X

إندار بالزيادة في الكراء – شفعه بالفصل 27 من ظهير 1955/05/24 – خضوعه للظهير المذكور – لا

 

 


القاعدة

لئن كان الإنذار الذي وجه إلى المكتري بالزيادة في الكراء قد ضمن فيه نص الفصل 27 من ظهير 24 مايوفإنه لم يشر إلى رغبة المكري في وضع حد للعقد في حالة عدم الاقتراح الزيادة المذكورة.

 لهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين اعتبرته مجرد إنذار عادي بمراجعة الكراء واعتبرت كذلك الدعوى التي أقامها المكري في هذا الشأن هي دعوى خاضعة لأحكام ظهير 5 يناير 1953 المتعلق بمراجعة الكراء التجاري وليس لأحكام ظهير 24 مايوالمنظم لكيفية إنهاء عقود الكراء التجاري.

القرار رقم 3132

 

الصادر بتاريخ 21 نونبر 1988

 

ملف مدني رقم 375/87

 

 

لئن كان الإنذار الذي وجه إلى المكتري بالزيادة في الكراء قد ضمن فيه نص الفصل 27 من ظهير 24 مايوفإنه لم يشر إلى رغبة المكري في وضع حد للعقد في حالة عدم الاقتراح الزيادة المذكورة.

 

لهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين اعتبرته مجرد إنذار عادي بمراجعة الكراء واعتبرت كذلك الدعوى التي أقامها المكري في هذا الشأن هي دعوى خاضعة لأحكام ظهير 5 يناير 1953 المتعلق بمراجعة الكراء التجاري وليس لأحكام ظهير 24 مايوالمنظم لكيفية إنهاء عقود الكراء التجاري.

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس

 

بعد المداولة طبقا للقانون

 

في شأن وسيلة النقض الفريدة.

 

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن بقية الملف، أن الزخواني عبدالسلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقال يعرض فيه، أن الرهوني محمد يستغل الحانوت الكائن بحي جنان علي درب باب كليدة رقم 62 على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 20 درهما، وأنه وجه إليه إنذارا يعلن فيه عن رغبته في رفع السومة الكرائية إلى 200 درهم، مع تذكيره بمحتوى الفصل 27 من ظهير 55، وبما أنه لم يستجب لهذا الإنذار، ولم يمارس أي إجراء قانوني، فإنه يطلب المصادقة على الإنذار، وتحديد السومة الكرائية في 200 درهم شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 1983.

 

وبعد أن استدعي المدعى عليه للجواب عن الدعوى ولم يحضر وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها بالفعل، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بتحديد السومة الكرائية في 200 درهم ابتداء من تاريخ 24/11/1983، فاستأنفه المحكوم عليه.

 

وبعد جواب المستأنف عليه بأنه يطلب الحكم بعدم قبول الاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5/2/1986 قرارا في القضية المدنية ذات العدد 3861/85 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا، بعلة أن الأمر يتعلق باستئناف حكم برفع السومة الكرائية من 20 درهما إلى 200 درهم وأن الاستئناف مخالف لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 5/1/53 وهوالمطلوب نقضه.

 

وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون، ذلك أن هذه الدعوى انطلقت في نطاق ظهير 24/5/1955، وأن مقتضيات هذا الظهير لا تنص على عدم قبول الاستئناف عندما يقل مبلغ الكراء عن مبلغ معين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما اعتمد على الفصل 3 من ظهير 53 وقضى بعدم قبول الاستئناف، يكون قد أساء تطبيق القانون، وخرق مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 بتطبيقه في غير محله.

 

لكن، حيث إن الدعوى ترمي في الواقع إلى رفع السومة الكرائية، لكون الإنذار الموجه لهذه الغاية لم يتضمن الرغبة في إنهاء العقد، عند عدم قبول السومة المقترحة وأن مثل هذه الدعوى تدخل في إطار ظهير 5/1/53 بالأخص الفصل 3 منه، ولذلك وطبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فقد كانت المحكمة على صواب عندما طبقت على النازلة مقتضيات ظهير 53، وقضت بعدم قبول استئناف الطالب لكون الكراء المطلوب مراجعته لا يزيد عن 150 درهما، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى برفض الطلب

 

 

 

الرئيس:                  السيد بنعزوز

 

المستشار المقرر:               السيد حطاب

 

المحامي العام:           السيد عزمي

 

الدفاع:                   الأستاذ اليطفتي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة