القاعدة:
– مكتب الشحن والتفريغ يتسلم ويتكلف بالبضائع بمجرد إنزالها تحت الروافع فهوالحارس القانوني لها من تاريخ تسلمها.
– إن الفصل الخامس من كناش التحملات ينظم مسؤولية المكتب المذكور إزاء الدولة والخواص معا لا إزاء الدولة وحدها.
– لقضاة الموضوع سلطة ترجيح أوراق المراجعة التي حررت حضوريا تحت الروافع على التي حررت داخل المستودع وفي غيبة الخصم.
القرار رقم 123
الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 16 يونيو1972
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 أكتوبر 1965 من طرف مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء بواسطة نائبه الأستاذ ماكويتز المحامي بالبيضاء ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 10 أبريل 1965 في القضية عدد: 55603.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1 يونيو1966 تحت إمضاء الأستاذ المحامي ميلانت بالبيضاء النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 وبالأخص الفصل 17 منه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 مايو1972.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 يونيو1972.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عمر التازي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الفريدة المستدل بها:
حيث يؤخذ من أوراق الملف والحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 أبريل 1965) أن شركات لالوندن ولونكاشير انسورانس ونورت بريتيش اندميركانتيل ولايلديرس اسورانس كانت قد أمنت نقل 25 طردا من الثوب التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء على ظهير الباخرة ” زويدير ” بتاريخ 20 يبراير 1963 إلا أن ستة طرود كانت تنقص الشحنة المذكورة عند تسليمها إلى صاحبها فتقدمت شركات التأمين المشار إليها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية العصرية بالدار البيضاء تطلب فيها الحكم على ربان الباخرة ” زويديرزى ” وشركة الملاحة ” فإن نييفيلت كودريان ” وشركة الشحن والإفراغ لميناء الدار البيضاء والعون القضائي للمغرب بأداء قيمة الطرود التي لم تسلم إلى صاحبها وصدر حكم يقضي على شركة الشحن والإفراغ وحدها بأداء المبلغ المذكور وبإخراج شركة الملاحة والعون القضائي من الدعوى ثم بعد استئناف الطرف المحكوم عليه أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا يؤيد الحكم الابتدائي.
وحيث تعيب طالبة النقض الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل من القرار الوزيري المؤرخ في 6 يبراير 1917 كما غير ذلك عند ما اعتبر الطالبة مسؤولة عن الخصاص المشار إليه أعلاه أنه ينبغي اعتبار أوراق المراجعة التي أجريت تحت الروافع دون أوراق المراجعة التي أجريت داخل المستودع في حين أن القانون لا ينص إلا على هذه المراجعة الأخيرة ولعلة أن البضائع تقع بمجرد إنزالها تحت الروافع تحت حراسة هيئة الشحن والإفراغ في حين أن هذا التصريح يكون مجرد ادعاء،وفي حين أن الفصل الخامس من كناش التحملات ينظم المسؤولية فيما بين الدولة وهيئة الشحن والإفراغ فقط.
لكن من جهة حيث إن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رجحت أوراق المراجعة تحت الروافع معللة حكمها بكون هذه المراجعة أجريت بصفة حضورية بينما المراجعة داخل المستودع لم تتصف بهذه الصفة،ومن جهة أخرى حيث إن هيئة الشحن والإفراغ تتسلم وتتكلف بالبضائع بمجرد إنزالها تحت الروافع فإن محكمة الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرتها هي الحارسة القانونية للبضائع من حين تسلمها إياها، ومن جهة ثالثة وخلافا لما ادعته الطالبة فإن كناش التحملات ينص صراحة في فصله الخامس على مسؤوليتها إزاء الدولة والغير مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس في جميع فروعها.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : امحمد بلقزيز ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعمر التازي ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد