القرار رقم 787
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 14 يونيه 1976
القاعدة:
– إن الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات.
– من حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره إذا تبين له أن الوقائع والأسباب التي بني عليها هذا الأمر قد تغيرت.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23/4/1977 من طرف الركراكي محمد بواسطة نائبه الأستاذ عبدالله فارس ضد حكم محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 14 يونيه 1976 في القضية المدنية عدد 76/125.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 غشت 1977 تحت إمضاء الأستاذ الصالح الحسن النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 أبريل 1978.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة في فاتح نونبر 1978.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسائل المستدل بها جميعها:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14 يونيه 1976 أن الراكراكي محمد طلب من قاضي المستعجلات بابتدائية أكادير بتاريخ 4 دجنبر 1974 أن يأمر بوقف أعمال البناء والتخريب التي يقوم بها المدعى عليه الحاج محمد ابن صالح في مرآب له بناه منذ سنة 1948 ونظرا لعدم جواب المدعى عليه فقد أصدر القاضي المذكور أمره بوقف أعمال البناء بعلة أن هناك دعوى بالهجوم والتخريب وأن هناك حالة استعجال وبتاريخ 27 من نفس الشهر والسنة التجأ الحاج محمد بن صالح المذكور لقاضي المستعجلات بطلب الاستمرار في أعمال البناء في المرأب الذي قال بأن ملكه هوفي حيازته وبعد ما أجاب المدعى عليه بأنه هوالمالك للمرأب رفض القاضي المذكور الطلب وفي المرحلة الاستئنافية رفع المدعى بأنه هوالحائز الوحيد للمرأب وأن أحكاما متعددة أقرت له هذه الحيازة، وفي التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير القرار المطلوب نقضه بإلغاء الأمر الابتدائي وبالاستمرار في أعمال البناء وقالت بأن الأمر يوقف أعمال البناء مبني على وجود دعوى جنائية بالهجوم على المرأب وأنه تبين من الحكم الجنحي المدلى به من طرف المدعين والصادر بتاريخ 24 دجنبر 1975 أن هذا الأخير قد أبرئ من هذه التهمة وبالتالي فلم يبق أي مبرر لإيقاف أعمال البناء.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة جوهرية لكونه أثار في مذكرة 26 ماي 1976 أن الأحكام التي أدلى بها المطلوب في النقض لا تتعلق بالحيازة ولكن برفع الضرر وأدلى أمام المحكمة بالحكم عدد 2/75 القاضي برد الحيازة للطاعن إلا أن المحكمة لم تجبه على هاذين الدفعين كما يعيب على المحكمة الخروج عن حدود سلطتها لكن المحكمة استجابت لطلب المطلوب في النقض ورخصت له أن يبين في ملك الغير دون أن تشير إلى وجود حالة الاستعجال كما يعيب على المحكمة التفسير الخاطئ للحكم الجنحي ببراءة المطلوب في النقض من تهمة الهجوم على ملك الغير وبنت قضاءها على الحيازة في حين أنها لم تكن موضوع الطلب وسلبت منه حيازة هذا المرآب بدون دليل،ويعيب على المحكمة أنها رخصت للمطلوب في النقض في القيام بأعمال البناء دون أن يثبت هذا الأخير أنه المالك والحائز للمرآب.
لكن حيث إن الأوامر الاستعجالية التي تقضي بالإجراءات الوقتية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات ولهذا فمن حق هذا الأخير أن يعدل عن قراره كلما تبين له أن الوقائع والأسباب التي بنى عليها هذا القرار قد تغيرت ولهذا فإن المحكمة لما عدلت عن الأمر الثاني بوقف أعمال البناء لما لاحظته من أن واقعة الهجوم على ملك الغير التي كانت علة صدور القرار قد قضى فيها القضاء الجنحي بالبراءة وقالت بأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعند ما لم تخرج عن حدود سلطتها ولم تفصل في دعوى الحيازة أوسلبها ولم تبين قضاءها على أحكام تتعلق بالحيازة وأن تعليلها المذكور يعد جوابا على دفوع الطاعن التي لم يكن لها أي أثر على قضائها فالوسائل جميعها تكون لهذا غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : أحمد عاصم – مقررا – الحاج عبد الغني المومى محمد العربي العلوي أحمد العلمي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.