X

عقد الكراء – الشرط الفاسخ – مفعوله – الغرامة التهديدية – شروطها

القاعدة:

اتفاق الطرفين في العقد الكرائي علىى الشرط الفاسخ وتحققه يؤدي إلى انفساخ العقد وطرد المكتري من المحل.

طلب تحديد الغرامة التهددية ليس له ما يبرره لعدم توقف تنفيذ الحكم على محض إرادة المحكوم عليها وإمكان تنفيذه عن طريق القوة العمومية عند الاقتضاء.

الحكم عدد 11420 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/9/8534

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة السماء 1 ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزاوية شارع الليدو وزنقة بيارتيز عين الذئاب الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة يابوس انترناسيونال ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بإقامة ريو شارع سيدي عبد الرحمن عين الذئاب الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/10/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها تملك العقار الكائن بالدارالبيضاء زاوية شارع الليدو والمحيط الأطلسي موضوع الرسم العقاري عدد 82572/1 أكرت منه مساحة 3900 مترا مربعا للمدعى عليها بمبلغ 495.0000 درهم تؤدى عند بداية كل شهر، إلا أنها لم تؤد ما بذمتها منذ 1/9/2005 إلى متم غشت 2009 رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 16/9/2009، ولأن الفصل 26 من ظهير 24/5/1955 صريح في كون المالك له حق طلب الفسخ إن كان منصوصا عليه في العقد بعد إنذار بالأداء يتضمن أجل خمسة عشر يوما يبقى بدون جواب وتحقق الشرط الفاسخ، ولأن الفصل 230 من ق ل ع يجعل اتفاقات الطرفين بمثابة قانون يحكمهما، ولأن الاجتهاد القضائي استقر على أن وجود الشرط الفاسخ في عقد الكراء يعفي المالك من مسطرة الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 متى أنذر المكتري بأداء الكراء وامتنع عن أدائه، لأجله فهي تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها من المحل المكترى ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم مع الصائر. ثم أدلت بمذكرة أخرى أرفقها بصورة مطابقة من عقد الكراء.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/11/2009 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها بعد أن رفضت التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/11/2009.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع:

 حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب بعد رفضها التوصل.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 5/8/2005 أنهما اتفقا في الفصل 12 منه على الشرط الفاسخ للعقد في حالة عدم أداء الكراء في أجله بعد توجيه إنذار يبقى بدون مفعول لمدة 15 يوما.

وحيث إن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليها بأداء الأكرية المستحقة عليها والمتعلقة بالمدة من 1/9/2005 إلى متم غشت 2009 توصلت به حسب الثابت من محضر المفوض القضائي السيد المصطفى هيسوف بتاريخ 16/9/2009.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المطالب به بمقتضى الإنذار، مما يعتبر معه الشرط الفاسخ قد تحقق.

وحيث إن المادة 26 من ظهير 24/5/1955 تنص على نفس المقتضى الاتفاقي.

وحيث إن المدعى عليها تكون قد أخلت بالعقد وأدت بفعلها إلى انفساخه،  مما يعتبر معه بقاؤها في العين المكتراة مجردا من السند القانوني، ويتعين بالتالي الاستجابة لطلب الإفراغ.

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهددية ليس له ما يبرره لعدم توقف تنفيذ الحكم على محض إرادة المحكوم عليها وإمكان تنفيذه عن طريق القوة العمومية عند الاقتضاء.

وحيث إن باقي الطلب يس له ما يبرره.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بزاوية شارع الليدو وشارع المحيط الأطلسي عين الذئاب من كامل المساحة المكراة وقدرها 3900 مترا مربعا هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع الصائر وبرفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة