الإخلال بالتزام – خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ – غياب الدائن عرض أداء الدين – نعم
قاعدة:
إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولوكان التنفيذ العيني للالتزام لازال ممكنا ” الفصل 259 من ق.ز.ع.” لا تبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا أوبعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة إذا رفض الدائن قبول هذا العرض.
على المدين أن يقوم بالعرض والإيداع المذكورين حتى في حالة غيبة الدائن لأن مشاركة الدائن ليست ضرورية في هذه الحالة ولا تشكل غيبته وحدها عذرا لإعفاء المدين من القيام بذلك.
القـرار رقم 129
الصادر بتاريخ 25 ـ 2 ـ 1981
في الملـف المدني رقم 73942
بـاسم جـلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6/2/79 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ برينووالرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 16/3/78 في الملف عدد 591/7.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7/9/1979 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ الدكالي والرامية إلى نقض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/6/1980.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/2/1981 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد إعفاء الرئيس الأول المستشار المقرر السيد الطيب برادة من تلاوة تقريره وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 255 ـ 270 ـ 278 من قانون الالتزامات والعقود.
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16/3/1978 ملف عدد 77/591 أنه بتاريخ أبريل 76 التزم جوردان بيير بأن يبيع إلى إنجار لحسن العقار الكائن بشارع المعمورة رقم 16 بالقنيطرة ذات الرسم العقاري رقم 347 24 حرف الراء بثمن 250.000 درهم توصل البائع عند التوقيع على مبلغ 30.000 درهم من ثمن البيع والتزم المشتري بأداء مبلغ 100.000 درهم خلال النصف الأول من شهر غشت 76 بأداء الباقي وقدره 120.000 درهم قبل 31 يوليوز 77 كما التزم جوردان بيير بأن يبيع إلى إنجار لحسن العقار الكائن بزنقة محمد الصحراوي رقم 74 بالقنيطرة ذات الرسم العقاري رقم 7140 حرف الراء بثمن 150.000 درهم توصل البائع عند التوقيع على مبلغ 20.000 درهم من ثمن البيع والتزم المشتري بأداء 50.000 درهم خلال النصف الأول من شهر غشت 76 وبأداء الباقي وهو30.000 درهم قبل 31 يوليوز 77 وعند بداية شهر غشت 76 عندما حل أجل الوفاء بالدفعة الأولى من بقية الثمن بحث المشتري عن البائع ليؤدي له هذه الدفعة ليتمم الإجراءات المتعلقة بالبيع فوجده متغيبا إلى فرنسا وبتاريخ 20 دجنبر 1976 رفع دعوى أمام ابتدائية القنيطرة طالبا إتمام إجراءات البيع مقابل أدائه بقية الثمن فأجاب المدعى عليه وطلب فسخ البيع باعتبار أن المشتري كان عليه أن يعرض بقية الثمن أمام المحكمة وأن تغيبه بفرنسا لم يكن يحول بينه وبين التزامه بالقيام بهذا الإجراء الذي هوضروري في نظره فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بفسخ البيع استجابة للدعوى العارضة وبرد طلب إتمامه فاستأنفه المشتري هذا الحكم وأثار أمام المحكمة أن مشاركة البائع كانت ضرورية لتنفيذ التزامه بأداء بقية الثمن وبعد مناقشة طويلة بين الطرفين .
وفي التاريخ المشار إليه أولا أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبإتمام البيع والتزم المشتري بوضع بقية الثمن الذي بقي بذمته بصندوق المحكمة لفائدة البائع . وهذا هوالقرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه اعتباره أن مشاركة الدائن ضرورية لتنفيذ ما التزم به المدين من أداء جزء من الثمن في أجل معين وأن سفر الدائن خارج المغرب يكون سببا مقبولا يعفي المدين من إبراء ذمته عن طريق القيام بالعرض العيني وبإيداع الثمن بصندوق المحكمة وأنه لا يجوز للدائن الامتناع من تنفيذ الالتزام بإتمام البيع ما دام في إمكانه إجبار المشتري على أداء بقية الثمن مما يتعين نقضه .
حقـا : حيث إنه من حق الدائن إما أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه وإما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يمنع الدائن ولوفي حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه من الأعراض عن سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين.
وحيث من جهة أخرى أن المدين بمبلغ مالي لا تبرأ ذمته إلا بأدائه نقدا أوبعرضه عرضا عينيا وإيداعه في حالة رفض الدائن قبول ذلك العرض.
وأن مشاركة الدائن ليست ضرورية لأداء الثمن عن طريق العرض العيني والإيداع . كما أن سفر الدائن خارج المغرب لا يكون في حد ذاته سببا ولا عذرا لإعفاء المدين من القيام بالعرض العيني والإيداع عملا بالفصول 275 ـ 277 ـ 278 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن المحكمة حينما بنت حكمها على أسباب يشوبها خرق وسوء تطبيق النصوص المشار إليها أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون والصائر على المطلوب.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة ـ والمستشارين السادة : الطيب برادة ـ مقررا ـ مولاي العربي العلوي، مولاي العباس العلوي، عبد الرفيع بوعبيد، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.