تصحيح خطأ مادي بالرسم العقاري – مسطرته

تصحيح خطأ مادي بالرسم العقاري – مسطرته

images (37)

قاعدة:

لا يصحح الخطأ المادي الذي يقع في الرسم العقاري بمقال افتتاحي للدعوى التي ترفع أمام القضاء وإنما بطلب يقدم إلى المحافظ أوبمبادرة يقوم بها هذا الأخير من تلقاء نفسه، وإذا رفض المحافظ الطلب أولم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره في غرفة المشورة “الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 3 – 6 – 1915” .

للمجلس الأعلى أن يعوض العلة المنتقدة الفاسدة بالعلة القانونية الصحيحة المستمدة من الوقائع الثانية أمام قضاة الموضوع.

 

القـرار 66

الصادر بتاريخ 21 ـ 1 ـ 1980

في الملـف المدني 68562

 

بـاسم جلالة الملـك

بناء على طلب العريضة المرفوعة بتاريخ 26  /  8  /  78 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ صالح الفاسي الفهري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 23/5/77 في الملف عدد 2049 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/8/1978 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد عمور والرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/12/1979 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/1/1980 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مصطفى بوذروة في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يتعلق بالوسائل الثلاثة مجتمعة .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ـ بتاريخ 23 ماي 1977 أن فاطمة بنت الحسين بن إدريس ورقية بنت محمد رفعتا دعوى أمام ابتدائية مكناس بتاريخ ثامن دجنبر 1972 تطلبان فيها الحكم لهما في مواجهة اسحيم بن إدريس ورحووأخوه موحى وبنعيسى بقسمة العقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 22545 المشتمل على قطعتين فلاحيتين وذلك على أساس قسمة لكل واحد من الشركاء في هذا العقار حسب الرسم العقاري المسلم به فأجاب المدعى عليهم بأن نزاعا كان قد وقع بين الأطراف أثناء مسطرة تحفيظ العقار المذكور انتهى بالحكم بصحة التعرض الذي كان قد تقدمت بها المدعيتان ضد مطلب التحفيظ غير أن السيد المحافظ بدلا من أن يتقيد بمنطوق الحكم المذكور فقد أعطى للمدعيين حقوقا أكثر مما تستحقان وطلبوا ارجاء النظر في الدعوى إلى أن يتم إصلاح الخطأ المادي الذي وقع فيه المحافظ الذي وقع إدخاله في هذه الدعوى لهذا الغرض وبتاريخ 19 أبريل 76 قضت المحكمة بالقسمة على الكيفية التي حددها الخبير الذي كانت قد انتدبته للقيام بهذه المهمة ورفضت طلب المدعى عليهم فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم وتمسكوا من جديد بإصلاح الخطأ المادي الذي وقع في الرسم العقاري وفي التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس القرار المطلوب نقضه بتأييد الحكم الابتدائي .

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل الثاني والستين من ظهير مسطرة التحفيظ وانعدام التعليل لكونهم أدخلوا في مقال مضاد السيد المحافظ على الأملاك العقارية من أجل إصلاح خطأ المادي الذي وقع في أثناء مسطرة التحفيظ إلا أن المحكمة بدلا من أن تأمر بإحضار الملف العقاري وتطلع على ما وقع من خطأ لتأمر باصلاحية امتنعت من البت في طلبه وبنت قضائها على الرسم العقاري في حين أن هذا الرسم أخذ انطلاقه من الحكم الذي فصل في التعرض ـ والذي كان يجب على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار وما قضى به .

لكن حيث يستخلص من نص الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ ثالث يونيو1915 ـ المتعلق بتطبيق النظام العقاري للتحفيظ أن إصلاح الخطأ الذي وقع في الرسم العقاري لا تقدم به دعوى مبتدأة أمام القضاء، وإنما يقوم به المحافظ من تلقاء نفسه وإلا فللأطراف أن يقدموا إليه طلبا بذلك فإذا رفض القيام بهذا الإصلاح أولم يقبل الأطراف وجهة نظره فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة التي تبت في الأمر بحكم تصدره بغرفة المشورة .

وأن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل علة المحكمة التي ردت فيها طلب الطاعنين على أساس عدم وجود أي خطأ وقع في التحفيظ فالوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس .

من أجله

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد امحمد عمور والمستشارين السادة: مصطفى بوذروة مقررا ـ عبد الرفيع بوعبيد ـ مولاي العباس العلوي ـ الطيب برادة ـ وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار وبمساعدة كاتب الضبط اوقادة عبد الرحيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *