قاعدة:
لا يسري الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وعلى أزواجهم.
إن الطالب يمارس مهامه بوزارة العدل فهوفي وضعية نظامية تجعله غير خاضع لمقتضيات الفصل 517 المذكور فلا يحق له أن يطالب باتخاذ الإجراء المنصوص عليه فيه.
باسم جـلالة الملك
بناء على الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.
وبناء على مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية .
حيث تقدم السيد شكري محمد القاضي الملحق بوزارة العدل بالرباط بطلب سجل بكتابة الضبط للمجلس الأعلى بتاريخ 14 مارس 1978 تحت عدد 67010 يلتمس فيه إصدار قرار بتعيين لمحكمة المختصة للبت في النزاع المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية ببني ملال في القضية العقارية عدد 15 / 77 مطلب 25 / 6 ضد المتعرض السيد جنود حسن بن محمد .
وحيث إن قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أي القضاة المعينين بتلك المحاكم بموجب ظهير شريف تسري عليهم وعلى أزواجهم وحدهم مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إنه لا يمكن للطالب الالتجاء إلى الإجراء المنصوص عليه في الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية المومأ إليه لكونه يمارس مهامه بوزارة العدل ويكون بالتالي في وضعية نظامية تجعله غير خاضع لمقتضيات فصل517 المذكور .
من أجله
قررنا رفض الطلب المقدم من لدن شكري محمد وجعلنا الوجيبة القضائية ملكا للخزينة العامة.