دعوى تصحيح بيانات الحالة المدنية – أطراف الدعوى

دعوى تصحيح بيانات الحالة المدنية – أطراف الدعوى

images (6)

القاعدة:

يسمح القانون بتنقيح رسوم الحالة المدنية وتصحيح وثائقها إذا لم يشر فيها جميع البيانات اللازمة أوكانت بياناتها غير مطابقة للواقع ويدخل في هذا الشأن تاريخ الولادة.

ودعاوى الحالة المدنية هذه توجه من النيابة وعليها ولا توجه ضد ضابط الحالة المدنية.

 

 

القرار رقم 1033

الصادر بتاريخ 17 ابريل 1989

ملف مدني رقم 4711/86

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبا للقانون

في شأن وسيلة النقض الأولى

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن اسروت بوجمعة محمد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال يعرض فيه أنه من مواليد سنة 1928، وأنه عند تأسيس حالته المدنية، صرح لضابط الحالة المدنية بهذا التاريخ، إلا أن هذا الأخير سجل أنه مزداد سنة 1935، طالبا إصلاح هذا الخطإ وجعل تاريخ ازدياده هوسنة 1928 بدلا من 1935، ومدليا بشهادة إدارية وشهادة لفيفة وشهادة طبية وشهادة الحياة وشهادة الإزدياد وكناش الحالة المدنية.

وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى رفض الطلب، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، متمسكا بما جاء في مقاله وبالحجج التي أدلى بها.

وبعد ما أجابت النيابة العامة بمستنتجات كتابية التمست فيها تأييد الحكم الابتدائي، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية، وانجازها بالفعل، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 1/7/1986 قرارا تحت عدد 293 في القضية المدنية ذات العدد 639/83 قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد، بعد التصدي، بتسجيل ازدياد اسروت بوجمعة محند في سجلات الحالة المدنية وجعله واقعا سنة 1928 بدلا من 1935، بعلة أن الوثائق المدلى بها، ونتيجة الخبرة تفيد أن عمر المستأنف 58 أي ولادته كانت سنة 1928، وهوالمطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على الشهادة الطبية المؤرخة في 6/3/1986 والمحررة من طرف الدكتور حيضر محمد، دون أن يؤدي اليمين أمام المستشار المقرر بالرغم من أنه مدرج بجدول الخبراء المحلفين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 59 المشار إليه.

لكن حيث إنه وبقطع النظر عن كون الخبير لا يجب عليه أداء اليمين إذا كان مدرجا بجدول الخبراء المحلفين، طبقا لمقتضيات الفصل المستدل به، فإن الدفع ببطلان الخبرة لعدم أداء اليمين القانونية، يجب أن يثار قبل مناقشة تقرير الخبرة عملا بمقتضات الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يستفاد لا من القرار المطعون فيه، ولا من باقي وثائق الملف، أن الطاعن فعل ذلك، ولذلك فإن هذه الوسيلة تعتبر جديرة تثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه غير مقبولة.

وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تتّأكد من صفة المحكوم له أوحرفته بدليل خلوحكمها من ذلك، وهوشيء جوهري كان يجب التأكد منه لمعرفة ما إذا كان المعني بالأمر خاضعا لقانون الوظيفة العمومية أم لا.

لكن حيث إن الغاية من ذكر الصفة أوالمهنة في قرارات محاكم الاستئناف طبقا للفصل 345 المستدل به، هي الزيادة في التعريف بالأطراف، ولذلك فمتى تحققت هذه الغاية، كما هوالشأن في النازلة، لم تبق للطاعن مصلحة في التمسك بما أغفلته المحكمة، مما تكون معه الوسيلة – كسابقتها – غير مقبولة.

وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة أيضا من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى النصوص القانونية التي طبقت في النازلة.

لكن، حيث إن عدم الإشارة إلى النصوص لا أثر له على صحة الأحكام، مادام الأصل فيها هوإصدارها مطابقة للقانون، كما هوالحال في هذه النازلة، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 4/9/1915 ذلك أنه بمقتضى هذا الظهير لا يسوغ لأي شخص أن يغير شيئا من العقود التي صرح بها في إبانها وكان يتوفر على دفتر الحالة المدنية، كما هوالشأن بالنسبة للمطلوب، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بقبول الطلب يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 21 و50 من ظهير 1915 والفصلين 11 و13 من ظهير 1950 والقرار الوزيري المؤرخ في 3/4/1950.

لكن حيث إن الفصلين 50 و13 المستدل بهما والفصلين 217 و210 من قانون المسطرة المدنية تسمح صراحة بتنقيح رسوم الحالة المدنية وتصحيح وثائقها إذا لم يشر فيها إلى جميع البينات المتطلبة قانونا أوإذا كانت هذه البيانات كلا أوبعضا غير مطابقة للواقع، ويدخل ضمن البيانات التي يتطلبها القانون، الولادة، ولذلك فإن المحكمة عندما استجابت للطلب الرامي إلى إصلاح الخطإ الواقع في تاريخ الازدياد – والحالة هذه – تكون قد احترمت القانون ولم تخرق أي مقتضى من مقتضياته، وتكون الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس.

وفي شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من كون القرار المطعون فيه نص على إجراء الإصلاح بجماعة عين زمرة، دون أن يوجه أمرا إلى ضابط الحالة المدنية هناك للقيام بالمطلوب، مما يجعل منطوقه غير واضح، وبالتالي يستعصى تنفيذه.

لكن، حيث يستفاد من الفصل 216 من قانون المسطرة المدنية، ومن الفصل 50 من ظهير 4/9/1915 الفصل 7 من ظهير 3/4/1950، أن دعاوى الحالة المدنية توجه من النيابة العامة كمدعية، أوكمدعى عليها، ولا توجه ضد ضابط الحالة المدنية، ومن ثمة فلا يمكن الحكم عليه، ويقتصر دوره – حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من ظهير 4/9/1915 المشار إليه على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بتغيير الحالة المدنية، بتقييد هاته التغييرات في سجلات الحالة المدنية بالمكتب الذي سجلت فيه، بعد أن يوجهها إليه لهذا الغرض، وكيل الملك، ولذلك فلا داعي إلى توجيه أمر – بواسطة الأحكام أوالقرارات الصادرة بالتغيير  –إلى ضابط الحالة المدنية في هذا الشأن مادام القانون قد تكفل بهذا الأمر، مما تكون معه الوسيلة – كسابقتها  –غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

الرئيــس:                 السيد بنعزو

المستشار المقرر:       السيد الحطاب

المحامي العام:           السيد عزمي

الدفاع:                   الأستاذ التزنيتي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *