X

عدم التوفر علىى رخصة السياقة – معناه – انعدام التأمين – شروط

القرار 1773

الصادر بتاريخ 22 يونيه 1988

ملف مدني 1926/84

القاعدة:

يعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة ويتحرر بالتالي المؤمن من ضمان مسؤولية إذا كان وقت الحادث غير حائز للرخصة الحيازة القانونية بأن لم تكون قد منحت له قط أوجرد منها بحكم قضائي أوقرار إداري.

الأصل أن السائق الذي منحت له الرخصة يعتبر حائزا لها حيازة قانونية – وإن لم تكن له الحيازة المادية لها وقت الحادثة – وعلى من يدع العكس يقع عبء الإثبات.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بمراكش بتاريخ 26/4/83 أوورثة الضحية رحال بن أحمد المذكورين أعلاه تقدموا بمقال عرضوا فيه أن موروثهم تعرض لحادثة سير بتاريخ 29/5/73 عندما داسته شاحنة من نوع بيرلي مسجلة تحت عدد 29 – 9864 في ملكية البدوي ادريس كان يسوقها ادريس بن محمد المؤمن لدى الشركة الأمريكية للتأمين وقد أدين السائق من جراء جنحة القتل خطأ بموجب حكم صدر بتاريخ 25/6/73 في الملف عدد 2605 وفي إطار الفصل 88 يطلب العارضون الحكم لفائدتهم على المسؤول المدني تحت ضمانة شركة التأمين أعلاه بتعويضات مختلفة حسبما هومسجل بالمقال.

فأجابت المدعى عليها شركة التأمين بانعدام الضمان والتصريح الكاذب وعدم توفر السائق على رخصة السياقة طالبة الحكم بإخراجها من الدعوى، وبعد إجراءات مسطرية أصدر السيد قاضي الدرجة الأولى حكمه بتحميل المسؤول المدني نصف المسؤولية للحادثة موضوع الدعوى وتحكم عليه بتعويضات حسبما هومسجل بالحكم المذكور تحت ضمانة شركة التأمين.

استأنفته المؤمنة استئنافا أصليا وورثة الضحية استئنافيا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بالنسبة للمبالغ المحكوم بها حسبما هومفصل في القرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن السائق لم يكون يتوفر على رخصة السياقة في وقت الحادثة الواقعة بتاريخ 29/5/73 إذ كانت سحبت منه ولم يسترجعها إلا بتاريخ 11/7/79 الأمر الذي يجعلها معفاة من الضمان وأن القرار المطعون فيه بعدما أشار إلى صحة هذا الدفع أردف قائلا بأنه لكي يؤخذ بها الدفع يتعين على الطاعنة أن تدلي بما يثبته وبذلك تكون قبلت عبء الإثبات إذ المسؤول المدني هوالمكلف بإثبات أن السائق كان يتوفر على رخصة السياقة صالحة وقت الحادثة وهكذا يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الفصل 12 أعلاه وعرضته للنقض.

لكن حيث إنه إذا كان الفصل 12 من الشروط النموذجية ينص على أنه لا يطبق التأمين فيما يخص التأمينات أ. ج. ه. ز إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات ( رخصة السياقة أوغيرها من الوثائق ) المطلوبة فإن المقصود بعدم التوفر على شهادة السياقة عدم وجود حيازة قانونية لها وليس المقصود مادية لها.

وحيث إن انعدام الحيازة القانونية يكون بعدم حصول السائق على الرخصة أصلا أوانتزاعها منه بحكم نهائي أوقرار إداري بالإلغاء أوالتوقيف.

وحيث إن القرار المطعون فيه ساير المقتضيات المذكورة حسبما أثبت أن الآثار القانونية لسحب الشهادة لا تسري إلا بعد صدور حكم نهائي بالحرمان من حق السياقة وتبليغه للمعني بالأمر ولم تدل الطاعنة بما يفيد ذلك.

وحيث إن الأصل أن المحصل على رخصة السياقة حائز لها حيازة قانونية ولا يؤثر على ذلك فقدان الحيازة المادية وعلى من يدعي خلاف الأصل إثباته مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار أعلاه خرق مقتضيات الفصل 20 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن المؤمن له قد أدلى بتصريحين كاذبين إذ صرح لها بأن رخصة سياقته قديمة بأكثر من ثلاث سنوات قبل الحادثة في حين أنها حديثة العهد وبأنه سيستغل شاحنته لأغراض فلاحية إذ يتوفر على مائة هكتار في حين ثبت أنه يشغلها لأغراض تجارية، وأن من شأن هذين التصريحين العمديين التدليس على العارضة للتقليل من أهمية الإخطار والإستفادة من تخفيض التعرفة الأمر الذي يجعل عقد التأمين كأن لم يكن خاصة وأن سوء نية المؤمن له مفترضة طبقا للفقرة الخامسة ما قبل الأخيرة من الفصل 20 أعلاه وهكذا بالحكم بضمان الطاعنة للمؤمن له يكون القرار خارقا للمقتضيات أعلاه وعرضه للنقض.

حقا حيث تبين صحة ما نعته للوسيلة على القرار أعلاه ذلك أن الفصل 22 من قرار 28/11/34 ينص على أنه “… وفي حالة ما إذا لم يتم هذا الإثبات (إثبات الإغفال أوالتصريح غير الصحيح) إلا بعد وقوع الكارثة، فإن التعويض يخفض بنسبة مبلغ أقساط التأمين المؤاداة مع مبلغ الأقساط التي ينبغي دفعها في حالة التصريح الكامل والصحيح للإخطار ” الفصل 20 من قرار 25/1/65 المتعلق بالشروط النموذجية في فقرته ما قبل الأخيرة ينص على أنه ”  …وفي حالة ما إذا لم يثبت (سوء النية) إلا بعد وقوع الكارثة فإن التعويض يخفض تبعا لمقدار الأقساط المؤداة بالنسبة لمقدار الأقساط التي كان في إمكانه أداؤها لووقع التصريح بجميع الإخطار على الوجه الصحيح “.

ولما كان الثابث لمحكمة الموضوع أن المؤمن له حسن النية وهومسألة واقع لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى فإن الفقرة الواجبة التطبيق هي المذكورة أعلاه أي وجوب إخضاع النازلة للتخفيض لكون واقعة التصريحات الغير الصحيحة اكتشفت بعد الحادثة والمؤمن له حسن النية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من القرار المتعلق بالشروط النموذجية تجعل التخفيض المذكور يطبق حتى في مواجهة الضحايا وذوي حقوقهم ذلك أنها تنص على أن التخفيض من التعويض المقرر في المقطع الأخير من الفصل الأخير من الفصل 22 من القرار بخصوص حالة الاغفال أوالتصريح المدلى به من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نية فيبقى متعرضا به على المصابين أوذوي حقوقهم حيث تقدم الشركة للمصابين تعويضا وفقا للنسبة الواجبة عليها ويبقى مقدار التكملة بصفة مباشرة وشخصية على عاتق المسؤول والأشخاص الذين ضمنوه”.

وحيث إن القرار المطعون فيه بعدم اعتماده الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من الشروط النموذجية تطبيقا منه ضمنيا للفقرة قبلها المتعلقة بحكم حالتي عدم التعرض على المصابين أوذوي حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى منه يكون قد خرق الفصول المشار إليها أعلاه وعرض قضاءه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئـيـــس:                السيد محمد بناني

      المستشار المقرر:        السيد زيدان

المحامي العـام:         السيدة بنشقرون

الدفــاع:          الأستاذ المعروفي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة