القاعدة:
كتابة اسمي طرفي الدعوى باللغة اللاتينية، يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد الذي ينص على أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية.
الحككم عدد 3254 بتاريخ 2010/04/06 في الملف رقم 2009/6/4764
باسم جلالة الملك
بتاريخ 06/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: COLORBANG SARL في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بحي بوسيجور رقم 57 ـ 58 زنقة أنرجيس الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ أحمد زركل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركةNAYOPOLY MAINTENANCE ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب 39 زنقة الفرلات المعاريف الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها اشترت من المدعى عليها معدات كهربائية وأجهزة التهوية وغيرها كما كلفتها بتركيبها وإنجاز الشغال المتعلقة بها وأدت لها ثمن ذلك حسب الثابت من الفاتورة رفقته إلا أنها اكتشفت أن مجموعة منها معطلة ول يتم تركيبها بالشكل المتفق عليه فأنذرتها بدون جدوى ملتمسة الحكم عليها بتنفيذ التزاماتها وإتمام الأشغال وتغيير الأجهزة المعطلة تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع لنفاذ والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بفاتورة ورسالة إنذار.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 16/3/2010 فتخلف نائب المدعية وسبق إنذاره ببيان اسمي الطرفين باللغة العربية ونصب القيم في حق المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 6/4/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة من جهة أولى، أن المدعية دبجت مقالها فيما يخص اسمي الطرفين، المدعية والمدعى عليها، باللغة اللاتينية، ورغم إنذار المحكمة لها بإصلاح المسطرة لم تقم بالمتعين، مما يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المغربة والتوحيد الذي ينص في فصله المذكور أن جميع الطلبات والمستنتجات والمذكرات المدلى بها أمام مختلف محاكم المملكة يجب أن تحرر حصريا باللغة العربية.
وحيث إنه من جهة ثانية لم تدل المدعية بما يفيد العيوب التي تدعي حصولها.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول دعواها شكلا مع تحميلها الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعتها الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.