مسؤولية مفترضة – دفعها – شروط

مسؤولية مفترضة – دفعها – شروط

محكمة النقض

القاعدة:

– لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في ظروف لم تعرض أمامها.

تنعدم مسؤولية السائق إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتجنب الحادث وأن الأمر يعود لخطأ المصاب.

القرار عدد 202

الصادر عن الغرفة المدنية

بتاريخ 16 يونيه 1971

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 1965 من طرف فاطمة بنت الجيلالي زوج محمد بن بوشعيب بواسطة نائبهما الأستاذ بول ناهون ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 5 مارس 1965.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 أبريل 1967 تحت إمضاء الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 أبريل 1971.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 9 يونيه 1971.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج امحمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه محكمة الاستئناف بالرباط (5 مارس 1965) أن الطفل مصطفى بن داوود البالغ من العمر 11 سنة كان راكبا على متن دراجة فالتصق بمؤخر شاحنة محمد ابن محمد السايح عندما فقد التوازن وسقط ميتا تحت عجلات الشاحنة فقيدت والدة المصاب فاطمة المذكورة دعوى أمام المحكمة الابتدائية على أساس الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات فقضت المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 5000 درهم لعلة أنه ثبت من موقع الشاحنة أن الأمر يتعلق بتجاوز لا بالتصاق بالشاحنة، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعلة أن الطفل التصق بالشاحنة ولأن سقوط الطفل على بعد 10،3 أمتار من جانب الطريق لا يؤخذ منه تجاوز مرور لأن ذلك وقع في وسط الطريق التي عرضها 2، 7 من الأمتار ونظرا لخطأ المصاب.

وحيث تطعن فاطمة بنت الجيلالي في هذا الحكم بخرق الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات وذلك أن الحكم أغفل عن بيان ما إذا كان المصاب كان يسير عاديا وأمسك بالشاحنة لما مرت  بقربه أم أن المصاب أدرك الشاحنة ليلتصق بها ، كما أن الحكم أورد أن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب الحادث مقتصرا على القول بتخفيض السرعة والوقوف في الحين مع أنه كان من حق صاحب الشاحنة أن يدلي بما ينفي جميع ما يمكن أن يثبت وقوع خطأ مثلا وجود أربعة أشخاص بغرفة السائق وعدم وجود مرآة عاكسة.

لكن حيث إن الفرع الأول مخالف للواقع كما أن المحكمة بالعلل الآنفة قد أثبتت أن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب الحادث ولم تكن محكمة الاستئناف ملزمة بالبحث عن عناصر لم يعرض البحث عليها أمامها مما يكون معه هذا الوجه غير مرتكز على أساس.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة والمستشارين السادة الحاج امحمد عمور – مقررا – الحاج عبد الغني المومي – الحاج محمد الفلاح أحمد بنشقرون وبمحضر سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *