X

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع – تعدد المتبوع

قاعدة:

عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر الذي يتسبب فيه هذا العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه إلا رب العمل الذي وقع الضرر أثناء أوبمناسبة العمل عنده ولا تمتد هذه المسؤولية إلى رب العمل الآخر.

 

 

القرار 758

الصادر بتاريخ 15 /12/ 1976

في الملـف المدني رقم 799 41

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19/1/1973 من طرف الحسن بن محمد بوعبيد بواسطة نائبه الأستاذ خليل مبارك ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 17/4/72 في القضية المدنية عدد 127 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/8/1973 تحت إمضاء الأستاذ أحمد  الشياظمي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31  /  8 /  76.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 / 11 / 76.

وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد الفلاح في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الوزاني .

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن صابري محمد كان ادعى أن له سيارة من نوع رونوأودعها بكراج المدعى عليه بوعبيد الحسين بن محمد لإصلاحها فاحترقت هناك بسبب أن أحد العمال حاول سرقة البنزين منها وقد أدين العامل من أجل ذلك حسب القضية 303/1966 وبذلك كان المدعى عليه صاحب الكراج مسؤولا عن فعل العامل طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم عليه بأداء تعويض عن السيارة قدره ثمانية آلاف دهم فأجاب المدعى عليه بأن العامل الذي أحرق السيارة وهومحمد بن عبد الله بن حيدة ليس تابعا له ولكنه عامل لدى السيد محمد بن امحمد المراكشي الذي اكترى نصف الكراج للقيام بصبغ السيارات لحسابه الخاص فليس هناك علاقة بينهما عدا علاقة الكراء. وأن العامل هوتابع لهذا الأخير ملتمسا إدخاله في الدعوى وقد أدخل فعلا وقد ثبت لدى المحكمة أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة هوالحارس الوحيد للمحطة وأنه يحرس لحساب المراكشي وبوعبيد وأنه تابع لهما معا وحملتهما المسؤولية كل نصفها .

فاستأنفه بوعبيد الحسين لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطاعن بخرق القانون الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبين في النقض لا يجادلان في أن عقد العمل لإصلاح السيارة تم بين المطلوبين دون تدخل الطاعن وأن المراكشي معترف أنه مكتري لنصف الكراج من الطاعن وليس تابعا له وكل منهما له حرفته المستقلة به ولذلك يجب أن يسأل كل واحد منهما عن خطأ الحارس فيما يرجع للأشياء التي توجد بالمكان الذي يستقل به ولذلك لا يمكن أن يسأل الطاعن تبعا لمسؤولية الحارس إلا على الأضرار التي تقع على الأشياء التابعة له والمودعة من أصحابه تحت حراسته .

حقا حيث إن الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبدالله بن حيدة يعمل حارسا لدى كل من الطاعن والمراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وأن العامل بنحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهوحين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعبيد وحينما يحرس محل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن يعتبره تابعا للمراكشي فقط فيما وقع في محل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها بحكمها بمسؤولية بوعبيد الذي لا يعتبر بنحيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار إليه في الوسيلة .

وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها لتوفرها على جميع العناصر الواقعية طبقا للفصل 368 من قانون المسطرة المدنية .

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نصف التعويض (4.000) درهم على الحسين بن محمد بوعبيد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ضد هذا الأخير الحسين بن محمد بوعبيد ـ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى .

ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ساحة لافيجيري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : الحاج محمد الفلاح ـ مقررا ـ الحاج عبد الغني المومي ـ محمد زين العابدين بنبراهيم ـ محمد العربي العلوي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة