص انقضاء الدين الأصلي بعدم التصريح به داخل الأجل المقرر قانونا.

طبقا للفصل 1150 من ق ل ع كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان أو انتهاء الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

الحكم عدد 5325 الصادر بتاريخ  2010/05/25 في الملف رقم 2009/11/8532

 باسم جلالة الملك

بتاريخ 25/05/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بشارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عثمان الحادك المحامي بهيئة أكادير.

من جهة.

وبين: بن القايد موسى الكائن بالرقم 287 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ الحسن بويقين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 16/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه دائن لشركة أكادير مصالح  السياحة AST بمبلغ 577.496,17 درهم الذي يمثل الرصيد المدين والمحصور إلى غاية 30/6/2005 والناتج عن قرض استفادت منه المدينة الأصلية بتاريخ 20/4/1995، وأن هذا الدين مضمون بكفالة تضامنية للمدعى عليه وبرهن من الدرجة الأولى لضمان مبلغ 200.000 درهم على الملك المسمى ” مباركة” موضوع مطلب التحفيظ عدد 19546/09 الكائن بدوار شنينات اولاد تايمة تارودانت، وأنه أنذر المدينة بالأداء فرفضت كما رفض الكفيل التوصل، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بصفته كفيلا بأداء أصل الدين المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30/6/2005 إلى يوم الأداء مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني، وفي حالة الامتناع الإذن ببيع العقار المرهون وباستخلاص دينه من منتج البيع أصلا وفوائد وصوائر.

وبناء على جواب المدعى عليه دفع فيه بعدم الاختصاص المحلي استنادا لشرط في العقد واحتياطا التمس الحكم بعدم القبول لعدم الإدلاء بالكشف الحسابي المثبت للدين.

وبناء على تعقيب المدعي رد فيه على الدفع المتعلق بالاختصاص المحلي وأدلى بكشف حسابي.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه الدفع بعدم الاختصاص المكاني مضيفا أنه بالرجوع إلى عقد الرهن فإن المكفولة ليست شركة AST voyage، كما أن الكشف غير مطابق للمعايير المطلوبة قانونا وفقا لما نصت عليه دورية والي بنك المغرب، واحتياطيا في الموضوع فإن المكفولة نازعت في الدين وأكدت انقضاءه وبالتالي فإن الرجوع عليه ككفيل لازال محل نزاع والدعوى سابقة لأوانها، وأن ما يؤكد ذلك تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير في الملف رقم 55/16/09 ترمي إلى إدراج دينه وحصره لعدم قبوله ضمن لائحة الدائنين، واحتياطيا جدا فإنه مجرد كفيل وقد سبق أن صدر في حق المكفولة حكم تحت رقم 64 بتاريخ 13/11/2003 عن المحكمة التجارية بأكادير قضى بإخضاعها للتصفية القضائية ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1071 بتاريخ 13/12/2005 وإرجاعه إلى للمحكمة التجارية التي أصدرت حكما بتاريخ 18/4/2006 قضى بفتح مسطرة التسوية، كما أصدرت حكما آخر بتاريخ 24/7/2007 قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية، وأنه يتبين من لائحة الديون أن المدعي لم يصرح بدينه إلى الآن، وطبقا للمادة 686 من مدونة التجارة فإن الدين قد سقط لعدم التصريح به، وأن انقضاء الدين الأصلي يؤدي حتما إلى انتهاء الالتزام التبعي عملا بالفصل 1150 من ق ل ع، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه. وأرفق مذكرته بصور أحكام قضائية ومقال ووثائق أخرى.

وبناء على تعقيب المدعي أن كشف الحساب مستخرج من دفاتره الحسابية الممسوكة بانتظام ومتوفر على المعايير المطلوبة، أما الدفع بعدم التصريح فإنه خلافا لذلك وباعتباره من الدائنين الحاملين لضمانات ومباشرة بعد صدور الحكم بالتصفية تم إشعاره من طرف السنديك بتاريخ 16/6/2005 فصرح بدينه طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بتاريخ 22/6/2005، وبعد إغفال السنديك إدراج الدين ضمن قائمة الديون فقد تقدم بطلب للسيد القاضي المنتدب لتدارك هذا الإغفال فاستجاب لذلك وفتح للطلب ملف تحقيق الديون تحت رقم 55/09 مدرج بجلسة 20/5/2009 ملتمسا الحكم وفق مقاله، وأرفق مذكرته بصورة من إشعار السنديك وبيان التصريح بالدين.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الكشف الحسابي غير مستوف للمعايير المطلوبة، وأن خير دليل على تقاعس الدائن عن التصريح بالدين هو لجوؤه إلى مسطرة رفع السقوط، وأن المحكمة المعروض عليها الطلب هي المختصة للحسم في هذه المسألة، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكراته السابقة.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 28/5/2009 في الملف رقم 433/15/09 تحت عدد 782 والقاضي بعدم اختصاصها مكانيا وإحالة الملف على هذه المحكمة.

وبناء على مذكرة المدعى عليه بعد الإحالة أوضح فيها أن القاضي المنتدب أصدر أمره برفض طلب المدعي الرامي إلى إدراج دينه ضمن قائمة الديون من أجل حصره وتحقيقه، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بنسخة من الأمر.

وبناء على تعقيب المدعي أن الأمر المذكور لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به على اعتبار أنه تم استئنافه بمقتضى التصريح عدد 100277 بتاريخ 11/11/2009 وفتح له الملف عدد 1402/2009 لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملتمسا حفظ البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، وأرفق مذكرته بنسخة من التصريح ونسخة استدعاء الحضور للجلسة.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه دفوعه السابقة.

بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 4/5/2010 فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 18/5/2010 مددت لجلسة 25/5/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

حقا حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأمر الصادر بتاريخ 21/10/2009 في الملف رقم 55/09 بملف التسوية القضائية عدد 34/10/06 أن السيد القاضي المنتدب قد رفض الطلب الذي تقدم به المدعي والرامي إلى إدراج دينه ضمن قائمة الديون من أجل تحقيقه وحصره.

وحيث إن هذا الأمر بالرغم من الطعن فيه بالاستئناف يحوز حجية الشيء المحكوم به فيما يخص انقضاء الدين الأصلي بعدم التصريح به داخل الأجل المقرر قانونا.

وحيث إنه طبقا للفصل 1150 من ق ل ع كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان أو انتهاء الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

وحيث إنه بانتهاء الكفالة يكون الطلب الرامي إلى إجبار الكفيل على الأداء وتحقيق الرهن المقدم من طرفه غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *