القاعدة:
ـ لا يقبل الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أوعن وسيلة من وسائل النقض أوجزء من الوسيلة.
ـ مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
القرار رقم 202
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 7 مارس 1979
باسم جلالة الملك
بناء على طلب إعادة النظر المرفوع بتاريخ 19/11/1976 من طرف عبد الحق الراجي بواسطة نائبه الأستاذ موسى عبود ضد حكم المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 6/10/1976 في القضية المدنية عدد 54020.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/3/1977 تحت إمضاء الأستاذ عبد اللطيف اكديرة النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4/12/1978.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28/2/1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها.
حيث يستخلص من الإطلاع على محتويات الملف والقرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16 أكتوبر 1976 أنه بمقتضى عقد عرفي.اشترى الحاج التهامي التونسي من عبد الحق الراجي الصنهاجي أربع شقق من عمارته الكائنة بزنقة دوكسير رقم 5 بثمن قدره مائة ألف درهم وقد اتفق الطرفان على أن يؤدي المشتري 40.000 درهم عند توقيع العقد و40.000 درهم عند تسليم مفاتيح الشقق و20.000 درهم على أربعة أقساط بعد التسليم وحددا متم شهر يونيه 1971 كآخر أجل لتسليم مفاتيح الشقق.
وبتاريخ 10/7/1971 وجه البائع إنذارا للمشتري ليتحوز بالمفاتيح ويؤدي باقي الثمن داخل أجل ثمانية أيام ثم بعث له بإخطار بتاريخ 19/7/1971 يشعره فيه بالتحلل من التزامه.
وبالتاريخ 17 غشت 1971 تقدم الحاج التهامي التونسي بمقال قصد الحصول على تعويض ومطالبا بتسليم مفاتيح الشقق الأربعة مدعيا أن البائع لم يوف بالتزامه بينما تقدم عبد الحق الراجي بتاريخ 5 نونبر 1971 بدعوى يطالب فيها بفسخ البيع لعدم قيام المشتري بأداء باقي الثمن في الأجل المحدد.فأصدرت المحكمة الإقليمية بتاريخ 12/12/1973 حكما تمهيديا صرحت فيه بأن التونسي لم يخل بالتزامه ومنحته أجلا للوفاء بالتزامه بأداء مبلغ 40.000 درهم وبتاريخ 24/7/1974 قضت بأن طلب المشتري لإتمام البيع مرتكز على أساس ورفضت طلب فسخ البيع،فاستأنف عبد الحق الراجي هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف بالرباط وقد طعن عبد الحق الراجي بالنقض فقضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض بعد أن أجاب عن الوسيلتين المستدل بهما.
وحيث يعيب طالب إعادة النظر على القرار المطعون فيه انعدام التعليل لأنه لم يناقش الوجه الأول من وجوه النقض على ضوء تعليلات الحكم الاستئنافي في المطلوب نقضه بل أتى بتعليلات جديدة مختلفة عن تعليلات الحكم الاستئنافي.
في حين أن قاضي النقض ملزم بمناقشة الوسائل التي بنى عليها طلب النقض بالنسبة لتعليلات الحكم المطلوب نقضه وأنه في حالة ما إذا رأى أن الحل الذي أعطته محكمة الموضوع للنزاع هوالحل العادل لكن التعليل خاطئ وأن يعوض التعليل الخاطئ فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يذكر ذلك في حكمه.كما يعيب على القرار رفضه للوسيلة الثانية المتخذة من عدم إجابة الحكم الاستئنافي عن الدفع المتخذ من أن طلب المفاتيح هوطلب فرعي لا أصلي واعتباره أن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالإجابة عن هذا الدفع مع أنه كان يقتضي جوابا من طرف محكمة الاستئناف.
لكن حيث إن طلبات إعادة النظر ينبغي أن تنبني على عدم التعليل أي عدم الإجابة عن إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أوجزء منها لا على مجرد مناقشة أجوبة المجلس ومدى ملاءمتها للقانون لذلك فإن الوسيلة المستدل بها والتي تعيب على القرار الأسلوب والكيفية التي تناول بهما الإجابة عن الوسيلة تكون غير مقبولة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر مع الاحتفاظ بالمبلغ المالي المودع (ألف درهم ) كذعيرة تؤدى للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة – والمستشارين السادة: أحمد العلمي – مقررا – محمد العربي العلوي أحمد عاصم عبد الرفيع بوعبيد وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.