X

القانون البحري – بيع السفينة – شكلياته – أثره بالنسبة للغير

القاعدة:

– كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها.

– لا يحتج ضد الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحوالمذكور.

 

القرار عدد 324

الصادر عن الغرفة المدنية

 بتاريخ 15 شتنبر 1976

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 شتنبر 1968 من طرف شركة الصناعة والنقل والتجارة بواسطة نائبها الأستاذ خوسي طوركاد ضد حكم غرفة طنجة الاستئنافية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1968 في القضية المدنية عدد 25.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في فاتح يونيه 1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في فاتح شتنبر 1976.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الجيدي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:

بناء على الفصل 50 من القانون البحري بتاريخ فاتح مايو1919.

حيث يقضي هذا الفصل بأن كل بيع سفينة أوجزء منها يقع داخل المملكة،يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمكان الذي أجريت فيه عملية البيع وأن يسجل هذا البيع في سجل تسجيل السفينة بميناء ربطها من طرف مصلحة الملاحة بالميناء،أوعلى محول وثيقة جنسية السفينة من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها،وأنه لا يصبح البيع صالحا للتمسك به في مواجهة الغير إلا بعد القيام بأحد هذين الإجراءين.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس – غرفة طنجة 20 فبراير 1968) أن محمد افيلال وألونصوأورطيغا مورينوقدما مقالا إلى المحكمة الإقليمية بطنجة يطلبان فيه دفع الحجز التحفظي رقم 480/66 الواقع بتاريخ 21 نونبر 1966 لفائدة المؤسسة الصناعية والنقل والتجارة ش. م على مركب الصيد المعروف ” بواد الذهب “والموجود بميناء العرائش ومسجل به تحت رقم 4/101، مبين في طلبهما هذا بأنهما المالكان وحدهما للمركب المذكور وقد اشترياه من المحجوز عليهما مصطفى الشركي ومحمد الطاهر بمقتضى عقد بيع عرفي محرر بتاريخ 26 مايو1966 ومصادق عليه من طرف بلدية العرائش في تاريخ 26 مايو1966 وأن الدين المزعوم من جانب المؤسسة الحاجزة لم يكن موجودا في لائحة الديون المعترف بها من طرف المحجوز عليهما المذكورين وأن وثيقة البيع هذه لها قوة قانونية ضد الغير ابتداء من تاريخ التصديق عليها،وأجابت المؤسسة المذكورة بأن عقدة البيع المدلى به ليست له أية قيمة قانونية بالنسبة للغير باعتبار أنه لم يتم أمام كاتب الضبط لمكان البيع ولم يقع تسجيله في السجل المعد لذلك بمصلحة الملاحة البحرية للعرائش،طبق ما يتطلبه الفصل 50 من القانون البحري،مما تكون معه عملية ذلك البيع باطلة،في حين أن الحجز.

المطلوب رفعه قد سجل فعلا بالسجل المذكور، وأن ذلك كله يعطي للمؤسسة الحاجزة الحق في إبقاء المركب محجوزا كضمان لاستيفاء دينها،واعتمدت المحكمة على مقتضيات الفصل 50 المقدم الذكر ودفوعات المؤسسة المشار إليها،واعتبرت لذلك أن عقد البيع المحتج به كأن لم يكن ولا أثر له بالنسبة للغير بسبب عدم موافقته لما يقتضيه الفصل 50 المومأ إليه، وحكمت حينئذ برفض طلب رفع الحجز،فاستأنفه المدعيان لدى الغرفة الاستئنافية بطنجة التي ألغته فيما قضى به وحكمت من جديد برفع الحجز المطلوب،بناء على أن مصطفى الشركي ومحمد الطاهر المدينين للمؤسسة الحاجزة بمبلغ الكمبيالة التي وقع الحجز بمقتضاه على المركب، لم يكونا وقت إيقاع هذا الحجز مالكين للمركب المذكور، وأن المالكين له حينذاك كانا هما المستأنفين (المدعيين وحدهما)، خصوصا وأنهما غير متبوعين بشيء من ذلك الدين.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطلوب نقضه، بخرقه الفصل 50 من القانون البحري الصادر بتاريخ 1 مايو1919 والمنظم لكيفية بيع السفن وشكلية تحرير عقودها وتسجيلها، إذ أن البيع الذي اعتمد عليه الحكم لم يبرم لدى كاتب الضبط ولم يسجله في سجل السفينة بميناء قيدها، ولذلك لم يكن له أي أثر قانوني في مواجهة الطاعنة التي هي غير طرف فيه.

حقا: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 50 المحتج به والمذكور طليعته، فإن بيع السفينة بالمغرب يجب أن يبرم لدى كاتب الضبط للمكان الذي أجري فيه هذا البيع، وأنه لا يصح التمسك به في مواجهة الغير إلا إذا تم تسجيله من طرف مصلحة الملاحة بالميناء في سجل السفينة الممسوك بميناء ربطها،أوعلى محول وثيقة جنسيتها من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها.

وحيث إنه حسب ما يتضح من عقد بيع السفينة المتنازع في شأنها أن ذلك البيع لم ينجز أمام أي كاتب الضبط،ولم يقع تسجيله لا في سجل تسجيل السفينة بالميناء ولا بمحول وثيقة جنسيتها، ولذلك لا يصح الاحتجاج به ضد الغير.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتمدت عقد البيع المذكور وقبلت صحة التمسك به من طرف المشتريين المدعيين، في مواجهة المؤسسة الحاجزة،بالرغم من أنها أجنبية عنه وليست طرفا فيه،تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 50 السابق الذكر،وعرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه،وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بطنجة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة طنجة الاستئنافية إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : محمد الجيدي – مقررا – عبد اللطيف التازي محمد زين العابدين بنبراهيم – عمر التازي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة