القاعدة:
لا يعتد بالتبليغ بالجلسة ولا يسري أجل الاستئناف إلا إذا تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى وقوع التبليغ وإلى أن كاتب الضبط قد سلم منطوق الحكم للمعني به.
القرار رقم 718
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 18 أكتوبر 1978
في الملف المدني رقم 65193
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 نونبر 1977 من طرف الحاج محمد البنا بواسطة نائبه الأستاذ بحاجي محمد ضد حكم محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 21 يونيه 1977 في القضية المدنية عدد : 1013/1.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مايو1978.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 أكتوبر 1978.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مصطفى بوذروة في تقرير وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 50 من قانون المسطرة المدينة.
وبناء على أن التبليغ الواقع حضوريا بجلسة الأحكام يجب أن يكون مقرونا بتسليم كاتب الضبط نسخة من منطوق الحكم مشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد تم طبق ما يشير إليه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.وأن كل تبليغ لم يكن وفق ما ذكر يكون باطلا.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 25 يونيه 1977 أن المسمى لعروسي حموبن محمد أقام دعوى أمام القاضي المقيم لكلميمة ضد الحاج محمد البنا يطلب الحكم على هذا الأخير برفع الضرر الحاصل له من بنائه لجدار على الساقية التي يسقي منها أرضه وبإصلاح تلك الساقية بردها للحالة التي كانت عليها.
وبتاريخ 20 أبريل 1976 صدر الحكم عليه بفتح الساقية التي أغلقها.
وبعد استئناف من طرف المدعى عليه صدر قرار يقضي بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف لم يدل بمذكرة موجب استئنافه طبق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية داخل أجل الاستئناف الذي يبتدئ في النازلة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي الذي تم فيه وقوع التبليغ بالجلسة وأن مذكرة بيان وجه الاستئناف قد قدمت خارج الأجل القانوني وهذا هوالقرار موضوع الطعن.
حيث إن الطاعن يعيب القرار بكونه أسس على أن تاريخ الاستئناف يبتدئ في النازلة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي لوقوع التبليغ بالجلسة وأن مذكرة بيان وجه الاستئناف يجب أن تقدم داخل الأجل القانوني للاستئناف الذي يبتدئ بتاريخ صدور الحكم الابتدائي في حين أن ما سجل بالحكم الابتدائـي من وقوع الإعلام به لا يعتبر تبليغا قانونيا لعدم الإشارة فيه إلى أن منطوق الحكم قد سلم للمعني بالأمر من طرف كاتب الضبط طبق ما يفرضه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
حقا فإن الحكم الابتدائي وإن أشار إلى وقوع التبليغ بالجلسة فإنه لم يشر إلى أن كاتب الضبط قد سلم منطوقه للمعني بالأمر طبق ما يفسره الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن كل تبليغ لم يرافقه تسليم المنطوق لا يعتبر تبليغا وبذلك تكون المحكمة عندما اعتبرت أن ذلك تبليغا تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى،وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: مصطفى بوذروة – مقرر – الحاج عبد الغني المومي ومحمد العربي العلوي وأحمد العلمي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.