النقض – أثره
القاعدة:
– يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
– يترتب على النقض كذلك وبحكم التبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له
– الحكم الصادر بإعادة النظر في القرار المنقوض كان نتيجة له فيؤدي النقض إلى بطلان ذلك الحكم وإلى رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.
القرار رقم 425
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 21 مايو1977
في الملف المدني رقم 58507
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8 أكتوبر 1976 من طرف مولاي أحمد العمراني بواسطة نائبه الأستاذ موسى عبدوضد حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1965 في القضية المدنية عدد 31734.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 مارس 1977 تحت إمضاء الأستاذ روني كانيولي عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 أبريل 1978.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 مايو1978.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام:
بناء على الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ ب 28 شتنبر1974.
حيث إن كل حكم أوقرار يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم منقوض ويكون نتيجة له يعتبر باطلا بحكم التبعية.
وحيث إن النتيجة الحتمية لقرار بالنقض صادر عن المجلس الأعلى هي رد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
وحيث إن يترتب على ذلك اعتبار الأحكام أوالقرارات الجديدة التي تعتبر نتيجة أوتنفيذا للقرار المنقوض كان لم تكن إذا كانت تربط ارتباطا وثيقا بهذا الحكم وتابعة له.
وحيث إن القرار المدني عدد 1699 المؤرخ ب 28 يوليوز 1975 المطلوب نقضه يتعلق بإعادة النظر في قرار عدد 318 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 1972 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقرار عدد 408 بتاريخ 24 مايو1978.
وحيث إن دعوى إعادة النظر في القرار الاستئنافي المنقوض كانت نتيجة للقرار عدد 1699 المشار إليه أعلاه، وأنه ما دام قد تم نقض هذا القرار فإنه يترتب على ذلك نقض القرار الصادر في دعوى إعادة النظر، كما يترتب أيضا رد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الاستئنافي الذي كان موضوع إعادة النظر.
وحيث إن الحكم الذي كان موضوع إعادة النظر لم يبق له وجود وبذلك لم يعد هناك ما يستوجب الحكم مما لا داعي معه لإحالة هذه القضية على محكمة الموضوع.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة وبالصائر على المطلوب.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته الهيئة
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : أحمد العلمي – مقررا – الحاج عبد الغني المومي أحمد عاصم عبد الرحمان بنفضل وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.